مرسوم رئاسي رقم 25-178 مؤرّخ في 6 محرّم عام 1447 الموافق 2 يوليو سنة 2025، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد، الموقّعة بالقاهرة بتاريخ 20 يونيو سنة 2023
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد، الموقّعة بالقاهرة بتاريخ 20 يونيو سنة 2023، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 محرّم عام 1447 الموافق 2 يوليو سنة 2025 .
عبد المجيد تبون مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ممثلة بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وحكومة جمهورية مصر العربية ممثلة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد.
ديباجة إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، ممثلة بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وحكومة جمهورية مصر العربية، ممثلة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المشار إليهما فيما بعد ب "الطرفان"، وانطلاقاً من العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين والرغبة في تطوير العلاقات وتعزيز روابط وأواصر التعاون بين الشعبين الشقيقين الجزائري والمصري، وإيماناً بأهمية دور الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى التنمية الشاملة فى البلدين، ورغبة منهما في تدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد بهدف دفع نمو الاستثمارات وتسهيل إحداث شراكات وتحفيز المبادرات المشتركة.
تلاقت إرادة الطرفين، واتفقا على الآتي :
المادة الأولى
فتح المادةأهداف التعاون تهدف مذكرة التفاهم هذه إلى إرساء إطار عام لتعزيز التعاون الثنائي فى المسائل المتعلقة بمجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبريد، والذي على أساسه يتم إنشاء أطر تعاون أخرى شريطة أن يتم هذا التعاون وتبادل الخبرات في إطار القوانين والنظم والسياسات الوطنية سارية المفعول في كلا البلدين، وألاّ يمس، بأي حال من الأحوال، الإجراءات المتعلقة بحماية المصالح الوطنية لأي من الطرفين أو يحد منها.
المادة 2
فتح المادةالسلطات المختصة الهيئات المنفذة المخولة بتنفيذ مذكرة التفاهم هذه :
• عن الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة :
وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
• عن جمهورية مصر العربية : وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
المادة 3
فتح المادةمجالات التعاون تشمل مجالات التعاون بين الطرفين القطاعات الآتية :
أ) التعاون في مجال السياسة والتنظيم :
• التشاور والتعاون وتبادل الخبرات في مجال إعادة هيكلة القطاع وإصلاحه،
• تبادل التجارب والخبرات في المسائل التنظيمية والتشريعية الخاصة بالقطاع،
• تبادل المعطيات حول تطور القطاع بكلا البلدين بهدف رصد فرص التعاون وتعزيز تبادل الخبرات،
• تبادل الخبرات في مجال الأمن السيبراني، بما فى ذلك التعاون فى مجال الاستجابة للطوارئ وتعزيز بناء الثقة والأمن فى استعمال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات والبريد في كلا البلدين،
• تبادل الخبرات والمعرفة من أجل تعزيز النفاذ إلى الإنترنت للأفراد والمؤسسات العامة والخاصة بأسعار مناسبة وتحسين كفاءة النطاق العريض، بشكل يساعد الطرفين بشكل إيجابي على جذب الاستثمارات وزيادة مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلى الإجمالي، وذلك عبر التعاون بين الشركات الحكومية والخاصة في كلا البلدين.
ب) التعاون التقني بين المؤسسات الناشئة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات :
دعم وتنشيط حاضنات الأعمال وبرامج رعاية الابتكار من خلال :
• تمكين رواد الأعمال فى مجال التقنيات الرقمية الناشئة وتقديم الدعم اللازم لتعظيم المنافع الاقتصادية،
• تفعيل دور مسرعات وحاضنات الأعمال والمستثمرين فى رأس المال المغامر فى مجال التقنيات الرقمية للاستثمار في المنشآت التقنية، وذلك بما يتفق مع الأنظمة والقوانين السارية في البلدين،
• تنظيم مبادرة جزائرية مصرية للإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال لتشكيل فرق مشتركة من الجانبين تعمل على تطوير حلول ومنتجات تخدم المشروعات في البلدين،
• تنظيم مؤتمرات ومسابقات مشتركة بين الدولتين فى مجال الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال تركز على أهم التكنولوجيات المعمول بها عالمياً فى مجال تكنولوجيا المعلومات،
• تفعيل برنامج المحتضن الزائر بين الطرفين (برنامج استقبال المؤسسات الناشئة بالجزائر ومصر)،
• تعزيز كفاءات البلدين فى مجالات تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، من خلال برامج تكوينية وتكوين المدربين،
• إقامة التآزر والتعاون الدولي بين المؤسسات الناشئة الجزائرية والمصرية وتعزيز إجراءات التنقل نحو البلدين وهذا بوضع برامج Landing Soft،
• تحفيز تطوير وتدعيم دخول وتغلغل تكنولوجيات المعلومات والاتصالات فى المناطق النائية بهدف تقديم فرص جديدة لتنظيم المشروعات والتنويع الاقتصادي،
• التعاون مع الوكالة الوطنية لترقية وتطوير الأقطاب التكنولوجية الجزائرية للاستفادة من الخبرات المصرية المستخلصة والمكتسبة فى مجال التطوير، وإنشاء وتسيير الحظائر التكنولوجية المطابقة للمعايير الدولية، من أجل تكنولوجيات وابتكارات جديدة. 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
ت) التعاون في مجال التحول الرقمي :
• تبادل الخبرات وأفضل الممارسات المعمول بها في البلدين فى مجال التحول الرقمي والدفع الإلكتروني لبناء مجتمع رقمي، وحكومة رقمية تشاركية تعتمد على الابتكار في مجالات الخدمات الحكومية، والهوية الرقمية، ونظم المعلومات الجغرافية، والتوقيع الإلكتروني وغيرها من المجالات،
• تبادل الخبرات فى مجال الحكومة الإلكترونية وغيرها من تطبيقات تكنولوجيات المعلومات والاتصال بالعلاقة بالقطاعات التنموية، خاصة قطاعات التعليم والصحة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمتناهية الصغر.
ث) التعاون في مجال البريد :
• تعزيز التعاون بين مشغلي البريد في البلدين من أجل تحسين جودة وفعالية الخدمات البريدية، لا سيما عن طريق تشجيع تطوير المشروعات المتعلقة بما يأتي : * الخدمات الإلكترونية ذات القيمة المضافة، * التغطية البريدية وتوفير الخدمات الجوارية، * الترويج للتجارة الإلكترونية، * الطباعة، لا سيما طباعة الطوابع البريدية، من خلال إصدار مشترك لطابع بريدي يخلد ذكرى أو معلم مشترك بين البلدين، من شأنه تعزيز روابط الصداقة بين الشعبين.
ج) تنمية القدرات والتدريب والتنمية البشرية :
• يتفق الطرفان على التعاون في تنظيم أنشطة خاصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبريد لتحسين المهارات والخبرات، فضلاً عن بناء مجتمع معلومات شامل من خلال آليات تكنولوجيات المعلومات والاتصالات والبريد المناسبة للتدريب، عن طريق : * التعاون بين المؤسسات التعليمية والتدريبية والبحثية المتخصصة في البلدين، سواء على مستوى البرامج التدريبية المتخصصة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد، أو على مستوى البحث والتطوير، * المشاركة فى الندوات والملتقيات ذات الصلة بمجال ومهام المؤسسات التعليمية المتخصصة لكلا البلدين.
ح) تعزيز وتشجيع شراكات الأعمال :
• يتفق الطرفان على تشجيع مؤسسات القطاع الخاص للانخراط في مشروعات مشتركة والاستثمار فى مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال بكلا البلدين.
المادة 4
فتح المادةآليات المتابعة والتنسيق والتنفيذ
• يقر الطرفان بإلزامية التقيّد بنفاذ أحكام هذه المذكرة على ألا تتعارض مع القوانين والتشريعات السارية في كلا البلدين،
• لغرض تنفيذ مذكرة التفاهم هذه، يتفق الطرفان على إنشاء لجنة متابعة مشتركة (يُشار إليها فيما يأتي ب ”اللّجنة“)، تتشكل من ممثلين عن وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الجزائرية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، وكذا الهيئات المصرية والجزائرية المعنيّة بإنجاز كل واحد من المشروعات المحدّدة، ويمكن أن تستشير كل شخص مؤهل من شأنه أن يعينها في أعمالها.
– تتمثل مهام اللّجنة فيما يأتي : * إعداد برنامج عمل سنوي يُدرج فيه كافة الفاعلين المعنيين والأهداف المنشودة والآجال المسطرة والأموال الضرورية، مع دراسته والمصادقة عليه، * متابعة تنفيذ عمليات التعاون المشروع فيها من قبل هيئات ومؤسسات البلدين، ومراجعة نتائجها، * إعداد تقرير لكل حكومة حول حالة تقدم النشاطات والبرامج حيز التنفيذ طبقاً لمذكرة التفاهم هذه، * ضمان الاتصال بين الهيئات / المؤسسات المعنية لكل بلد من أجل تسهيل تنفيذ البرامج المعدة طبقاً لمذكرة التفاهم هذه.
المادة 5
فتح المادةالتمويل والموارد
• يتم إنجاز كافة نشاطات التعاون المنصوص عليها في مذكرة التفاهم هذه، وفقاً للوفرة المالية لكل بلد وطبقاً للقوانين والتنظيمات السارية فيهما،
• يمكن للطرفين اللجوء إلى هيئات تمويل، للتغطية الكلية أو الجزئية للتكاليف المالية الناتجة عن تنفيذ مذكرة التفاهم هذه.
المادة 6
فتح المادةحماية الملكية الفكرية
• يتفق الطرفان على أن المعلومات المتبادلة بينهما لا يجوز إفشاؤها إلى طرف ثالث من دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الطرف الآخر، وإعلام بعضهما البعض، في أقرب الآجال، بجميع النتائج المتحصل عليها فى إطار مشروعات البحث المشتركة،
• في حالة فسخ مذكرة التفاهم هذه، يتفق الطرفان على أن الأحكام المذكورة في هذه المادة تبقى سارية المفعول،
• يجب حماية الملكية الفكرية التي يتمتع بها كل طرف وفقاً للتشريعات ذات الصلة ببلد كل طرف ووفقاً لقواعد الاتفاقات الدولية التي يلتزم بها كل طرف،
• في إطار مذكرة التفاهم هذه، يحتفظ كل من الطرفين بجميع حقوق الملكية الفكرية المكتسبة سابقاً.
المادة 7
فتح المادةالتعليق يحتفظ كل طرف بحق تعليق مؤقت لكل أو جزء من مذكرة التفاهم هذه، لأسباب تتعلق بالأمن الوطنى أو بالمصلحة الوطنية أو النظام العام أو بالصحة العمومية، ويدخل هذا التعليق حيز النفاذ من تاريخ تبليغ الطرف الآخر كتابياً عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة 8
فتح المادةتسوية الخلافات يجب أن تسوى كل الخلافات بين الطرفين حول تفسير و/ أو تنفيذ اتفاق التعاون هذا بالتراضي من خلال التشاور و/أو مفاوضات فيما بينهما عبر القنوات الدبلوماسية دون اللجوء إلى طرف ثالث أو للتحكيم الدولي.
المادة 9
فتح المادةالمبادئ الختامية الخاصة بالسريان والتعديل والإنهاء أولاً : تدخل مذكرة التفاهم حيز النفاذ من تاريخ آخر إخطار من الجانب الجزائري للجانب المصري بإتمام الإجراءات القانونية، وذلك عبر القنوات الدبلوماسية، وتبقى المذكرة سارية لمدة خمس (5) سنوات تجدد تلقائياً لمدد مماثلة ما لم يتقدم أحد الطرفين بإشعار تحريري بإنهائها قبل مدة ستة (6) أشهر من تاريخ انتهاء مدة سريانها الأولى أو المجددة.
ثانياً : يجوز تعديل مذكرة التفاهم هذه بالموافقة الكتابية المتبادلة بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية من خلال ملاحق تعد جزءاً لا يتجزأ من مذكرة التفاهم هذه، وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ بذات الإجراءات التي اتبعت لدخول مذكرة التفاهم هذه حيز النفاذ، وفي حالة عدم التوصل لاتفاق بشأن مقترح التعديل، يحق للطرف طالب التعديل إخطار الطرف الآخر بإنهاء العمل بمذكرة التفاهم هذه كتابةً عبر القنوات الدبلوماسية، على أن تظل سارية لمدة ستة (6) أشهر من تاريخ ذلك الإخطار.
ثالثاً : لا يترتب على إنهاء مذكرة التفاهم هذه أي تأثير سلبي أو أضرار على أي أنشطة أو التزامات أنشئت بموجب مذكرة التفاهم هذه.
حرّرت هذه المذكرة ووقّعت في القاهرة بتاريخ 20 يونيو سنة 2023 من نسختين أصليتين باللغة العربية، ولكل منهما ذات الحجية القانونية.
عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة جمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة مصر العربية الشّعبيّة وزير البريد وزير الاتصالات والمواصلات السلكية وتكنولوجيا المعلومات واللاسلكية كريم بيبي تريكي عمرو سميح طلعت H
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.