مرسوم رقم 73 182 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الدولة
المادة الأولى
فتح المادةتمدد احكام المرسوم رقم 73 92 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 - يوليو سنة 1973 والمتعلق بسعر الارز، لموسم 1973 1974 باستثناء احكام المادتين 9 و 22.
الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1379
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير التجارة ووزير المالية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 هواري بومدين وزارة الصناعة والطاقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رقم 73-90
- أمر رقم 65-182
- أمر
- مرسوم رقم 73-92
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.