قرار

قراران مؤرخان في 25 رمضان و 5 ذو الحجة عام 1392 الموافق 3 نوفمبر سنة 1972 و 10 يناير سنة 1973 يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير 144

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.