مرسوم رئاسي رقم 10-155 مؤرخ في 7 رجب عام 1431 الموافق 20 يونيو سنة 2010، يتضمن إنشاء مركز وطني للدراسات والإعلام والتوثيق حول الأسرة والمرأة والطفولة وتنظيمه وسيره
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مركز وطني للدراسات والإعلام والتوثيق حول الأسرة والمرأة والطفولة وتنظيمه وسيره ويدعى في صلب النص "المركز". 23 يونيو سنة 2010 م تنظيميّة
المادة 2
فتح المادةالمركز مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
المادة 3
فتح المادةيوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالأسرة وقضايا المرأة.
المادة 4
فتح المادةيحدد مقر المركز بمدينة الجزائر.
المادة 5
فتح المادةيتولى المركز إنجاز أعمال الدراسات والإعلام والتوثيق المتعلقة بالأسرة والمرأة والطفولة.
وبهذه الصفة، يكلّف لا سيّما بما يأتي :
- القيام بالدراسات والتحقيقات في مجالات الأسرة والمرأة والطفولة،
- مساعدة السلطة العمومية من خلال دراساته وأعماله في إعداد السياسات العمومية الرامية إلى ترقية الأسرة والمرأة والطفولة، المعدة ضمن احترام مبادئ وقيم المجتمع الجزائري،
- دعم الدراسات المتخصصة المرتبطة بمجالات اختصاصه،
- استغلال الدراسات والتحقيقات في مجالات الأسرة والمرأة والطفولة،
- جمع المعطيات التي تسمح بالمعرفة الدقيقة للوضعية الحقيقية للأسرة والمرأة والطفولة وتصنيفها ومعالجتها وتحيينها،
- تأسيس بنك معطيات في مجالات اختصاصه،
- القيام بنشاطات الإعلام والاتصال في مجالات الأسرة والمرأة والطفولة،
- تكوين رصيد وثائقي حول الدراسات المنجزة في مجالات اختصاصه،
- تنظيم مؤتمرات وملتقيات وتظاهرات وطنية ودولية وكذا أنشطة متخصصة في مجالات الأسرة والمرأة والطفولة،
- اقتراح خدمات ذات الصلة بالدراسات والتكوين في مجالات اختصاصه طبقا للتنظيم المعمول به،
- إقامة وتطوير علاقات التبادل والتعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية المماثلة،
- القيام بنشر أعماله.
يجب على المركز أن يتوفر على مصلحة للإصغاء تجاه الأسر والنساء والأطفال بهدف إعلامهم وتوجيههم ومرافقتهم ودعمهم.
المادة 6
فتح المادةيتلقى المركز من الإدارات والمؤسسات العمومية والهيئات والجمعيات المعلومات والتقارير والمعطيات ذات الصلة باختصاصاته والضرورية لأداء مهامه.
الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 7
فتح المادةيسير المركز مجلس إدارة ويديره مدير ويزود بمجلس علمي.
القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 8
فتح المادةيتشكل مجلس الإدارة من :
- ممثل الوزير المكلّف بالأسرة وقضايا المرأة، رئيسا،
- ممثل الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلّف بالعدل،
- ممثل الوزير المكلّف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلّف بالشؤون الدينية والأوقاف،
- ممثل الوزير المكلّف بالتربية الوطنية،
- ممثل الوزير المكلّف بالفلاحة والتنمية الريفية،
- ممثل الوزير المكلّف بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- ممثل الوزير المكلّف بالثقافة،
- ممثل الوزير المكلّف بالصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
- ممثل الوزير المكلّف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل الوزير المكلّف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- ممثل الوزير المكلّف بالتكوين والتعليم المهنيين،
- ممثل الوزير المكلّف بالسكن والعمران،
- ممثل الوزير المكلّف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- ممثل الوزير المكلّف بالتضامن الوطني والأسرة،
- ممثل الوزير المكلّف بالشباب والرياضة،
- ممثل الوزير المكلّف بالاتصال،
- ممثل المجلس العلمي يعين من بين مستخدمي البحث،
- ممثل مستخدمي المركز.
يمكن مجلس الإدارة أن يستدعي كل شخص من شأنه، بحكم كفاءاته، أن يساعده في أشغاله.
يحضر مدير المركز اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويضمن أمانته.
المادة 9
فتح المادةيعين أعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير المكلف بالأسرة وقضايا المرأة، بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يتم تعويضه حسب الأشكال نفسها للفترة المتبقية من العهدة.
تنتهي عهدة الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم بانتهاء هذه الأخيرة.
المادة 10
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لا سيّما فيما يأتي :
- مشاريع مخططات وبرامج النشاطات المتعلقة بأعمال الدراسات والإعلام والتوثيق،
- مشروع التنظيم الداخلي للمركز،
- مشروع النظام الداخلي للمركز،
- مشروع ميزانية المركز وحساباته،
- الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات،
- قبول الهبات والوصايا،
- مشاريع اقتناء الأملاك العقارية والمنقولة والتصرف فيها وعقود الإيجار،
- التقرير السنوي لنشاطات المركز،
- كل مسألة أخرى كفيلة بتحسين سير عمل المركز وإنجاز أهدافه.
يعد مجلس الإدارة نظامه الداخلي خلال أول اجتماع له ويصادق عليه.
الم ادّة 11 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة باستدعاء من رئيسه.
ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
الم ادّ ة 12 : يعد رئيس مجلس الإدارة جدول الأعمال بناء على اقتراح من مدير المركز.
توجه الاستدعاءات إلى أعضاء مجلس الإدارة مرفقة بجدول الأعمال، خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل التاريخ المقرر للاجتماع ويمكن تقليص هذا الأجل في حالة الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية
(8) أيام.
المادة 13
فتح المادةلا تصح اجتماعات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل.
وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يجتمع مجلس الإدارة في غضون الثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ الاجتماع الأول وتصح حينئذ مداولاته، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
يتخذ مجلس الإدارة قراراته بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادّ ة 14 : تدون مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتقيّد في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من رئيس مجلس الإدارة.
المادة 15
فتح المادةتعرض مداولات مجلس الإدارة على الوزير المكلف بالأسرة وقضايا المرأة للموافقة عليها خلال العشرة (10) أيام الموالية لتاريخ الاجتماع.
تكون المداولات نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ إرسالها لل وزير المكلف بالأسرة وقضايا المرأة ما لم يكن هناك اعتراض صريح يبلغ في غضون هذا الأجل.
القسم الثاني — المدير
المادة 16
فتح المادةيعين مدير المركز بمرسوم رئاسي، بناء على اقتراح من الوزير المكلّف بالأسرة وقضايا المرأة، وتنهى مهامه بنفس الأشكال.
المادة 17
فتح المادةيضمن المدير السير الحسن للمركز ويكلّف بهذه الصفة، لا سيّما بما يأتي : 23 يونيو سنة 2010 م
- إعداد مخططات وبرامج نشاطات المركز،
- ضمان تنفيذ قرارات مجلس الإدارة،
- تمثيل المركز أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- تحضير مشاريع الميزانية وإعداد حسابات المركز وإرسالها إلى الوزير المكلّف بالأسرة وقضايا المرأة،
- إعداد مشروع التنظيم الداخلي للمركز،
- إعداد مشروع النظام الداخلي للمركز،
- تحضير اجتماعات مجلس الإدارة،
- إبرام الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- تعيين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم،
- ممارسة السلطة السلّمية على مجموع مستخدمي المركز،
- إعداد التقرير السنوي لنشاطات المركز وإرساله إلى الوزير المكلف بالأسرة وقضايا المرأة.
يعد مدير المركز الآمر بصرف ميزانية المركز.
المادة 18
فتح المادةيساعد مدير المركز رؤساء أقسام.
يعين رؤساء الأقسام بقرار من الوزير المكلّف بالأسرة وقضايا المرأة. وتنهى مهامهم بنفس الأشكال.
القسم الثالث — المجلس العلمي
المادة 19
فتح المادةالمجلس العلمي جهاز استشاري يكلف بإبداء الآراء وتقديم الاقتراحات والتوصيات حول المسائل المتعلقة بالأسرة والمرأة والطفولة، ولا سيّما منها :
- مشاريع برامج الدراسات،
- التقييم الدوري لعمليات تنفيذ برامج الدراسات،
- اختيار مواضيع وأعمال الدراسات وكذا منشورات المركز،
- تطوير الرصيد الوثائقي وبنك المعطيات،
- تنظيم الملتقيات والأيام الدراسية والتظاهرات ذات الصلة بمهام المركز.
المادة 20
فتح المادةيتشكل المجلس العلمي من :
- ممثل الوزير المكلّف بالأسرة وقضايا المرأة،
- ممثل الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلّف بالعدل،
- ممثل الوزير المكلّف بالشؤون الدينية والأوقاف،
- ممثل الوزير المكلّف بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- ممثل الوزير المكلّف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل المجلس الوطني للأسرة والمرأة،
- ممثل الديوان الوطني للإحصائيات،
- أربعة (4) باحثين دائمين ممثلين للمراكز الوطنية للبحث العلمي ذات الصلة بمهام المركز،
- ستة (6) أساتذة باحثين جامعيين مختصين في مجالات اختصاص المركز.
يجب أن يعين ممثلو الوزراء المذكورون أعلاه، بحكم كفاءاتهم ومؤهلاتهم في المجالات ذات الصلة بمهام المركز.
يمكن المجلس العلمي أن يستدعي كل شخص من شأنه، بحكم كفاءاته، أن يساعده في أداء أشغاله.
المادة 21
فتح المادةيعين أعضاء المجلس العلمي بقرار من الوزير المكلّف بالأسرة وقضايا المرأة، بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء يتم تعويضه حسب الأشكال نفسها للفترة المتبقية من العهدة.
المادة 22
فتح المادةيرأس المجلس العلمي عضو ينتخبه نظراؤه طبقا لأحكام النظام الداخلي للمركز.
المادة 23
فتح المادةيجتمع المجلس العلمي في دورة عادية مرتين (2) في السنة بناء على استدعاء من رئيسه.
كما يمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
المادة 24
فتح المادةتدون أعمال المجلس العلمي في محاضر وتقيد في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من رئيسه.
يعد المجلس العلمي تقريرا سنويا عن نشاطاته يعرض على مجلس الإدارة ويرسل إلى الوزير المكلف بالأسرة وقضايا المرأة.
الم ادّة 25 : يحدد التنظيم الداخلي للمركز بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالأسرة وقضايا المرأة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 26
فتح المادةيعد مدير المركز مشروع الميزانية ويعرضه على مجلس الإدارة للتداول بشأنه ثم يرسله إلى الوزير المكلّف بالأسرة وقضايا المرأة والوزير المكلّف بالمالية للموافقة عليه.
المادة 27
فتح المادةتشتمل ميزانية المركز على باب للإيرادات وباب للنفقات.
في باب الإيرادات :
- إعانات الدولة،
- المساهمات المحتملة للجماعات المحلية،
- مساهمات المؤسسات والهيئات العمومية والخاصة،
- الهبات والوصايا،
- كل الإيرادات الأخرى المرتبطة بنشاط المركز.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- كل النفقات الأخرى الضرورية لأداء مهامه.
الم ادّ ة 28 : تمسك محاسبة المركز حسب قواعد المحاسبة العمومية ويسند تداول الأموال إلى ع ون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلّف بالمالية.
الم ادّة 29 : يضمن المراقبة المالية للمركز مراقب مالي يعينه الوزير المكلّف بالمالية.
الم ادّة 30 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 رجب عام 1431 الموافق 20 يونيو سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1441 الموافق 26 نوفمبر سنة 2019، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاط الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المركز الوطني للدراسات والإعلام والتوثيق حول الأسرة والمرأة والطفولة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 شعبان عام 1438 الموافق 9 مايو سنة 2017، يحدّد تصنيف المركز الوطني للدراسات والإعلام والتوثيق حول الأسرة والمرأة والطفولة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 ربيع الأوّل عام 1436 الموافق 7 يناير سنة 2015، يتضمّن التنظيم الداخلي للمركز الوطني للدراسات والإعلام والتوثيق حول الأسرة والمرأة والطفولة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.