قرار
قرار مؤرّخ في 14 ربيع الثاني ع ام 1431 الموافق 30 مارس سنة 2010، يتضمّن تعيين أعوان بنك الجزائر المؤهلين لمعاينة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج
قرار مؤرّخ في 14 ربيع الثاني ع ام 1431 الموافق 30 مارس سنة 2010، يتضمّن تعيين أعوان بنك الجزائر المؤهلين لمعاينة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.