مقرر

مقرر مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 8 غشت سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن الغاء تخصيص دار لحراسة الطرق كائنة في تراب بلدية برحال بالطريق الوطني رقم 16 مشيدة على القطعة رقم 631 من مخطط التجزئة مساحتها 5 آرات و 74 سنتيارا كانت قد خصصت سابقا لمصلحة الجسور والطرق 147

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.