قرار
قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1392 الموافق 16 سبتمبر سنة 1972 صادر عن والى تيارت يتضمن تخصيص عقار مبنى لوزارة الداخلية المصلحة الوطنية للحماية المدنية مجانا تابع للاملاك الدولة كائن بمشرع الصفا قصد استعماله لايواء وحدة الحماية المدنية لهذه البلدية . - 145
قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1392 الموافق 16 سبتمبر سنة 1972 صادر عن والى تيارت يتضمن تخصيص عقار مبنى لوزارة الداخلية المصلحة الوطنية للحماية المدنية مجانا تابع للاملاك الدولة كائن بمشرع الصفا قصد استعماله لايواء وحدة الحماية المدنية لهذه البلدية . - 145
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.