مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1447 الموافق 2 يوليوسنة 2025، يتضمن تعيين مديرين للسياحة والصناعة التقليدية في ولايتين
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.