مرسوم رقم 73 192 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية. 1384
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1973 اعتماد قدره اربعمائة وثمانون الف دينار (480.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الداخلية في الباب المبين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1973 اعتماد قدره اربعمائة وثمانون الف دينار (480.000 دج) يقيد في ميزانية وزارة الداخلية وفى البابين المبينين في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الداخلية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر 1973 هواري بومدين الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1393 الجريدة رقم الابواب الرسمية للجمهورية الجزائرية 1385 الجدول « أ »
العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 31 31 الامن الوطني - الاجور الرئيسية 480.000 رقم الابواب مجموع الاعتمادات الملغاة 480.000 الجدول « ب »
العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 72-68
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.