قراران مؤرخان في 25 رمضان و 5 ذو الحجة عام 1392 الموافق 3 نوفمبر سنة 1972 و 10 يناير سنة 1973 يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير 144
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد الرزاق اسطمبولى ، نائب مدير الموظفين ، الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة ، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته •
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1392 الموافق 2 نوفمبر سنة 1972 عبد الله فاضل ان وزير الشبيبة والرياضة ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-10 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-95 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمتضمن تعيين السيد محمد هني ، | كنائب مدير للتجهيز بوزارة الشبيبة والرياضة ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد هني ، نائب مدير التجهيز ، الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات والمناشير وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1392 الموافق 10 يناير الأولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص سنة 1972 ..
لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، عبد الله فاضل الجمعة 21 ذو الحجة عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 145 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1392 الموافق 16 سبتمبر سنة | الاملاك الدولة يتكون من مستودع و 3 غرف وفناء كائن بمشرع 1972 صادر عن والى تيارت يتضمن التنازل مجانا لولاية تيارت عن عقار تابع لاملاك الدولة وكائن بتيسمسيلت نهج الاخوة حمدي لاستعماله مصالح ادارية خارجية للولاية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.