أمر رقم 73-1 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1932 الموافق 5 يناير سنة 1973 يتضمن التصديق على اتفاق التعاون وزارة الشؤون الخارجية الاقتصادى والتقنى بين حكومة الجمهورية الجزائرية قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1392 الموافق 30 الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السنيغسال الموقع ديسمبر سنة 1972 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين بالجزائر في 9 سبتمبر سنة 1972 . : مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة مجلس الوزراء مد مرسوم مؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق سنة 1972 يتضمن تعيين مدير 139 نهائيا في الامتحان المهني للتعيين في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية . 140
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على اتفاق التعاون الاقتصادي والتقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السنيغال الموقع بالجزائر في 9 سبتمبر سنة 1972، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير 1972 هواري بومدين اتفاق التعاون الاقتصادي والتقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة جمهورية السنيغال ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السنيغال، رغبة منهما في تمتين العلاقات الودية بين البلدين وشعبيهما، ونظرا لمصالحهما المشتركة في النمو الاقتصادي لبلديهما، واعترافا منهما بالفوائد الناجمة للبلدين من تعاون اقتصادي وتقنى اكثر متانة مؤسس على احترام مبادىء السيادة والاستقلال الوطنيين والمساواة في الحقوق والفوائد وعدم التدخل في الشؤون الداخلية اتفقتا على ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيقرر الطرفان المتعاقدان ان يتعاونا بجميع الوسائل في حدود امكانياتهما على جميع المسائل التي تهدف إلى دراسة وضبط وانجاز البرامج الرامية الى تنمية اقتصاد الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واقتصاد جمهورية السنيغال وأن يتعاونا كمشاركين متساويين في الحقوق.
المادة 2
فتح المادةيشمل هذا الاتفاق الميدانين الاقتصادي والتقني، وستوضع بالمشاركة قائمة بيانية للمشاريع التي يمكن انجازها من قبل الطرفين المتعاقدين في اطار هذا الاتفاق.
المادة 3
فتح المادةيتوقع ابرام اتفاقات خاصة تتعلق بكل مشروع تابع للميدانين المحددين في المادة 2 اعلاه، وذلك على اساس هذا الاتفاق وفي اطاره.
المادة 4
فتح المادةتقرر حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السنيغال استعمال المساعدة التقنية والمادية كوسيلة لتحقيق التعاون فى الميدانين المحددين في المادة 2 اعلاه.
المادة 5
فتح المادةيمكن ان تكتسى المساعدة التقنية التي ستمنحها حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لحكومة جمهورية السنيغال احد الاشكال التالية او جميعها :
أ) دراسات مشاريع التنمية ب الانجاز التقني لهذه المشاريع
ج) الاحاطة التقنية وتكوين المواطنين السنيغاليين.
المادة 6
فتح المادةتستعمل الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لحاجياتها الخاصة جميع المستندات التقنية المتعلقة بالتسليمات السنيغالية، وبانجاز المشاريع والتي يرسلها الطرف السنيغالى الى الطرف الجزائرى طبقا لهذا الاتفاق ولا تقدم الى أي بلد آخر للاطلاع عليها. 140 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 ذو الحجة عام 1392 ه ان المستندات التقنية وجميع المعلومات التي يتسلمها الطرف السنيغالي من الطرف الجزائرى والمتعلقة بالمشاريع.
التي ستنجز تنفيذا للعقود المبرمة فى اطار هذا الاتفاق، لا تعرض على اطلاع اي بلد.
المادة 7
فتح المادةان التزامات كل طرف متعاقد المتعلقة بتحقيق اهداف التعاون ، متوضع عند ابرام الاتفاقات الخاصة .
المادة 8
فتح المادةI ستؤسس لجنة مختلطة للتعاون ، تتألف من ممثلى الحكومتين ومن تقنيين جزائريين وسنيغاليين لتسهيل انجاز برنامج التعاون الاقتصادي المنصوص عليه في هذا الاتفاق. 2 تستفيد اللجنة المختلطة من مساعدة السلطات المختصة التابعة للبلدين، وتعرض على الحكومتين توصيات مؤيدة بمستندات حول المشاريع التي ستنجز .
3 - تجتمع اللجنة المختلطة بالتناوب في اقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية السنيغال، كلما رأت الحكومتان ذلك ضروريا .
4 - تدرس
المادة 9
فتح المادة1 - يبرم هذا الاتفاق لمدة ثلاثة اعوام قابلة للتجديد بالتراضي ضمنيا لنفس المدة الا اذا اعلن احمد الطرفين المتعاقدين انتهاء العمل به مع اشعار يوجه في ظرف ثلاثية اشهر قبل انقضاء المدة . 2 -- لا يمكن مراجعة الاتفاق خلال مدة صلاحيته الا بموافقة الطرفين المتعاقدين .
3 - ان الاعلان بانتهاء العمل بهذا الاتفاق، لا يخل بانجاز المشاريع التي تكون في طريق التنفيذ ولا بصلاحية الضمانات التي سبق منحها في اطار الاتفاق.
المادة 10
فتح المادةيدخل هذا الاتفاق في حيز التنفيذ بصفة مؤقتة بالنسبة للطرفين المتعاقدين عند تاريخ توقيعه.
ويدخل في حيز التنفيذ بصفة نهائية عند تاريخ تبادل وثائق التصديق بين البلدين.
وحرر بالجزائر في 9 سبتمبر سنة 1972 في نظير ين اللجنة المختلطة بانتظام تطور المبادلات | أصليين باللغة الفرنسية يصبح العمل بهما على السواء.
التجارية بين البلدين وتقترح كل حل خاص بتنميتها .
5 - تدرس اللجنة المختلطة جميع المشاكل المتنازع فيها وتعرضها على الحكومتين بقصد تسويتها وديا . 6 تشجع اللجنة المختلطة تبادل المعلومات الاقتصادية بين البلدين وكذا بعثات الدراسات.
من حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية السنيغال الرئيس الرئيسي هواري بومدين ستغور مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة مجلس الوزراء مرسوم مؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 يتضمن تعيين مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 يعين السيد عبد اللطيف بوعياد مديرا للدراسات برئاسة مجلس الوزراء، الكتابة العامة للحكومة) ..
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.