قرار

قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1392 الموافق 16 سبتمبر سنة 1972 صادر عن والى تيارت يتضمن منح بناية من نوع الفيلا الى بلدية عين الحديد، تابعة لاملاك الدولة ملكية مارتي انطوان (سابقا) كائنة بعين الحديد لايواء مصالحها الادارية . 145

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.