مقرر

مقرر مؤرخ في II شعبان عام 1392 الموافق 19 سبتمبر سنة 1972، صادر عن والى قسنطينة، يتضمن الغاء تخصيص عمارة مبنية واقعة بسكيكدة ، مخصصة سابقا لوزارة الداخلية . 148

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.