مقرر
مقرر مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 8 غشت سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن الترخيص بالتبادل بين بلدية عنابة ووزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية للكنيسة السابقة سانت آن مقابل قطعة ارض خاصة بالبناء مساحتها 827 مترا مربعا 147
مقرر مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 8 غشت سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن الترخيص بالتبادل بين بلدية عنابة ووزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية للكنيسة السابقة سانت آن مقابل قطعة ارض خاصة بالبناء مساحتها 827 مترا مربعا 147
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.