امر رقم 73-63 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن احداث المجلس الوطني للتجارة الخارجية (استدراك) - - العدد 95 الصادر بتاريخ 2 ذي القعدة عام 1393 الموافق 27 نوفمبر سنة 1973 . - الصفحة 1377 - العمود الثاني - المادة 5 يضاف بعد ممثل وزير الشبيبة والرياضة ما يلى : ممثل كاتب الدولة للتخطيط ، والباقي بدون تغيير )
الفصل الاول — الاحداث
المادة الأولى
فتح المادةيحدث مجلس وطني للتجارة الخارجية تحت مختصر م وت خ ويسمى فيما يلى المجلس .
المادة 2
فتح المادةان المجلس هو هيئة ذات طابع استشاري .
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المجلس مدينة الجزائر.
الفصل الثاني — الهدف
المادة 4
فتح المادةان المجلس بصفته هيئة تنسيق للنشاطات المتعلقة بمختلف العناصر الاقتصادية للانتاج والتسويق وكذلك هيئات الخدمات، فانه يتولى مهمة التحقيق في جميع التدابير واقتراحها، والصالحة لتسهيل التنمية المنسجمة للمبادلات الخارجية.
ولهذا الغرض فانه يكلف على الخصوص بما يلى :
المساهمة في تحديد ووضع السياسة التجارية طبقا لاهداف مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بابداء الرأي في جميع المسائل المتعلقة بالمبادلات الخارجية ،
- اقتراح جميع التدابير الصالحة للتنظيم الصوابي للتصديرات وتنشيطها وتحسين شروط تحقيق الاستيرادات وبصفة عامة تقديم كل التوصيات التي من شأنها ان تساعد جميع اهداف السياسة الخارجية.
الفصل الثالث — التشكيل
المادة 5
فتح المادةيتألف المجلس من :
وزير التجارة، رئيسا
- ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل وزير الدولة المكلف بالنقل ،
- ممثل وزير الشؤون الخارجية
- - ممثل وزير الداخلية ممثلين لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
- ممثل وزير الاشغال العمومية والبناء ، ممثل وزير الاخبار والثقافة ممثلين لوزير الصناعة والطاقة
- ممثل وزير السياحة ممثلين لوزير المالية
- ممثل وزير الشبيبة والرياضة ممثل كاتب الدولة للمياه، مديري الادارة المركزية لوزارة التجارة مسؤولى المؤسسات الوطنية للتسويق مسؤولى المؤسسات الوطنية للانتاج مسؤولى المؤسسات الوطنية للنقل مسؤولي المؤسسات المالية ممثلى المزارع المسيرة ذاتيا، ممثلين اثنين لتعاونيات قدماء المجاهدين ممثلين اثنين لتعاونيات الثورة الزراعية - 1378 الجريدة الرسمية
- المدير العام للمكتب الوطني للمعارض والاسواق المدير العام للشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة المدير العام للمعهد الوطني للاسعار ممثل الحزب،
- ممثل للاتحاد العام للعمال الجزائريين ممثلين اثنين لغرف التجارة والصناعة .
المادة 6
فتح المادةيمكن للمجلس أن يدعو أى شخص من شأنه أن يأتي بفائدة بمشاركته في أشغال المجلس •
المادة 7
فتح المادةان المستشارين الذين تنهى وظائفهم ويكونون مشاركين في المجلس بسببها تنتهى بحكم القانون عضويتهم في المجلس ..
الفصل الرابع — التنظيم والتسيير
المادة 8
فتح المادةيمكن للمجلس أن يؤسس أقساما لدراسة مختلف المشاكل المعروضة عليه ويمكن أن يحتوى كل قسم على لجنة واحدة أو عدة لجان مكلفة، كل منها، بدراسة مشكل مميز وان كيفيات تعيين رؤساء ومقررى اللجان وتحديد القواعد التي تسود تنظيمها وادارتها ، تحدد في النظام الداخلي المنصوص عليه في المادة 12 بعده
المادة 9
فتح المادةيجتمع المجلس في جلسة عادية مرتين في السنة على الاقل، وذلك بناء على دعوة من رئيسه .
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1393 ه ويمكن أن يجتمع المجلس في جلسة خارجة عن العادة بطلب من رئيسه أو نصف الاعضاء المكونين له .
كما تجتمع الاقسام التخصصية بطلب من رئيسها أو رئيس المجلس .
المادة 10
فتح المادةيكلف كاتب عام موضوع تحت سلطة الرئيس بتوجيه وتنسيق أشغال المجلس •
المادة 11
فتح المادةيعين الكاتب العام بمرسوم، بناء على اقتراح وزير التجارة. وتنهى مهامه على نفس الشكل .
ويكون الكاتب العام عضوا للمجلس بحكم القانون .
المادة 12
فتح المادةتوضح كيفيات سير المجلس بموجب نظام داخلى يقره المجلس بناء على اقتراح رئيسه .
الفصل الخامس — أحكام مختلفة
المادة 13
فتح المادةتحدد قائمة أعضاء المجلس بقرار من وزير التجارة، وتعلن في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 14
فتح المادةتوضح بنصوص لاحقة، وعند الاقتضاء، كيفيات تطبيق هذا الامر
المادة 15
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر 1973 هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 77-121
مرسوم رقم 77 121 مؤرخ في 29 شعبان عام 1397
-
مرسوم رقم 74-228
مرسوم رقم 74-228 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتعلق بتحديد وتوزيع موارد ونفقات التسيير الخاصة بعقارات الدولة في كل من الولايات. 1197
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.