مرسوم رئاسي رقم 25-176 مؤرّخ في 6 محرّم عام 1447 الموافق 2 يوليو سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 24–202 المؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024 والمتضمن إحداث جائزة رئيس الجمهورية لأحسن مصدّر
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 24–202 المؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024 والمتضمن إحداث جائزة رئيس الجمهورية لأحسن مصدّر.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 4 و 7 من المرسوم الرئاسي رقم 24–202 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 3 : تتمثل الجائزة في منح درع تذكاري وشهادة تقديرية كل سنة لأحسن مصدّر، وفقا للتصنيف الآتي :
1 ) حسب الفئات، على الخصوص :
– المصدّر الأصغر سنا،
– المرأة المصدّرة.
2 ) حسب وجهة التصدير نحو القارة الإفريقية،
3 ) حسب المنتجات موضوع التصدير، على الخصوص :
– المنتجات الصناعية،
– المنتجات الصيدلانية،
– المنتجات الفلاحية،
– الخدمات“. ”المادة 4 : تمنح الجائزة كل سنة على أساس المعايير الآتية : .1 ................................(بدون تغيير)................................، .2 ................................(بدون تغيير)................................، .3 عدد العمال المصرح بهم من قبل المصدّر لدى مصالح الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، ............................(الباقي بدون تغيير)...........................“. ”المادة 7 : يرأس لجنة التحكيم الوزير المكلف بالتجارة الخارجية أو ممثله، وتتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم :
– ممثل وزير الدولة، الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
– ممثل وزير الدولة، الوزير المكلف بالطاقة،
– ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
– ممثل الوزير المكلف بالمالية،
– ممثل الوزير المكلف بالصناعة،
– ممثل الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية،
– ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
– ممثل الوزير المكلف بالنقل،
– ممثل الوزير المكلف بالسياحة،
– ممثل الوزير المكلف بالعمل،
– ممثل الوزير المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة،
– ممثل المحافظة السامية للرقمنة،
– ممثل محافظ بنك الجزائر،
– ممثل المدير العام للجمارك.
تتولى مصالح الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية أمانة لجنة التحكيم.
يمكن لجنة التحكيم الاستعانة بممثل عن أي قطاع وزاري أو هيئة عمومية أو جمعية مهنية من شأنها مساعدتها في أشغالها“.
المادة 3
فتح المادةتستبدل عبارتا ”وزير التجارة وترقية الصادرات“ و ”وزارة التجارة وترقية الصادرات“ في أحكام المرسوم الرئاسي رقم 24–202 المؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024 والمذكور أعلاه، بعبارتي ”الوزير المكلف بالتجارة الخارجية“ و“الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية“.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 محرّم عام 1447 الموافق 2 يوليو سنة 2025 .
عبد المجيد تبون مراسيم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 24-202
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.