مرسوم رقم 73 193 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة التعليم الابتدائي والثانوي. 1385
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1973 اعتماد قدره ذي القعدة ستة ملايين وسبعون الف دينار (600700000 دج) مفيد في عام - 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية ميزانية وزارة التعليم الابتدائي والثانوى، في الابواب المبينة لسنة 1973، ولا سيما المادة 10 منه في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم. 1386 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1393 ه
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1973 اعتماد قدره | في الجريدة ستة ملايين وسبعون الف دينار (600700000 دج) يقيد في الشعبية.
ميزانية وزارة التعليم الابتدائي والثانوي في الابواب المبينة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم. وحرر بالجزائر في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التعليم الابتدائي 1973 والثانوى كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر الجدول « أ »
رقم الابواب العناوين هواري بومدين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة التعليم الابتدائي والثانوى العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل
31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 31 31 مؤسسات التعليم الثانوى - المعلمون الاجور 47-31 التوجيه المدرسي والمهني - الاجور الرئيسية القسم الثالث 60.000 الرئيسية 4.000.000 10.000 الموظفون العاملون والمتقاعدون.
التكاليف الاجتماعية 33 91 المنح العائلية 33-93 الضمان الاجتماعي 1.500.000 500.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 6.070.000 الجدول « ب »
رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة التعليم الابتدائي والثانوي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 02 الادوات المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 60.000 31 44 مؤسسات التعليم الابتدائى - التعويضات والمنح المختلفة 6.000.000 48-31 التوجيه المدرسي والمهني - التعويضات والمنح المختلفة 10.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 6.070.000 المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.