امر رقم 73-58 مؤرخ في 25 شوال عام 1393
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1973 اعتماد قدره خمسة ملايين وتسعمائة وخمسون الف دينار (509500000 دج) مقيد في ميزانية وزارة التعليم العالى والبحث العلمي في الباب 31 – 31 « اجور الاعوان الفرنسيين للتعاون التقني والثقافي ».
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1973 اعتماد قدره خمسة ملايين وتسعمائة وخمسون الف دينار (509500000 دج) يقيد في ميزانية وزارة التعليم الابتدائي والثانوي، في الباب 31 65 « اجور الاعوان الفرنسيين للتعاون التقني والثقافي.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973.
هواري بومدين الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1373
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.