ج.ر عدد 8 لسنة 1973
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (22)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات داخل الجزائر 6 أشهر. سنة النسخة الأصلية 14 5-ج 24 3-ج النسخة الأصلية و ترجمتها 24 درج 40 د.ج ، قوانين ، أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة الكتابة العامة للحكومة 20 دج 35 دج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 30 دج 50 دج و و و و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15-18-66 الى 12 ب 50-200 $ لمين النسخة الأصلية : 25 د.ج ولمن المستحية الأسدية وترجمتها 0.50 د.ج - تتر العمد للسمير السابقة ( 1962 1960 ) : 0.35 5.ج- وتستلم الفهارس معانيها للمشتركي ، المطلوب منهم المثال 0.30 . ج . لمن النشر هو أساس 3 دج للسفر . اتفاقات دولية لصائف السورق الاخيرة محمد تجديد اشتراكاتهم والاعلام مطالبهم . يؤدى عن تعيير العنوان فهرس مرسوم مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 يتضمن تعيين نائب مدير 140

  • أمر رقم 73-1 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1932 الموافق 5 يناير سنة 1973 يتضمن التصديق على اتفاق التعاون وزارة الشؤون الخارجية الاقتصادى والتقنى بين حكومة الجمهورية الجزائرية قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1392 الموافق 30 الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السنيغسال الموقع ديسمبر سنة 1972 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين بالجزائر في 9 سبتمبر سنة 1972 . : مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة مجلس الوزراء مد مرسوم مؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق سنة 1972 يتضمن تعيين مدير 139 نهائيا في الامتحان المهني للتعيين في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية . 140
  • قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1392 الموافق 30 ديسمبر سنة 1972 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين 2 ديسمبر نهائيا في الامتحان المهني للتعيين في سلك الملحقين للشؤون 140 الخارجية : 141

138 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 ذو الحجة عام 1392 ه

  • قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1392 الموافق 30 عن عقار تابع لاملاك الدولة وكائن بتيسمسيلت نهج الاخوة ديسمبر سنة 1972 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين | حمدى لاستعماله مصالح إدارية خارجية للولاية . 145 نهائيا في الامتحان المهنى للتعيين في سلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية . 141 وزارة الداخلية قرارات مؤرخة في 15 شوال و أول و 8 ذى القعدة عام 1392 الموافق 21 نوفمبر و 7 و 14 ديسمبر سنة 1972 تتضمن حركة في سلك المتصرفين 141 ; وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 21 ذى القعدة عام 1392 الموافق 27 ديسمبر سنة 1972 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التعليم الفلاحي 141 قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المنشآت للولايات | ومحافظات التنمية القروية . 142 وزارة العدل قرارات مؤرخة في 30 شوال عام 1392 الموافق 6 ديسمبر سنة 1972 تتضمن حركة في سلك المدافعين القضائيين 142 وزارة التعليم الابتدائي والثانوى مرسوم مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1392 الموافق 8 يناير سنة 1973 يتضمن تعيين مدير للمنح والخدمات الاجتماعية المدرسية 142 وزارة الاخبار والثقافة مرسوم مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1392 الموافق 8 يناير سنة 1973 يتضمن انهاء مهام نائب مدير 143 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1392 الموافق 28 أكتوبر سنة 1972 يتضمن تجديد اعتماد عون مراقب للصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة . 143 قرارات مؤرخة في 18 و 19 شوال و 2 و 13 و 15 ذي القعدة عام 1392 الموافق 24 و 25 نوفمبر و 8 و 19 و 21 ديسمبر سنة 1972 تتضمن تجديد اعتماد مراقبين للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر 144 وزارة الشبيبة والرياضة قراران مؤرخان في 25 رمضان و 5 ذو الحجة عام 1392 الموافق 3 نوفمبر سنة 1972 و 10 يناير سنة 1973 يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير 144 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1392 الموافق 16 سبتمبر سنة 1001 صادر عن والى تيارت يتضمن التنازل مجانا لولاية تيارت
  • قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1392 الموافق 16 سبتمبر سنة 1972 صادر عن والى تيارت يتضمن منح بناية من نوع الفيلا الى بلدية عين الحديد، تابعة لاملاك الدولة ملكية مارتي انطوان (سابقا) كائنة بعين الحديد لايواء مصالحها الادارية . 145 قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1392 الموافق 16 سبتمبر سنة 1972 صادر عن والى تيارت يتضمن تخصيص عقار مبنى لوزارة الداخلية المصلحة الوطنية للحماية المدنية مجانا تابع للاملاك الدولة كائن بمشرع الصفا قصد استعماله لايواء وحدة الحماية المدنية لهذه البلدية . - 145
  • قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1392 الموافق 19 ديسمبر سنة 1972 صادر عن والى سطيف يتضمن منح الاذن لبلدية أكفادو بجلب الماء من عين تالغومت قصد تزويد قرية تاوريرت بالماء الصالح للشرب 145 قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1392 الموافق 19 ديسمبر سنة 1972 صادر عن والى سطيف يتضمن منح الاذن لبلدية بوسلام بجلب الماء من عين ايغزر بدكة قصد تزويد قرية آيت تيزي بالماء الصالح للشرب 146 مقرر مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 8 غشت سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن الترخيص بالتبادل بين بلدية عنابة ووزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية للكنيسة السابقة سانت آن مقابل قطعة ارض خاصة بالبناء مساحتها 827 مترا مربعا 147 مقرر مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 8 غشت سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن الغاء تخصيص دار لحراسة الطرق كائنة في تراب بلدية برحال بالطريق الوطني رقم 16 مشيدة على القطعة رقم 631 من مخطط التجزئة مساحتها 5 آرات و 74 سنتيارا كانت قد خصصت سابقا لمصلحة الجسور والطرق 147 مقرر مؤرخ في II شعبان عام 1392 الموافق 19 سبتمبر سنة 1972، صادر عن والى قسنطينة، يتضمن الغاء تخصيص عمارة مبنية واقعة بسكيكدة ، مخصصة سابقا لوزارة الداخلية . 148 مقرر مؤرخ في II شعبان عام 1392 الموافق 19 سبتمبر سنة 1972 ، صادر عن والى قسنطينة يتضمن الغاء تخصيص عقار يدعى « ثكنة تيستانيار ، كائنة بقسنطينة ، تبلغ مساحتها تقريبا 5 هكتارات و 32 آرا و 40 سنتيارا و 50 ديسمترا مربعا، تابعة لارض « معسكر الزيتون ، منحت المصلحة الهندسة العسكرية . 148 اعلانات وبلاغات-
  • انذار المقاول … 148

الجمعة 21 ذو الحجة عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 139 اتفاقات دولية

- امر رقم 73-1 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 يتضمن التصديق على اتفاق التعاون الاقتصادي والتقنى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السنيغال الموقع بالجزائر في 9 سبتمبر سنة 1972 باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة
  • وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون الاقتصادي والتقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السنيغال الموقع بالجزائر في 9 سبتمبر سنة 1972، يأمر بما يلى : المادة الأولى : يصدق على اتفاق التعاون الاقتصادي والتقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السنيغال الموقع بالجزائر في 9 سبتمبر سنة 1972، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير 1972 هواري بومدين اتفاق التعاون الاقتصادي والتقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة جمهورية السنيغال ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السنيغال، رغبة منهما في تمتين العلاقات الودية بين البلدين وشعبيهما، ونظرا لمصالحهما المشتركة في النمو الاقتصادي لبلديهما، واعترافا منهما بالفوائد الناجمة للبلدين من تعاون اقتصادي وتقنى اكثر متانة مؤسس على احترام مبادىء السيادة والاستقلال الوطنيين والمساواة في الحقوق والفوائد وعدم التدخل في الشؤون الداخلية اتفقتا على ما يلى : المادة الأولى يقرر الطرفان المتعاقدان ان يتعاونا بجميع الوسائل في حدود امكانياتهما على جميع المسائل التي تهدف إلى دراسة وضبط وانجاز البرامج الرامية الى تنمية اقتصاد الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واقتصاد جمهورية السنيغال وأن يتعاونا كمشاركين متساويين في الحقوق. المادة 2 يشمل هذا الاتفاق الميدانين الاقتصادي والتقني، وستوضع بالمشاركة قائمة بيانية للمشاريع التي يمكن انجازها من قبل الطرفين المتعاقدين في اطار هذا الاتفاق. المادة 3 يتوقع ابرام اتفاقات خاصة تتعلق بكل مشروع تابع للميدانين المحددين في المادة 2 اعلاه، وذلك على اساس هذا الاتفاق وفي اطاره. المادة 4 تقرر حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السنيغال استعمال المساعدة التقنية والمادية كوسيلة لتحقيق التعاون فى الميدانين المحددين في المادة 2 اعلاه. المادة 5 يمكن ان تكتسى المساعدة التقنية التي ستمنحها حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لحكومة جمهورية السنيغال احد الاشكال التالية او جميعها : أ) دراسات مشاريع التنمية ب الانجاز التقني لهذه المشاريع ج) الاحاطة التقنية وتكوين المواطنين السنيغاليين. المادة 6 تستعمل الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لحاجياتها الخاصة جميع المستندات التقنية المتعلقة بالتسليمات السنيغالية، وبانجاز المشاريع والتي يرسلها الطرف السنيغالى الى الطرف الجزائرى طبقا لهذا الاتفاق ولا تقدم الى أي بلد آخر للاطلاع عليها.

140 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 ذو الحجة عام 1392 ه ان المستندات التقنية وجميع المعلومات التي يتسلمها الطرف السنيغالي من الطرف الجزائرى والمتعلقة بالمشاريع. التي ستنجز تنفيذا للعقود المبرمة فى اطار هذا الاتفاق، لا تعرض على اطلاع اي بلد. المادة 7 ان التزامات كل طرف متعاقد المتعلقة بتحقيق اهداف التعاون ، متوضع عند ابرام الاتفاقات الخاصة . المادة 8 I ستؤسس لجنة مختلطة للتعاون ، تتألف من ممثلى الحكومتين ومن تقنيين جزائريين وسنيغاليين لتسهيل انجاز برنامج التعاون الاقتصادي المنصوص عليه في هذا الاتفاق. 2 تستفيد اللجنة المختلطة من مساعدة السلطات المختصة التابعة للبلدين، وتعرض على الحكومتين توصيات مؤيدة بمستندات حول المشاريع التي ستنجز . 3 - تجتمع اللجنة المختلطة بالتناوب في اقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية السنيغال، كلما رأت الحكومتان ذلك ضروريا . 4 - تدرس المادة 9 1 - يبرم هذا الاتفاق لمدة ثلاثة اعوام قابلة للتجديد بالتراضي ضمنيا لنفس المدة الا اذا اعلن احمد الطرفين المتعاقدين انتهاء العمل به مع اشعار يوجه في ظرف ثلاثية اشهر قبل انقضاء المدة . 2 – لا يمكن مراجعة الاتفاق خلال مدة صلاحيته الا بموافقة الطرفين المتعاقدين . 3 - ان الاعلان بانتهاء العمل بهذا الاتفاق، لا يخل بانجاز المشاريع التي تكون في طريق التنفيذ ولا بصلاحية الضمانات التي سبق منحها في اطار الاتفاق. المادة 10 يدخل هذا الاتفاق في حيز التنفيذ بصفة مؤقتة بالنسبة للطرفين المتعاقدين عند تاريخ توقيعه. ويدخل في حيز التنفيذ بصفة نهائية عند تاريخ تبادل وثائق التصديق بين البلدين. وحرر بالجزائر في 9 سبتمبر سنة 1972 في نظير ين اللجنة المختلطة بانتظام تطور المبادلات | أصليين باللغة الفرنسية يصبح العمل بهما على السواء. التجارية بين البلدين وتقترح كل حل خاص بتنميتها . 5 - تدرس اللجنة المختلطة جميع المشاكل المتنازع فيها وتعرضها على الحكومتين بقصد تسويتها وديا . 6 تشجع اللجنة المختلطة تبادل المعلومات الاقتصادية بين البلدين وكذا بعثات الدراسات. من حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية السنيغال الرئيس الرئيسي هواري بومدين ستغور مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة مجلس الوزراء مرسوم مؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 يتضمن تعيين مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 يعين السيد عبد اللطيف بوعياد مديرا للدراسات برئاسة مجلس الوزراء، الكتابة العامة للحكومة) .. مرسوم مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 يعين السيد عبد العزيز ادريس نائب مدير برئاسة مجلس الوزراء ( الكتابة العامة للحكومة ) . وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1392 الموافق 30 ديسمبر سنة 1972 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في الامتحان المهنى للتعيين في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية بموجب قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1392 الموافق 30 ديسمبر سنة 1972 يعتبر المترشحون الآتية اسماؤهم ناجحين نهائيا حسب درجة الاستحقاق في الامتحان المهني للتعيين في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية : السادة : 1 عثمان بلقاسمي -5 محمد لاهوري 2 شعبان ايدير م - الطاهر بودهان 3 - على عبد العزيز 7 معمر عواطي 4 - محمد طيبي 8 جيلالي بن قطاط .

الجمعة 21 ذو الحجة عام 1392 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1392 الموافق 30 ديسمبر سنة 1972 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في الامتحان المهني للتعيين في سلك الملحقين للشؤون الخارجية بموجب قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1392 الموافق 30 ديسمبر سنة 1972 يعتبر المترشحون الآتية اسماؤهم ناجحين نهائيا حسب درجة الاستحقاق في الامتحان المهني للتعيين في سلك الملحقين للشؤون الخارجية : I السيدة : مليكة خوجة 2 السادة : محمد الشريف مخالفة -3 عبد المجيد طورش 4 أحمد بن قدور بن عبد الرحمن . قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1392 الموافق 30 ديسمبر سنة 1972 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في الامتحان المهني للتعيين في سلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية بموجب قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1392 الموافق 30 ديسمبر سنة 1972 يعتبر المترشحون الآتية اسماؤهم ناجحين نهائيا حسب درجة الاستحقاق في الامتحان المهني للتعيين في سلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية : I السيد : أحمد تانم 2 السيدة : نفيسة موساوى 3 السيد : عبد الله عبد الوهاب . وزارة الداخلية قرارات مؤرخة في 15 شوال و أول و 8 ذي القعدة عام 1392 الموافق 21 نوفمبر و 7 و 14 ديسمبر سنة 1972 تتضمن حركة في سلك المتصرفين بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1392 الموافق 21 نوفمبر سنة 1972 ، يرتب السيد سعيد قانه ، في سلك المتصرفين في الدرجة الثامنة (الرقم الاستدلالى 495 ) • بموجب قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1392 الموافق 7 ديسمبر سنة 1972، يعين السيد ايدير خنيش متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295) بوزارة التعليم الابتدائي والثانوى ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه . للجمهورية الجزائرية 141 بموجب قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1392 الموافق 7 ديسمبر سنة 1972 ، ينقل السيد معيوف طلبة ، المتصرف من الدرجة الثامنة ، بناء على طلبه من وزارة الصناعة والطاقة الى وزارة قدماء المجاهدين اعتبارا من أول يوليو سنة 1972 بموجب قرار مؤرخ فى أول ذي القعدة عام 1392 الموافق 7 ديسمبر سنة 1972 ، يدرج السيد عبد اللطيف بوزار ، في سلك المتصرفين ويرسم ويرتب في الدرجة السادسة ( الرقم الاستدلالى 445 ) ويحتفظ عند 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها عامان . بموجب قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1392 الموافق 7 ديسمبر سنة 1972 ، يعين السيد يوسف آيت حمودة متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295 ) بوزارة التعليم الابتدائي والثانوي ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1392 الموافق 7 ديسمبر سنة 1972 ، ينقل السيد مكي سويسي ، المتصرف من الدرجة الثانية ، بناء على طلبه من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الى وزارة الدفاع الوطنى اعتبارا من أول سبتمبر 1972 بموجب قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1392 الموافق 14 ديسمبر سنة 1972 ، يعين السيد أحمد سماعي ، متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295 ) بوزارة التعليم الابتدائي والثانوى . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1392 الموافق 14 ديسمبر سنة 1972 ، يعين السيد محمد بوتماجة ، متصرفا متمرنا بوزارة الداخلية ( المديرية العامة للوظيفة العمومية ) اعتبارا من أول سبتمبر سنة 1972 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1392 الموافق 27 ديسمبر سنة 1972 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التعليم الفلاحي ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18

142 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 ذو الحجة عام 1392 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين | تأسيس الحكومة ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 70-110 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمنضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 69-36 المؤرخ في 7 محرم عام 1389 الموافق 25 مارس سنة 1909 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
  • وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعيين السيد كمال تجيني بعيليش ، كمدير للتعليم الفلاحي . يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض إلى السيد كمال تجيني بعيليش مدير التعليم الفلاحي الامضاء باسم وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1392 الموافق 27 ديسمبر سنة 1972. محمد طيبي قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المنشآت للولايات ومحافظات التنمية القروية ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-33 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة. وبمقتضى المرسوم رقم 70-110 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم. وبمقتضى المرسوم رقم 60-36 المؤرخ في 7 شوال عام 1389 الموافق 25 مارس سنة 1969 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
  • وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعيين السيد محمد بوزيان كمدير المنشآت للولايات ومحافظات التنمية القروية يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد بوزيان مدير المنشآت للولايات ومحافظات التنمية القروية الامضاء باسم وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972. محمد طيبي وزارة العدل– قرارات مؤرخة في 30 شوال عام 1392 الموافق 6 ديسمبر سنة 1972 تتضمن حركة في سلك المدافعين القضائيين بموجب قرارات مؤرخة في 30 شوال عام 1392 الموافق 6 ديسمبر سنة 1972 : يعين السيد عبد القادر قرملة ، مدافعا قضائيا يتيعنيف ( سعيدة ) . ينقل السيد عيسى ظريف ، المدافع القضائي بعمى موسى بنفس الصفة الى وادى رهيو ( مستغانم ) . ينقل السيد صادق صالح المدافع القضائي بتيسمسيلت بتيارت بنفس الصفة الى غليزان ( مستغانم ) ينقل السيد الطاهر بن ستيتي ، المدافع القضائي بميلة بنفس الصفة الى عزابة ( قسنطينة ) . يحال السيد البشير صديق ، المدافع القضائي بمدينة الجزائر على الاستيداع لمدة سنة اعتبارا من أول ديسمبر سنة 1972 وذلك بناء على طلبه تلغى أحكام القرار المؤرخ فى اول ذي القعدة عام 1390- مايو سنة 1968 والمتضمن تعيين السيد محيى الدين مسعى 6 كمدافع قضائي بورقلة .. تلغى أحكام القرار المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1390 الموافق 28 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تعيين السيد صالح عاشور كمدافع قضائي بتابلاط (المدية). وزارة التعليم الابتدائي والثانوى مرسوم مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1392 الموافق 8 يناير سنة 1973 يتضمن تعيين مدير للمنح والخدمات الاجتماعية المدرسية- بموجب مرسوم مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1392 الموافق 8 يناير سنة 1973 يعين السيد محمد سعيد بوقرة مديرا للمنح والخدمات الاجتماعية المدرسية بوزارة التعليم الابتدائي | والثانوي .

الجمعة 21 ذو الحجة عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 143 وزارة الاخبار والثقافة مرسوم مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1392 الموافق 8 يناير سنة 1973 يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1392 الموافق 8 يناير سنة 1973 تنهى مهام السيد يوسف هندل بوصفه | نائب مدير بالمديرية الفرعية للموظفين والميزانية والمعدات بوزارة الاخبار والثقافة . وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1392 الموافق 28 أكتوبر سنة 1972 يتضمن تجديد اعتماد عون مراقب للصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1392 الموافق 26 اكتوبر سنة 1972 يجدد اعتماد السيد عبد الحميد بن سميرة. كمراقب للصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 17 غشت سنة 1972. قرارات مؤرقة في 18 و 19 شوال و 2 و 13 و 15 ذي القعدة عام 1392 الموافق 24 و 25 نوفمبر و 8 و 19 و 21 ديسمبر سنة 1972 تتضمن تجديد اعتماد مراقبين للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر بموجب قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1392 الموافق 24 نوفمبر سنة 1972 يجدد اعتماد السيد عمر بوشلاغم كمراقب للصندوق الاجتماعى الناحية الجزائر لمدة ثلاث سنوات ابتداء من د يونيو سنة 1972 بموجب قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1392 الموافق 24 نوفمبر سنة 1972 يجدد اعتماد السيد عمار سامر ، كمراقب | للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 2 يونيو سنة 1972 بموجب قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1392 الموافق 24 نوفمبر سنة 1972 يجدد اعتماد السيد محمد حمو لمراقب للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 2 يونيو سنة 1972 . بموجب قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1392 الموافق 24 نوفمبر سنة 1972 يجدد اعتماد السيد أمير الحلو ، كمراقب للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 2 يونيو سنة 1972 بموجب قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1392 الموافق 25 نوفمبر سنة 1972 يجدد اعتماد السيد نسان قربوخة ، كمراقب للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 2 يونيو سنة 1972 بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1392 الموافق 8 ديسمبر سنة 1972 يجدد اعتماد السيد توفيق قدور ، كمراقب للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 2 يونيو سنة 1972 بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1392 الموافق 8 ديسمبر سنة 1972 يجدد اعتماد السيد عامر موسى أرزقى ، كمراقب للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 2 يونيو سنة 1972 بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1392 الموافق 8 ديسمبر سنة 1972 يجدد اعتماد السيد حميدو خميس ، كمراقب للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 3 يونيو سنة 1972 . بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1392 الموافق 19 ديسمبر سنة 1972 يجدد اعتماد السيدة عائشة مسخر ، كمراقبة للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 2 يونيو سنة 1972 بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1392 الموافق 19 ديسمبر سنة 1972 يجدد اعتماد السيد منصور بلخاتمي ، كمراقب للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 2 يونيو سنة 1972 بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1392 الموافق 19 ديسمبر سنة 1973 يجدد اعتماد السيد محاند محالد أو السعيد كمراقب للصندوق الاجتماعي الناحية الجزائر لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 3 يونيو سنة 1974 . بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1392 الموافق 19 ديسمبر سنة 1972 يجدد اعتماد السيد محاند عياطى ، كمراقب للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 2 يونيو سنة 1972 بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1393 الموافق 19 ديسمبر سنة 1972 يجدد اعتماد السيد رابع حرب كمراقب للصندوق الاجتماعى الناحية الجزائر لمدة ثلاث سنوات ابتداء من يونيو سنة 1972

بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1392 الموافق 19 ديسمبر سنة 1972 يجدد اعتماد السيد محمد حسانين كمراقب للصندوق الاجتماعى لناحية الجزائر لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 2 يونيو سنة 1972 . بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1392 الموافق 19 ديسمبر سنة 1972 يجدد اعتماد السيد فرحات تابوجمات ، كمراقب للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 2 يونيو سنة 1972 بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1392 الموافق 19 ديسمبر سنة 1972 يجدد اعتماد السيد مسعود سلامى ، كمراقب للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 2 يونيو سنة 1972 .. بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1392 الموافق 19 ديسمبر سنة 1972 يجدد اعتماد السيد محاند السعيد آيت محاند كمراقب للصندوق الاجتماعى لناحية الجزائر لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 2 يونيو سنة 1972. بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1392 الموافق 19 ديسمبر سنة 1972 يجدد اعتماد السيد رابح عيوز كمراقب للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 2 يونية سنة 1972. بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1392 الموافق 21 ديسمبر سنة 1972 يجدد اعتماد السيد محمد وضاح، كمراقب للصندوق الاجتماعى لناحية الجزائر لمدة ثلاث سنوات ابتداء من اول يونيو سنة 1972. وزارة الشبيبة والرياضة قراران مؤرخان في 25 رمضان و 5 ذو الحجة عام 1392 الموافق 2 نوفمبر سنة 1972 و 10 يناير سنة 1973 يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير ان وزير الشبيبة والرياضة ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى المرسوم رقم 70-110 المؤرخ في 20 جمادي وبمقتضى المرسوم رقم 71-95 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 13 محرم عام 1388 الموافق II ابريل سنة 1968 والمتضمن تعيين السيد عبد الرزاق اسطمبولى | كنائب مدير الموظفين ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الرزاق اسطمبولى ، نائب مدير الموظفين ، الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة ، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته • المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1392 الموافق 2 نوفمبر سنة 1972 عبد الله فاضل ان وزير الشبيبة والرياضة ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-10 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-95 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمتضمن تعيين السيد محمد هني ، | كنائب مدير للتجهيز بوزارة الشبيبة والرياضة ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد هني ، نائب مدير التجهيز ، الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات والمناشير وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1392 الموافق 10 يناير الأولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص سنة 1972 .. لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، عبد الله فاضل

الجمعة 21 ذو الحجة عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 145 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1392 الموافق 16 سبتمبر سنة | الاملاك الدولة يتكون من مستودع و 3 غرف وفناء كائن بمشرع 1972 صادر عن والى تيارت يتضمن التنازل مجانا لولاية تيارت عن عقار تابع لاملاك الدولة وكائن بتيسمسيلت نهج الاخوة حمدي لاستعماله مصالح ادارية خارجية للولاية بموجب قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1392 الموافق 16 سبتمبر سنة 1972 صادر عن والى تيارت تم التنازل مجانا لولاية تيارت من عقار تابع لاملاك الدولة من نوع فيلا مكون من طابق أرضي يحتوى على 5 غرف وقاعة كبرى ومطبخ وحمام و دهليز كائن بتيسمسيلت نهج الاخوة حمدى لاستعماله | مصالح ادارية خارجية للولاية . وبعاد وضع العقار المخصص بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلام قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1392 الموافق 16 سبتمبر سنة 1972 صادر عن والى تيارت يتضمن منح بناية من نوع الفيلا إلى بلدية عين الحديد، تابعة لاملاك الدولة ملكية مارتي انطوان سابقا كائنة بعين الحديد لايواء مصالحها الادارية بموجب قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1392 الموافق 16 سبتمبر سنة 1972 صادر عن والي تيارث يتضمن مسح بناية مجانا الى بلدية عين الحديد من نوع الفيلا تابعة لاملاك الدولة ملكية مارتي انطوان سابقا) كائنة بعين الحديد تبلغ مساحتها 600 م2 بها طابق علوي وتتكون من 8 غرف و دهليزين ورواق لايواء مصالحها الادارية. ويعاد وضع العقار المخصص بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلام قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1392 الموافق 16 سبتمبر سنة 1972 صادر عن والى تيارت يتضمن تخصيص عقار مبنى لوزارة الداخلية، المصلحة الوطنية للحماية المدنية، مجانا، تابع للاملاك الدولة كائن بمشرع الصفا قصد استعماله لايواء وحدة الحماية المدنية لهذه البلدية : بموجب قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1392 الموافق 16 | سبتمبر سنة 1972 صادر عن والى تيارت يتضمن منح عقار ميني، مجانا لوزارة الداخلية، الحماية المدنية ، والاسعاف، تابع | الصفا قصد استعماله وحدة لايواء الحماية المدنية لهذه البلدية . يدرج العقار المخصص بحكم القانون فى مصلحة املاك الدولة ويعاد وضعه تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلام. قسرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1392 الموافق 19 ديسمبر سنة 1972 صادر عن والى سطيف يتضمن منح الاذن لبلدية اكفادو بجلب الماء من عين تالفومت قصد تزويد قرية تاوريرت بالماء الصالح للشرب بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1392 الموافق 19 ديسمبر سنة 1972 صادر عن والي سطيف يؤذن لبلدية أكفادو بجلب الماء من عين تالغومت قصد تزويد قرية تاوريرت بالماء الصالح للشرب. ولموظفى مصلحة المياه والرى أثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول فى كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الغرض الذي تستعمل فعلا لاجله . يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن أو انقاص مدته أو ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : أ - اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الاجل المحدد أدناه . ب - اذا استعملت المياه لغرض غير الذي منح الاذن لاجله ، -ج اذا تنازل عن الاذن صاحبه أو حوله إلى غيره بدون موافقة الوالي ، باستثناء ، الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 . د - اذا لم تؤد الاتاوى الواجبة في المواعيد المحددة لها . اذا خالف صاحب الاذن الاحكام المبينة أدناه . لا يكون لصاحب الاذن حق في المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الأذن أو أصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق باسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة : ولا يكون له كذلك حق فى المطالبة بأى تعويض في حالة ما اذا كان الوالى قد أمر أثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولوده المواشي ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم . يجلب الماء.

146 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 ذو الحجة عام 1392 ه ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته أو ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص أو الابطال ان يفتح حقا في التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة . ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته أو ابطاله الا بأمر من الوالى وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة فى المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 . يتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشأة الضخ وتتم هذه الاشغال باعتناء صاحبها و تحت مراقبة مهندسي مصلحة المياه والرى ويجب أن تكون متممة في أقصى أجل يبلغ سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار . ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد أن يتحقق من الاشغال مهندس من مصلحة المياه والري بناء على طلب صاحب الاذن .. ويتحتم على هذا الاخير ، بمجرد الانتهاء من الاعدادات ان يزيل نصب السقالات وبقايا مواد البناء وان يباشر في اصلاح ما قد يلحق غيره ويلحق أملاك الدولة من أضرار . واذا امتنع عن ذلك أو تهاون في تنفيذه في الوقت المناسب فتأمر السلطة المحلية بانجازه فورا على نفقته مع عدم الاخلال بالاحكام الجزائية التي ستطبق عليه ودون الاخلال ايضا بالدعوى المدنية التي قد تقام عليه من أجل امتناعه أو تهاونه . تخصص مياه الضخ المجلوبة لرى المساحة المبينة اعلاه ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون اذن جديد بذلك . وفي حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال يحكم القانون الى المالك الجديد الذي يجب عليه اخبار الوالي بانتقال الملك اليه في أجل ستة اشهر ابتداء من يوم نقل الملكية . ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذى منح الاذن لاجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض وفى حالة تجزئة العقار المأذون بجلب الماء اليه فان توزيع المياه بين الاراضى المجزأة يجب أن يكون موضوع طلب اذن جديد لرى كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم. يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى أوكار تنشأ منها حمى المستنقعات البالوديزم) الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه أن يوجه مياهه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت البعوض الأجام . يمنح هذا الاذن مقابل دفع اتاوة سنوية تبلغ دينارا واحدا يجب دفعها الى صندوق محصل املاك الدولة بسطيف ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن دفعة واحدة ومسبقا عن كل فترة خمس سنوات . ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوة في اول يناير من كل سنة. وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن : الرسم الاجمالى المنصوص عليه في المادتين 84 و 85 من الأمر المؤرخ في 13 ابريل سنة 1943 والذي يمكن تغيير معدلاته طبقا للكيفيات الجاري بها العمل في الجزائر فيما يخص تحصيل الضرائب.

  • الرسم الثابت وقدره عشرون دينارا. يجب على صاحب الاذن أن يخضع لجميع الانظمة المقررة أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوى عن استعمال الماء ووثيقة الاذن وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير . تكون نفقات الطابع والتسجيل الخاصة بهذا القرار على عاتق صاحبى الاذن . قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1392 الموافق 19 ديسمبر سنة 1972 صادر عن والى سطيف يتضمن منح الاذن | لبلدية بوسلام بجلب الماء من عين ايغزر بدكة قصد تزويد قرية آيت تيزي بالماء الصالح للشرب بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1392 الموافق 19 ديسمبر سنة 1972 صادر عن والى سطيف يؤذن لبلدية بو سلام بجلب الماء من عين ايغزر بدكة قصد تزويد قرية آيت تيزى بالماء الصالح للشرب. والموظفى مصلحة المياه والرى أثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول في كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الغرض الذي تستعمل فعلا لاجله يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن أو انقاص مدته أو ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لمنع حدوث فيضانات أو وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : أ اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الاجل المحدد أدناه

ب - اذا استعملت المياه لغرض غير الذى منح الاذن لاجله ، ج اذا تنازل عن الاذن صاحبه أو حوله إلى غيره بدون موافقة الوالي، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 . د - اذا لم تؤد الاتاوى الواجبة في المواعيد المحددة لها ، اذا خالف صاحب الاذن الاحكام المبينة ادناه لا يكون لصاحب الاذن حق في المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن أو أصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق باسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة .

الجمعة 21 ذو الحجة عام 1392 ه الجريدة الرسمية ولا يكون له كذلك حق فى المطالبة بأى تعويض في حالة ما اذا كان الوالى قد أمر أثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشي ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء. ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته أو ابطالة في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص أو الابطال أن يفتح حقا في التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته أو ابطاله الا بأمر من الوالي وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 . يتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشآت الضخ وتتم هذه الاشغال باعتناء صاحبها وتحت مراقبة مهندسي مصلحة الرى ويجب أن تكون متممة في اقصى أجل يبلغ سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار . ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد أن يتحقق من الاشغال مهندس من مصلحة المياه والرى بناء على طلب صاحب الاذن. ويتحتم على صاحب الاذن بمجرد الانتهاء من الاعدادات أن يزيل نصب السقالات وبقايا مواد البناء وان يباشر في اصلاح ما قد يلحق غيره ويلحق أملاك الدولة من أضرار . واذا امتنع عن ذلك أو تهاون في تنفيذه في الوقت المناسب فتأمر السلطة المحلية بانجازه فورا على نفقته مع عدم الاخلال بالاحكام الجزائية التي ستطبق عليه ودون الاخلال ايضا بالدعوى المدنية التي قد تقام عليه من أجل امتناعه أو تهاونه . تخصص المياه الضخ المجلوبة للاستعمال المبين اعلاه ولا يجوز استعمالها لصالح ملك آخر دون اذن جديد بذلك. وفى حالة بيع الملك المأذون بجلب الماء اليه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذي يجب عليه اخبار الوالى بانتقال الملك اليه في اجل ستة أشهر ابتداء من يوم نقل الملكية . ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لاجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض وفى حالة تجزئة العقار المأذون بجلب الماء اليه فان توزيع المياه بين الاراضى المجزأة يجب ان يكون موضوع طلب اذن جديد لرى كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم. يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى أوكار تنشأ منها حمى المستنقعات (البالوديزم) الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه أن يوجه مياهه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الآجام . يمنح هذا الاذن مقابل دفع اتاوة سنوية تبلغ دينارا واحدا يجب دفعها الى صندوق محصل املاك الدولة بسطيف ابتداء من | للجمهورية الجزائرية 147 يوم الاعلان عن قرار منح الاذن دفعة واحدة ومسبقا عن كل فترة خمس سنوات ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوة في اول يناير من كل سنة وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن : الرسم الاجمالي المنصوص عليه في المادتين 84 و 85 من الأمر المؤرخ في 13 ابريل سنة 1943 الذي يمكن تغيير معدلاته طبقا للكيفيات الجاري بها العمل في الجزائر فيما يخص تحصيل الضرائب. الرسم الثابت قدره عشرون دينارا. يجب على صاحب الاذن ان يخضع لجميع الانظمة المقررة أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوى عن استعمال الماء ووثيقة الاذن وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها . ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير. تكون نفقات الطابع والتسجيل الخاصة بهذا القرار على عاتق صاحب الاذن . مقرر مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 8 غشت سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن الترخيص بالتبادل بين بلدية عنابة ووزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية للكنيسة السابقة سانت آن مقابل قطعة ارض خاصة بالبناء مساحتها 827 مترا مربعا بموجب مقرر مؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1392 الموافق 8 غشت سنة 1972 صادر عن والى عنابة، يرخص بالتبادل بين بلدية عنابة ووزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية للكنيسة السابقة سانت آن مقابل قطعة ارض خاصة بالبناء مساحتها 827 مترا مربعا تحمل رقم 1108 قسم ب و 1107 ب من مخطط مسح الأراضى لمدينة عنابة وتابعة لاملاك وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية قصد استعمالها التوسيع مدرسة بن عميور .. مقرر مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 8 غشت سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن الغاء تخصيص دار لحراسة الطرق كائنة فى تراب بلدية برحال بالطريق الوطني رقم 16 مشيدة على القطعة رقم 631 من مخطط التجزئة مساحتها 5 آرات و 74 سنتيارا كانت قد خصصت سابقا لمصلحة الجسور والطرق بموجب مقرر مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 8 غشت سنة 1972 صادر عن والى عنابة، يلغى تخصيص الدار الخاصة بحراسة الطرق الكائنة فى تراب بلدية برحال بالطريق الوطني رقم 16 المشيدة على القطعة رقم 631 من مخطط

148 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 ذو الحجة عام 1392 ه التجزئة مساحتها 5 آرات و 74 سنتيارا، كانت قد خصصت سابقا لمصلحة الجسور والطرق. ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه. | سكيكدة وذلك لتخصيصها لوزارة المالية ( المديرية الجهوية للضرائب المختلفة ) مقرر مؤرخ في 11 شعبان عام 1392 الموافق 19 سبتمبر سنة 1972 ، صادر عن والى قسنطينة يتضمن الغاء تخصيص عقار يدعى « ثكنة تيستانيار » كائنة بقسنطينة ، تبلغ مساحتها مقرر مؤرخ في 11 شعبان عام 1392 الموافق 19 سبتمبر | تقريبا 5 هكتارات و 32 آرا و 40 سنتيارا و 50 ديسمترا مربعا، سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة، يتضمن الغاء تخصيص عمارة مبنية واقعة بسكيكدة مخصصة سابقا لوزارة الداخلية بموجب مقرر مؤرخ في 11 شعبان عام 1392 الموافق 19 سبتمبر سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يلغى تخصيص العمارة المبنية الواقعة بسكيكدة نهج جيش الشرق رقم 6 . المشتملة على 5 ادوار ودور أرضى والمغطاة بسطح والمتضمنة 28 غرفة ومرافق والمخصصة سابقا لوزارة الداخلية ( المديرية العامة للامن الوطنى ) والمستعملة كمكاتب المحافظة شرطة تابعة لارض معسكر الزيتون منحت لمصلحة الهندسة العسكرية بموجب مقرر مؤرخ في 11 شعبان عام 1392 الموافق 19 سبتمبر سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن الفساء تخصيص عقار عسكري ، يدعى «لكنة تيستانيار كائنة بقسنطينة تبلغ مساحتها تقريبا 5 هكتارات و 32 آرا و 40 سنتيارا و 50 ديسمترا مربعا، تابعة لارض « معسكر الزيتون ، منحت سابقا لوزارة الدفاع بموجب قرار وزاري مؤرخ في سنة 1883. اعلانات وبلاغات انذار المقاول ينذر السيد سالم بن عبد الله ممثل الشركة الجزائرية للبناء والتسطيح والساكن بمدينة الجزائر 4 نهج العيون ه دي فونتين ، متعهد الصفقة رقم 7/7 المسجلة من قبله بتاريخ أول سبتمبر سنة 1971 والمتعلقة بعملية بناء ثانوية معربة بمعسكر ، لان ينتهى من الاشغال التي هي موضوع | المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع صفقته في أجل عشرة ( 1 ) أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . واذا لم يستجب المقاول لهذا الانذار في الأجل المحدد له ، فستطبق عليه التدابير الجزائية المنصوص عليها في المادة 33 من دفتر الشروط الادارية العامة … عبد القادر بن بن مبارا بن مبارك - الجزائر