مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1447 الموافق 2 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير منتدب للتربية بالمقاطعة الإدارية بسيدي عبد االله في ولاية الجزائر

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.