قوانين ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر الاشتراكات القوانين والمراسيم المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية اشهر 6 اشهر سنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر . عن تعيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 : 96-80-66 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام 30 ز. دينار - ثمن النشر على اساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية مرسوم رقم 66-245 مؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 11 غشت سنة 1966 يتعلق بكيفية انهاء مهام أشخاص معينين في وظائف عليا . 1074 مرسوم رقم 66-246 مؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 11 غشت سنة 1966 يتضمن احداث وظيفة كاتب عام للمدرسة الوطنية للادارة . 1075 مراسيم مؤرخة في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق ه غشت سنة 1966 تتضمن حركة في سلك نواب عمال العمالات 1075 وزارة الانباء
- مرسوم رقم 66-251 مؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 11 غشت سنة 1966 يتضمن التنظيم الاداري والمالي للشركة الوطنية للطباعة والنشر . 1075 قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 4 غشت سنة 1966 يتضمن تعيين المدير العام للمركز الوطني للسينما الجزائرية . - 1078
- قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 11 غشت سنة 1966 يتضمن تحديد تاريخ تطبيق احتكار الاستيراد والتصدير الممنوح للشركة الوطنية للطباعة والنشر . 1078 وزارة العدل مرسوما عفو مؤرخان فى 23 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 11 غشت سنة 1966 1078 • مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 11 غشت سنة 1966 يتضمن سحب الجنسية الجزائرية 10790 مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 11 غشت سنة 1966 يتضمن تعيين قضاة 1079 قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 26
1074 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 جمادى الأولى عام 1386 به يوليو سنة 1966 يتضمن قبول محام لدى مجلس القضاء الاعلى . 1079 قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 27 يوليو سنة 1966 يتضمن قبول استقالة ملحق بالادارة - 1079
- قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 30 يوليو سنة 1966 يتضمن وضع حد لعطلة طويلة الأمد لقاض .. 1 * 1080 قراران مؤرخان في 13 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 1 غشت سنة 1966 يتضمنان تعيين موثقين اضافيين بصفة موقتة لادارة مكتبي موثقين 2080
- قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 3 غشت سنة 1966 يتضمن تعيين قاض بصفة مستشار منتدب لحماية الاحداث - 1080
- قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 3 غشت سنة 1966 يتضمن تعيين قضاة قصد تشكيل غرفة الاتهام بمجلس القضاء المدينة الجزائر . 1080
- قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 3 غشت سنة 1966 يتضمن انتداب قاض للنيابة العامة بمحكمة الحراش . - 1080 | قرارات مؤرخة فى 6 و 23 ربيع الثاني عام 1386 الموافق- 25 يوليو و 11 غشت سنة 1966 باكتساب الجنسية الجزائرية . 0701 وزارة التربية الوطنية مرسوم رقم 66-240 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 يتضمن احداث شهادة الكفاءة الخاصة لتفتيش التعليم التقني . 1701 مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الثانى عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 يتضمن انهاء انتداب المهام نائب مدير 1082 قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 يتضمن تحديد كيفيات التقييد المباراة شهادة الكفاءة لتفتيش التعليم التقني وتقديم الملفات ونوع الاختبارات والعوامل المخصصة لها 1082 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل
- قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 28 يوليو سنة 1966 يتضمن تعديل أحكام القرار المؤرخ في 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن جعل خارج التنسيق لبعض عمليات نقل المواد على ظهر سيارات الشحن القلابة ولبعض عمليات النقل الخاصة المنجزة بواسطة السيارات المتنقلة على جميع الاراضي ) O.F.B. ( 1083 وزارة السياحة مرسوم مؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 11 غشت سنة 1966 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لوزارة السياحة . 1084 بلاغات ، اعلانات طلب تغيير لقب • 1084 مصادقة على اقتراحات 1084 مراسيم، قرارات تعليمات وزارة الداخلية مرسوم رقم 66-245 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 11 غشت سنة 1966 يتعلق بكيفية انهاء مهام أشخاص معينين في وظائف عليا ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-502 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 والمحددة بموجبه شروط تعيين بعض كبار | الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-324 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 والمتضمن الفاء الدواوين واحداث مناصب كتاب عامين في الوزارات ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : عندما يدعى كبار الموظفين المعينين بموجب المرسومين رقم 62-502 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 ورقم 64-334 المؤرخ في 2 ديسمبر سنة 1964 والمشار اليهما أعلاه لترك مهامهم لأي سبب كان فانهم ملزمون بالاستمرار في خدمتهم لحين صدور مرسوم بانهاء مهامهم المادة 2 : لا يسوغ للادارات العمومية والمؤسسات العمومية والشركات الوطنية وشركات الاقتصاد المختلط تعيين كبار الموظفين الذين تركوا مهامهم خلافا لأحكام المادة الاولى أعلاه
الجمعة 2 جمادى الأولى عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1075 المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 11 غشت سنة 1966 هواري بومدين مرسوم رقم 66-246 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 11 غشت سنة 1966 يتضمن احداث وظيفة كاتب عام للمدرسة الوطنية للادارة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 ولا سيما مادته الخامسة ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-155 64 المؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 والمتضمن احداث المدرسة الوطنية للادارة ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تحدث فى المدرسة الوطنية للادارة وظيفة كاتب عام . المادة 2 : يتقاضى الكاتب العام مرتبا مطابقا للرقم الاستدلالي الاجمالي 885 . وينتفع الكاتب العام عند اللزوم من التعويضات ذات الصبغة العائلية حسب النسب المطبقة على الموظفين المرسمين . المادة 3 : يكلف وزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من 1 مارس سنة 1965 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 23 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 11 غشت سنة 1966 هواري بومدين مراسيم مؤرخة في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 تتضمن حركة في سلك نواب عمال العمالات بموجب مرسوم مؤرخ فى 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق ه غشت سنة 1966 انتدب السيد على عسول ، المنتدب سابقا لمهام نائب عامل عمالة بعين وسارة لمهام نائب عامل عمالة بتابلاط ابتداء من أول يوليو سنة 1966 بموجب مرسوم مؤرخ فى 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق | ه غشت سنة 1966 أنهى انتداب السيد بلقاسم بن الصغير لمهام نائب عامل عمالة ببجاية ابتداء من 8 يونيو سنة 1966 بموجب مرسوم مؤرخ فى 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق ه غشت سنة 1966 أنهى انتداب السيد ابراهيم بركاني لمهام نائب عامل عمالة بسيدي عيش ابتداء من 8 يونيو سنة 1966 بموجب مرسوم مؤرخ فى 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق ه غشت سنة 1966 أنهى انتداب السيد احمد شنوف لمهام نائب عامل عمالة بتوقرت ابتداء من 1 يونيو سنة 1966 بموجب مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق ه غشت سنة 1966 أنهى انتداب السيد أحسن حالت لمهام نائب عامل عمالة بالابيض سيدى الشيخ ابتداء من 25 مايو سنة 1966 وزارة الأنباء مرسوم رقم 66-251 مؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 11 غشت سنة 1966 يتضمن التنظيم الاداري والمالي للشركة الوطنية للطباعة والنشر ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الانباء ، وبمقتضى الامر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-28 المؤرخ في 6 شوال عام 1385 الموافق 27 يناير سنة 1966 والمتضمن احداث شركة وطنية للطباعة والنشر ولا سيما مادته الخامسة ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ان الشركة الوطنية للطباعة والنشر المحدثة بالامر رقم 66-28 المؤرخ فى 6 شوال عام 1385 الموافق 27 يناير سنة 1966 والمشار اليه أعلاه تخضع للتشريع الجارى به العمل وللقانون الاساسي المرفق بهذا المرسوم المادة 2 : يرفع القانون الاساسي الخاص بمستخدمي الشركة الوطنية للطباعة والنشر للسلطة الوصية وللوزير المكلف بالوظيفة العمومية للمصادقة عليه طبقا للمادة 71 من القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية . المادة 3 : يكلف وزير الانباء ، ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة
1076 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 جمادى الأولى عام 1386 ه الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 11 غشت سنة 1966 هواي بومدين القانون الاساسي للشركة الوطنية للطباعة والنشر الباب الاول نوع الشركة وموضوعها ومركزها ومدتها المادة الأولى : ان الشركة الوطنية للطباعة والنشر المحدثة بموجب الامر رقم 66 28 المؤرخ في 6 شوال عام 1385 الموافق 27 يناير سنة 1966 هي شركة ذات رؤوس أموال عمومية يسودها التشريع الجارى به العمل وهذا القانون الاساسي . المادة 2 : هدف الشركة هو : طبع الكتب والنشرات من كل نوع مهما كان مصدرها وجنسها وشكلها وتقديمها وصدورها الدوري وبيعها ونشرها في مجموع القطر الاستيراد والتوزيع وكذلك تصدير جميع الكتب
- والنشرات • وعلاوة على ذلك يسوغ للشركة أن تقوم بشرط موافقة سلطة الوصاية بالاعمال التالية : 1 - باحداث وشراء واستثمار جميع المؤسسات الصناعية والتجارية التي يمكن أن يسهم نشاطها فى انجاز الاهداف المذكورة أعلاه أو أحداها أو تكون مرتبطة بها . المساهمة بصورة صحيحة بجميع الطرق وتحت أى شكل كان في جميع المؤسسات والشركات المحدثة أو التي ستحدث والتي تمارس نشاطا مماثلا أو مرتبطا بها له صنع وبيع الادوات المدرسية والمواد المكتبية والورق وكذا اللوازم أو الاشياء المشابهة لتلك الانواع . المادة 3 : يكون مركز الشركة الاساسي فى الجزائر فى شارع العربي بن المهيدي رقم 49 مكرر ويجوز نقله الى أية جهة من أنحاء الجزائر بموجب مداولة مجلس الادارة بعد المصادقة عليها من السلطة الوصية والمجلس الادارة أن يحدث بنفس الشروط والاجراء وكالات أو فروعا في أية جهة من الجزائر يرى ضرورة احداثها فيها أو فى البلاد الاجنبية شريطة أن تكون هذه الاخيرة قد ابرمت مع الجزائر اتفاقا يسمح بهذه العملية ويحفظون للشركة شخصيتها القانونية . المادة 4 : تحدد مدة الشركة ب 99 سنة ابتداء من يوم تأسيسها ما عدا حالة حلها المسبق أو تمديدها المقرر في الانظمة الجاري بها العمل . الباب الثاني رأسمال الشركة المادة ه : يحدد رأسمال الشركة بمبلغ خمسة ملايين دينار جزائري ( . . . . . . . ره دج ) . الباب الثالث الزيادة في رأسمال الشركة أو النقص منه المادة 6 : يجوز زيادة رأسمال الشركة أو النقص منه بموجب قرار يصدره وزير الانباء بناء على اقتراح الرئيس المدير العام بعد موافقة مجلس الادارة . وتوضح كيفيات تلك الزيادة أو ذلك التنقيص . الباب الرابع ادارة الشركة الرئيس المدير العام المادة 7 : توضع الشركة تحت سلطة رئيس مدير عام يعين بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير الانباء . المادة 8 : يمارس الرئيس المدير العام سلطته التدرجية على مجموع مستخدمي الشركة المادة 9 : يسير الرئيس المدير العام مجموع النشاطات الخاصة بالمؤسسة . المادة 10 : يمثل الرئيس المدير العام الشركة لدى القضاء في جميع الاعمال المتعلقة بالحياة المدنية المادة 11 : يرفع الرئيس المدير العام لمجلس الادارة جميع التعديلات المتعلقة بالبرامج والاعتمادات التي تكون ضرورية لحسن سير الشركة المادة 12 : يعين الرئيس المدير العام ويكافيء الموظفين الموضوعين تحت سلطته في حدود النصوص الجاري بها العمل والقوانين الاساسية أو الاتفاقات الضابطة لهم باستثناء الكاتب العام ورؤساء المصلحة وبصورة عامة جميع موظفى الصنف ا أو المشابهين لهم الذين يجرى تعيينهم من قبل وزير الانباء بناء على اقتراح الرئيس المدير العام . المادة 13 : يتصرف الرئيس المدير العام في النفقات ويجرى الصفقات ويحدد النسب والاتفاقات من جميع الانواع، ويصدر سندات الدخل وأوامر الصرف . المادة 14 : يسوغ للرئيس المدير العام ، بعد اذن وزير الانباء أن يفوض جزءا من سلطاته الى واحد أو أكثر من معاونيه المباشرين . المادة 15 : ان الشركة الوطنية للطباعة والنشر هي منشأة أساسية مكونة من مصالح تنسق نشاطاتها كتابة عامة
الجمعة 2 جمادى الأولى عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1077 المادة 16 : يعاون الرئيس المدير العام مجلس ادارة يحدد تكوينه و اختصاصاته كما يلى : يضم مجلس الادارة : ممثلا عن وزارة الانباء ،
- ممثلا عن رئيس مجلس الوزراء - الكتابة العامة للحكومة ، ممثلا عن وزارة التربية الوطنية ، ممثلا عن وزارة المالية والتخطيط ، ممثلا عن وزارة الصناعة والطاقة ، ممثلا عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، ممثلا عن وزارة التجارة 6 ،
- ثلاثة ممثلين عن موظفى الشركة ،
- شخصين يختارهما وزير الانباء من ذوى الخبرة أو الاهلية وممن يهتمون بانتشار الثقافة . المادة 17 : ان مدة وكالة أعضاء مجلس الادارة غير الممثلين عن الوزارات قد حددت بسنتين ويجوز مدها لفترة مماثلة المادة 18 : ان مهام عضو مجلس الادارة مجانية المادة 19 : يجتمع مجلس الادارة في دورة عادية مرة في كل ربع سنة بناء على دعوة من رئيسه ويمكنه كذلك أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على دعوة الرئيس وعلى طلب ثلثي الاعضاء أو عندما تطلب ذلك سلطة الوصاية المادة 20 : يحدد الرئيس المدير العام تاريخ وجدول أعمال الجلسات وترسل دعوات الحضور مع بيان جدول الاعمال قبل ثمانية أيام فيما عدا حلات الاستعجال • المادة 21 : لا تكون مداولة مجلس الادارة صحيحة الا اذا جرت بحضور نصف الاعضاء على الاقل وفى حالة عدم اكتمال النصاب المطلوب يجرى اجتماع جديد عقب مهلة ثمانية أيام كاملة دون حاجة للتقيد بحصول النصاب . المادة 22 : تتخذ قرارات مجلس الادارة بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين . وفي حالة تعادل الاصوات يرجح صوت الرئيس يتولى كتابة المجلس موظف من الشركة الوطنية للطباعة والنشر يعينه الرئيس المدير العام . ويلزم أعضاء مجلس الادارة بمراعاة سر المهنة المادة 23 : ان مداولات مجلس الادارة تثبت بمحاضر يجرى تدوينها في سجل خصوصي يوقعه الرئيس وأمين المجلس ويذكر في هذه المحاضر اسماء الاعضاء الحاضرين و توجه الى وزير الوصاية نسخة طبق الاصل ومصادق عليها من الرئيس وأمين الجلسة عن محضر كل جلسة وذلك خلال الاسبوع الذي يليها . المادة 24 : لا تكون مداولات مجلس الادارة قابلة للتنفيذ الا بعد المصادقة عليها من سلطة الوصاية ولا يمكن أن تكون هذه المصادقة ضمنية وحاصلة بسكوت هذه السلطة الا بعد انقضاء مهلة خمسة أيام كاملة المادة 25 : يكون دور مجلس الادارة استشاري فيبين رأيه في المسائل التالية : 1 ميزانية الشركة الوطنية للطباعة والنشر ، 2 3 - الانظمة الداخلية الخاصة بالمؤسسة ، 3 البرنامج العام للاشغال والاستثمارات ،
- القروض المعقودة ، ه الشراءات والبيوع وايجار العقارات وفيما يتعلق بجميع العمليات الاخرى الضرورية لتحقيق الاهداف الموضحة في المادة 2 . ويجرى اطلاعه خلال الدورات على تنفيذ تلك العمليات الباب الخامس ميزانية الشركة وتوزيع الارباح المادة 26 : تبدأ الدورة السنوية للشركة في أول شهر يناير وتنتهي في الواحد والثلاثين من شهر ديسمبر . وبصورة استثنائية تعتبر أول دورة للشركة الفترة الواقعة من تاريخ التأسيس النهائى للشركة الى الواحد والثلاثين من شهر ديسمبر عام ألف وتسعماية وست وستين . يقوم الرئيس عند اقفال كل دورة ، باجراء جرد وحساب الخسائر والارباح والميزانية ويجرى اطلاع مجلس الادارة على هذه المستندات التي يجب أن تكون مر فقة بتقرير عن نشاط الشركة خلال الدورة المنصرمة ويتضمن جدول الجرد مختلف عناصر الاصول التي يقع فيها نقص القيمة والاستهلاكات العادية وغير العادية المادة 27 : مع مراعاة الاحكام التي قد تصدر فيما بعد فان النتيجة المالية الحاصلة في الدورة تشكل الارباح الصافية بموجب موازنة حساب الخسائر والارباح التي تشتمل على تلخيص مجموع العمليات الخاصة بالشركة بعد تنزيل جميع التكاليف والاستهلاكات المنصوص عليها في المادة السابقة ويجرى على هذه الارباح الاقتطاع الذى يتم على الترتيب التالي :
- ه % لتأسيس صندوق قانونى للاحتياط لحين جمع
1078 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 جمادى الأولى عام 1386 ه 110 من رأسمال الشركة ويوقف هذا الاقتطاع عند تكوين | ذلك المقدار ، ويعاد من ثم العمل به فيما اذا تدنى الاحتياط | القانون عن مقدار 110 من ذلك الرأسمال ،
- المبالغ الضرورية لاستهلاك الرأسمال الذي اكتتبت به الدولة ، الرصيد الذي يؤدي لخزينة الدولة ويمكن السلطة الوصاية الاذن بتدوير كل أو جزء من رصيد الارباح الى الدورة التالية الباب السادس في رقابة الوصاية المادة 28 : يمكن في كل وقت لوزير الوصاية أن يكلف موظفي وأعوان الادارة المركزية بمهام التحقيق قصد مراقبة وتدقيق سير الشركة وعملها . . ويتمتع هؤلاء الموظفون بمناسبة قيامهم بهذه المهام بأوسع الصلاحيات للوقوف على المستندات المالية والتجارية والحسابية الخاصة بالشركة الباب السابع في العون المحاسب ومندوب الحسابات المادة 29 : يعين عون محاسب لدى المؤسسة من قبل وزير المالية والتخطيط ، فيمارس مهامه وفقا للكيفيات المنصوص عليها فى المرسوم رقم 25965 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 • المادة 30 : يعين مندوب الحسابات لدى المؤسسة من قبل وزير المالية والتخطيط الباب الثامن التاسيس - الحل - التصفية المادة 31 : تعتبر الشركة مؤسسة ابتداء من نشر الامر رقم 66-28 المؤرخ فى 6 شوال عام 1385 الموافق 27 يناير سنة 1966 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للطباعة والنشر في
ويمكن أن يقرر حلها بموجب أمر أو قانون تحدد فيه شروط تصفيتها وتوضح كذلك فيه شروط تخصيص أموالها المادة 32 : ان الشركة الوطنية للطباعة والنشر مرخصة من قبل الحكومة لمتابعة الاهداف الموضحة في قانونها الاساسي . وان سيرها خاضع للقواعد الاعتيادية الخاصة بالشركات ذات الحقوق التجارية ما عدا ما يتعلق بالاحكام الخصوصية الواردة في هذا القانون الاساسي . قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 4 غشت سنة 1966 يتضمن تعيين المدير العام للمركز الوطني للسينما الجزائرية بموجب قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1386 الموافق غشت سنة 1966 عين السيد عبد القادر جلال مديرا عاما للمركز الوطني للسينما الجزائرية قرار مؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 11 غشت سنة 1966 يتضمن تحديد تاريخ تطبيق احتكار الاستيراد والتصدير الممنوح للشركة الوطنية للطباعة والنشر ان وزير الانباء . بمقتضى الامر رقم 66-28 المؤرخ في 5 شوال عام 1385 الموافق 27 يناير سنة 1966 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للطباعة والنشر ولا سيما مادتاه 3 و 4 . وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 5 شوال عام 1385 الموافق 27 يناير سنة 1966 والمتضمن تعيين الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للطباعة والنشر ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدد بدء تطبيق الاحتكار المبين فيما بعد والممنوح بصورة استثنائية للشركة الوطنية للطباعة والنشر بموجب المادة 3 من الامر رقم 66-28 والمشار اليه أعلاه بيوم نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
- احتكار استيراد جميع النشرات ( الجرائد ، النشرات الدورية ، المجلات والكتيبت . . الخ . ) . احتكار تصدير جميع النشرات والكتب المنتجة في الجزائر . المادة 2 : يكلف الكاتب العام لوزارة الانباء والرئيس المدير العام للشركة الوطنية للطباعة والنشر ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 11 غشت سنة 1966 بشير بومعزة وزارة العدل م مرسوما عفو مؤرخان فى 23 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 11 غشت سنة 1966 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
الجمعة 2 جمادى الأولى عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1079
- بمقتضى المرسوم رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الحكم المؤرخ فى 8 ذي الحجة عام 1384 الموافق 10 ابريل سنة 1965 والصادر عن المحكمة الثورية للجنايات في مدينة الجزائر والقاضي باعدام المدعو سليمان دهيليس لارتكابه الجنايات المؤدية بطبيعتها للاضطرابات الاستثنائية المخلة بالنظام العمومي ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يمنح العفو للمدعو سليمان دهيليس المحكوم عليه بعقوبة الاعدام من قبل المحكمة الثورية للجنايات في مدينة الجزائر فى 8 ذي الحجة عام 1384 الموافق 10 ابريل سنة 1965 لارتكابه الجنايات المؤدية بطبيعتها للاضطرابات الاستثنائية المخلة بالنظام العمومي المادة 2 : يكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 1! غشت سنة 1966 هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الحكم الصادر في 8 ذي الحجة سام 1384 الموافق 10 ابريل سنة 1965 والصادر عن المحكمة الثورية للجنايات في مدينة الجزائر والقاضي باعدام المدعو محمد بن حامد لارتكابه الجنايات المؤدية بطبيعتها للاضطرابات الاستثنائية المخلة بالنظام العمومي ، يرسيم ما يلي : المادة الأولى : يمنح العفو للمدعو محمد بن حامد المحكوم عليه بعقوبة الاعدام من قبل المحكمة الثورية للجنايات في مدينة الجزائر فى 8 ذى الحجة عام 1384 الموافق 10 ابريل | سنة 1965 لارتكابه الجنايات التي تؤدى بطبيعتها | للاضطرابات الاستثنائية المخلة بالنظام العمومي المادة 2 : يكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 11 غشت سنة 1966 هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 11 غشت سنة 1966 يتضمن سحب الجنسية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 11 غشت سنة 1966 تسحب الجنسية الجزائرية من السيد جيكس سيرج . مرسوم مؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 11 غشت سنة 1966 يتضمن تعيين قضاة بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 11 غشت سنة 1966 يعين السادة : صد قاوى عمار ، نائب وكيل الدولة لدى المحكمة الابتدائية الكبرى فى تيزي وزو ، وكيلا للنيابة العامة لدى مجلس القضاء بتيزي وزو . العرفاوي علي ، القاضي بالمحكمة الابتدائية الكبرى بمدينة الجزائر ، مستشارا لدى مجلس القضاء بالاصنام . زحزاح لحسن ، نائب وكيل الدولة لدى المحكمة الابتدائية الكبرى بتلمسان ، وكيلا للنيابة العامة لدى مجلس القضاء بالاصنام . بلحنفي عبد القادر ، قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية الكبرى بالاصنام ، مستشارا لدى مجلس القضاء بتيارت اكتوف خالد القاضي بالمحكمة الابتدائية بسوق أهراس مساعدا لوكيل الدولة بسوق أهراس .. حسن حنفي ، نائب وكيل الدولة لدى المحكمة الابتدائية الكبرى بمدينة الجزائر ، مساعدا لوكيل الدولة بأزفون غالي عبد اللطيف ، قاضيا بمحكمة مدينة الجزائر . سفتاح احمد قاضيا بمحكمة حجوط . قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 26 يوليو سنة 1966 يتضمن قبول محام لدى مجلس القضاء الاعلى بموجب قرار مؤرخ فى 7 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 26 يوليو سنة 1966 اذن للمحامي عمر بن ضيف الله بتعاطي مهامه لدى مجلس القضاء الاعلى . قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 27 يوليو سنة 1966 يتضمن قبول استقالة ملحق بالادارة ت بموجب قرار مؤرخ فى 8 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 27 يوليو سنة 1966 قبلت استقالة السيدة شني المولودة سعود رتيبه الملحقة بالادارة المركزية من الطبقة الثانية والدرجة الاولى وذلك ابتداء من 1 يناير سنة 1966
1080 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 جمادى الأولى عام 1386 ه قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 30 يوليو | سنة 1966 يتضمن وضع حد لعطلة طويلة الأمد لقاض بموجب قرار مؤرخ فى 11 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 30 يوليو سنة 1966 وضع حد للعطلة الطويلة الأمد الممنوحة للسيد سعدى ايت عيسى القاضي بمحكمة البويرة ويلتحق المعني بوظيفته ابتداء من 21 ديسمبر سنة 1964 قراران مؤرخان في 13 ربيع الثاني عام 1386 الموافق اغشت | سنة 1966 يتضمنان تعيين موثقين اضافيين بصفة موقتة | لادارة مكتبي موثقين بموجب قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1386 الموافق ا غشت سنة 1966 عين السيد هني هني بصورة موقتة | موثقا اضافيا لادارة مكتب التوثيق بالمحمدية ( مستغانم ( خلفا للاستاذ جار سايون (المتوفى) . بموجب قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1386 الموافق ا غشت سنة 1966 عين السيد احمد قابلي بصورة موقتة موثقا اضافيا لتسيير مكتب التوثيق بتسمسيلت الذي كان يشغله مسبقا السيد دارمون . قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 3 غشت سنة 1966 يتضمن تعيين قاض بصفة مستشار منتدب لحماية الاحداث بموجب قرار مؤرخ فى 15 ربيع الثاني عام 1386 الموافق غشت سنة 1966 عين السيد العربي بن تومي المستشار لدى مجلس القضاء لمدينة الجزائر ليقوم علاوة على مهامه بوظيفة مستشار منتدب لحماية الاحداث قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 3 غشت سنة 1966 يتضمن تعيين قضاة قصد تشكيل غرفة الاتهام بمجلس القضاء المدينة الجزائر بموجب قرار مؤرخ فى 15 ربيع الثاني عام 1386 الموافق غشت سنة 1966 عين لمدة ثلاث سنوات بصفة رئيس ومستشارين لتشكيل غرفة الاتهام بمجلس القضاء المدينة الجزائر كل من السادة الواردة أسماؤهم بالترتيب التالي : أو الصديق محفوض ، علاوي مصطفى ، محمدي مصطفى . قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 3 غشت سنة 1966 يتضمن انتداب قاض للنيابة العامة بمحكمة الحراش بموجب قرار مؤرخ فى 15 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 3 غشت سنة 1966 انتدبت موقتا الآنسة رباح أنيسة القضية بمحكمة الاربعاء ، للنيابة العامة بمحكمة الحراش قرارات مؤرخة في 6 و 23 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 25 يوليو و 11 غشت سنة 1966 باكتساب الجنسية الجزائرية بموجب قرار مؤرخ فى 6 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 25 يوليو سنة 1966 اكتسبت الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 12 من القانون رقم 63-96 الصادر في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية السيدة نعمان ارما لوسي ارنا ، زوجة حميدى سعيد ، المولودة في 5 سبتمبر سنة 1926 ببرلين به نكاو (المانيا). بموجب قرارات مؤرخة فى 23 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 11 غشت سنة 1966 اكتسبت الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 12 من القانون رقم 63-96 الصادر في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية السيدات الآتية أسماؤهن :
- فاطمة بنت الحسين ، زوجة بوالبين احمد ، المولودة سنة 1936 بتغليت ( المغرب ) وتسمى من الآن فصاعدا : قاسمية فاطمة بنت الحسين .
- شاوى حدهم ، زوجة بلباى عده ، المولودة سنة 1909 ببني صاف ( تلمسان ) . برنار سيلفيان بوليت ، زوجة العقون الحسين ، المولودة في 12 مارس سنة 1927 بباريس (20) عمالة السين (فرنسا) . بجان مارى مادلين ، زوجة سليني احمد ، المولودة في 15 غشت سنة 1930 بترويس ( عمالة لوب ) فرنسا • شريفة بنت بزغود ، زوجة بكوش يحي ، المولودة في 18 مايو سنة 1923 بالغزوات ( تلمسان ) وتسمى من الآن فصاعدا : بزغود شريفة بنت عبد القادر بن احمد ربيحة بنت عبد الله ، زوجة سحنون محمد ، المولودة في 5 سبتمبر سنة 1943 بالمرسي الكبير (وهران)
- مارل لوسيان سيسيل ، زوجة احمد يحي حسين ، المولودة فى أول سبتمبر سنة 1912 ، بسكيكدة (قسنطينة) وكيلي آمنة ، زوجة مزوني مصطفى ، المولودة في 21 يوليو سنة 1918 بتلمسان .
الجمعة 2 جمادى الأولى عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1081 وزارة التربية الوطنية مرسوم رقم 66-240 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 يتضمن احداث شهادة الكفاءة الخاصة لتفتيش التعليم التقني ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التربية الوطنية ،
- وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 46-539 المؤرخ في 28 مارس سنة 1946 والمتضمن القانون الاساسي لمفتشي التعليم التقني ، وبمقتضي المرسوم رقم 63-242 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1963 والمعدل والمتضمن احداث هيئة المفتشين الابتدائيين المعينين من عداد المعلمين ،
- وبعد الاطلاع على قانون التعليم التقني ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تحدث شهادة الكفاءة الخاصة لتفتيش التعليم التقني والتي تحتوى على الاقسام التالية : 1 التعليم العام الادبي ) قسم عربي وقسم فرنسي ) ، 2 - تعليم العلوم النظرية والتطبيقية ،
- التعليم التجاري ، 4 التعليم التقني الصناعي ، للبنين ، ه - التعليم التقني الصناعي ، للبنات . المادة 2 : يمكن أن يقبل للترشيح فى اختبارات شهادة الكفاءة لتفتيش التعليم التقني : 1 - بصورة انتقالية ولغاية 31 ديسمبر سنة 1969 - الموظفون المنتدبون خلال سنتين على الاقل فى وظيفة مفتش التعليم التقني ، 2 - مود موظفو التعليم الكلاسيكي والحديث والتقني الذين يحملون ليسانس التعليم أو دبلوم مهندس مقبول بالمعادلة والبالغون على الاقل 25 سنة فى 31 ديسمبر من السنة التي تجرى فيها المباراة والذين يثبتون في نفس التاريخ على . ممارستهم للخدمة الفعلية في مؤسسة عمومية للتعليم لمدة ثلاث سنوات ، 3 مو موظفو التعليم البالغون 28 سنة على الاقل في 31 ديسمبر من السنة التي يجرى فيها الامتحان والمحرزون في ذات التاريخ على ست سنوات من الخدمة الفعلية للتعليم والتابعون للتصنيفات التالية : أ - أ مديرو الثانويات الوطنية للتعليم التقني أو الثانويات البلدية للتعليم التقني وأساتذة التعليم العام وأساتذة التعليم التقني النظرى والاساتذة التقنيون المعاونون والرسميون أو القابلون للالتحاق في سلك الرسميين ، ب - المعلمون الرسميون ، ج - المكلفون بالتعليم . المادة 3 : يجب أن يكون المترشحون من الجنسية الجزائرية . على أنه يجوز لوزير التربية الوطنية السماح بالمباراة للمترشحين الاجانب ويجب على كل مترشح علاوة على ذلك أن يكون قد اجتاز بنجاح الفحص الطبي وتعهد بأن يمارس وظيفة مفتش للتعليم التقني لمدة خمس سنوات . المادة 4 : ان قائمة المترشحين المأذون لهم بالمباراة يجرى اقرارها من قبل وزير التربية الوطنية ويجرى نشرها في
الشعبية . المادة ه : لا تنظم المباراة بمقرر وزير التربية الوطنية الا اذا كان عدد الوظائف المطلوبة متوفرا ويجرى نشرها بالنسبة للاختبارات الخاصة بالسلسلة الأولى قبل التاريخ المحدد بستة أشهر على الاقل المادة 6 : تشتمل المباراة على جزئين لا يجوز تقديمهما خلال السنة نفسها ، وان المنفعة الخاصة بالقبول في الجزء الاول لا يحتفظ بمفعولها الا لثلاث دورات وان الجزء الاول يحتوى على الاختبارات الكتابية التي تخصص للتمكين من تقدير درجة الثقافة العامة للمترشح ومعلوماته الخاصة بالمشاكل الاجتماعية والاقتصادية والتقنية التي تعنى الجزائر والعالم الحديث . ويحتوى الجزء الثانى على الاختبارات الكتابية والتطبيقية والشفهية المتعلقة بتقدير المعارف والكفاءات المهنية المفتشي التعليم التقني المقبلين . المادة 7 : يقرر وزير التربية الوطنية تحديد قائمة المترشحين الذين تقترحهم لجنة الامتحان للقبول فى الجزء الاول وكذلك قائمة المترشحين الذين تقترحهم للقبول النهائي في الاجل الخاص بالجزء الثاني ، ويجرى نشرهما في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 8 : ينتدب المترشحون ذوو الجنسية الجزائرية والمقبولون نهائيا كمفتشين للتعليم التقني من قبل وزير التربية الوطنية وعقب انقضاء سنتين على الانتداب يصبحون رسميين أو
1082 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 جمادى الأولى عام 1386 ه يقبل مد انتدابهم لسنة واحدة أو يحالون لسلكهم الاصلي . كل مترشح يرفض مرتين شغل الوظيفة التي تخصص له فيشطب اسمه ويعاد الى سلكه الاصلي • المادة 9 : تحدد كيفيات القيد وتقديم الملفات ونوع مختلف الاختبارات والبرامج التي تشتمل عليها ودرجة التنقيط والعوامل بموجب قرار يصدره وزير التربية الوطنية . المادة 10 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 11 : يكلف وزير التربية الوطنية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 • هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 يتضمن انهاء انتداب المهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق ه غشت سنة 1966 أنهى انتداب السيد الصديق التاوتي المهام نائب مدير وذلك ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1965 سيف قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 يتضمن تحديد كيفيات التقييد المباراة شهادة الكفاءة لتفتيش التعليم التقني وتقديم الملفات ونوع الاختبارات والعوامل المخصصة لها ان وزير التربية الوطنية ، بناء على تقرير مدير التعليمى الابتدائي والثانوى والتقني ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-240 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 والمتضمن احداث شهادة كفاءة للتعليم التقني ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : اذا تم الاعلان عن مباراة لشهادة الكفاءة لتفتيش التعليم التقني فيتعين على المترشحين الاحتماليين الذين تتوفر فيهم الشروط المبينة فى المادتين 2 و 3 من المرسوم المشار اليه أعلاه ، أن يوجهوا فيما بين 15 ابريل و 15 مايو طلبهم للتقييد اما الى مفتش أكاديمية العمالة التي يكونون تابعين لها أو ، اذا كانوا مقيمين فى الخارج ، الى المصالح الثقافية للسفارات • توجه الملفات المقيدة عليها تقديرات الرؤساء التدرجيين الى مدير التعليم الابتدائي والثانوى والتقني وذلك قبل أول يونيو فيما يخص المترشحين المقيمين في الجزائر وقبل 15 يونيو فيما يخص المترشحين المقيميين في الخارج . المادة 2 : ان الاوراق التي يجب على المترشح تقديمها هي التالية : بيان مختصر فردى محرر على مطبوع تسلمه المصلحة التي تتلقى التقييدات ، طلب تقييد يبين القسم المختار ، التزام لمدة خمس سنوات مطابق للمادة 3 من المرسوم رقم 66-240 المؤرخ فى 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق ه غشت سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، تصريح بالتزام قبول كل تخصيص ينطق به في حالة النجاح ، ورقة من الحالة المدنية ، نسخ طبق الاصل مصورة من الرتب والاجازات المذكورة في البيان المختصر ،
- شهادة جنسية ، شهادة طبية محرر من طرف طبيب ممتهن للطب العام تثبت أن المترشح جدير بدنيا لأن يمارس وظيفة مفتش التعليم التقني وشهادة محررة من طرف اختصاصي في أمراض الصدر • المادة 3 : ان الاوراق التي يجب تقديمها من طرف المصلحة التي تتسلم وتبلغ الطلب ، هي التالية : بيان الخدمات ، تقرير مفصل ) بيان مختصر سرى فى نسختين ) عن كيفية خدمة المترشح وكفاءته . يمكن للمصالح الثقافية للسفارات الجزائرية في الخارج أن توجه مجموع الملف باستثناء بيان الخدمات الذي ستطلبه | مديرية التعليم الثانوى من مفتش أكاديمية العمالة التي تم بها الالتحاق المادة 4 : ان القسم الاول من مباراة شهادة الكفاءة لتفتيش التعليم التقني يتضمن ما يلى : 1 ) انشاء في موضوع الثقافة العامة يتناول اختصاص المترشح الذي يكون له فيه الاختيار بين أربعة مواضيع يتعلق كل واحد منها بما يلى : أ ) علم الاجتماع وعلم النفس والمنطق أو التربية العامة ( القسم العربي أو الفرنسي ) ، ب ) الاقتصاد السياسي ، ج ) علم الفنون العامة ، د ) علم الجمال والاقتصاد المنزلي ، المدة : أربع ساعات العامل : 3 . 20 ) بيان أحد النصوص مع شرحه ( من كتاب أو مجلة | أو جريدة ( يتناول مسألة ذات طابع أدبي أو فلسفي أو علمي أو اقتصادي أو تقنى .
الجمعة 2 جمادى الاولى عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1083 لم يوضع أي برنامج مضبوط غير أنه ينصح المترشحون با تمام قراءات واسعة لأجل هذا الاختبار وستعرض خمسة نصوص ( نص واحد عن كل قسم ) . المدة : 4 ساعات العامل : 3 . ان قائمة المترشحين الذين تقترح لجنة الامتحان قبولهم في القسم الاول ، يحددها الوزير وتنشر في الجريدة الرسمية طبقا للمادة 7 من المرسوم المشار اليه أعلاه وذلك عقب الاختبارات . المادة ه : ان القسم الثانى من المباراة يتضمن مايلي : أ ) اختبار كتابي مكون من انشاء يتعلق بموضوع يهم | التربية المطبقة على الاختصاص الذي يختاره المترشح . ويعرض موضوعان على اختيار المترشح . المدة : 4 ساعات - العامل : 2 . ب ) ان الاختبارات التطبيقية تتكون مما يلى :
- درس منتخب من بين احدى المواد المناسبة لاختصاص المترشح ومستخرج من برامج الثانويات الوطنية للتعليم التقني ويعين موضوعه بالاقتراع . يجرى هذا الدرس بحضور التلاميذ أو بدون حضورهم وذلك حسب الكيفيات التي يحددها رئيس لجنة الامتحان. يجوز للمترشح أن يبحث في جميع الكتب المختصرة لقواعد فين لا علم أو فى جميع المستندات الحاضرة . مدة التحضير : ساعة ونصف ، مدة الدرس : 45 دقيقة ، العامل : 2 .
- زيارة ثانوية وطنية للتعليم التقني وخاصة المعامل والقاعات المختصة فى التنظيم المادى والتربوى يحرر تقرير ويشرح أمام لجنة الامتحان ، المدة : تحددها لجنة الامتحان العامل : 3 . 3 ) تفتيش درس ) في قاعة الدرس أو فى المعمل ) منتخب | من بين احدى المواد المناسبة لاختصاص المترشح ومستخرج من برامج الثانويات الوطنية للتعليم التقني . يحرر تقرير ويشرح أمام لجنة الامتحان المدة : تحددها لجنة الامتحان ، العامل : 3 • ج ) اختبار شفاهي يتكون من عرض مسألة أو من حل مشكل ثابت يهم الادارة أو تشريع التعليم التقني . يجوز أن يتكون أيضا هذا الاختبار من مسألة تهم الخريطة المدرسية أو من فحص ملف بناء مدرسي . مدة التحضير : ساعة ونصف ، مدة العرض : نصف ساعة يمكن أن يوضع رهن اشارة المترشح قانون للتعليم التقني أو وثيقة مشابهة العامل : 2 . المادة 6 : تنقط جميع الاختبارات من صفر الى 20 وتخصص لها العوامل المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القرار وتحرر لجنة الامتحان قائمة المترشحين الذين تراهم جديرين بالحصول على شهادة الكفاءة لتفتيش التعليم التقني . تعرض هذه القائمة على موافقة وزير التربية الوطنية الذى يمنح شهادة الكفاءة لتفتيش التعليم التقني وتنشر في
الشعبية . المادة 7 : ان الاختبارات الكتابية والشفاهية المباراة شهادة الكفاءة لتفتيش التعليم التقني تتناول موضوعها البرامج التي يحددها وزير التربية الوطنية • المادة 8 : يكلف مدير التعليم الابتدائي والثانوى والتقني ومدير الادارة العامة ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 احمد طالب وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 28 يوليو سنة 1966 يتضمن تعديل أحكام القرار المؤرخ في 7 رمضان عام 1380 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن جعل خارج التنسيق لبعض عمليات نقل المواد على ظهر سيارات الشحن القلابة والبعض عمليات النقل الخاصة المنجزة بواسطة السيارات المتنقلة على جميع الاراضي (…) ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ، بمقتضى القانون رقم 62 157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 49-1473 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1949 والمعدل والمتعلق بتنسيق النقل على السكك الحديدية وعلى الطرق وبالتوفيق بينهما .
1884 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 جمادى الأولى عام 1386 ها وبمقتضى المرسوم رقم 61-656 المؤرخ في 20 يونيو | سنة 1961 والمتعلق بالنقل العمومي على الطرق للمسافرين والبضائع في العمالات الجزائرية ، ولا سيما المادة 8 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-429 المؤرخ في 7 نوفمبر | سنة - 1963 والمتعلق بتنظيم المكتب الوطني للنقل و باختصاصاته ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ فى 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن جعل خارج التنسيق لبعض عمليات نقل المواد على ظهر سيارات الشحن القلابة ولبعض عمليات النقل الخاصة المنجزة بواسطة السيارات المتنقلة على جميع الاراضي ) . O.F.B ( 6 وبناء على اقتراح نائب مدير النقل البرى ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تلفى مقتضيات المادة 2 من القرار المؤرخ في 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 | والمتضمن جعل خارج التنسيق للسيارات المدعوة ) O.F.B. ( وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة المذكورة المادة 2 : يكلف عمال العمالات والمديرون الاقليميون للنقل ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 28 يوليو سنة 1966 عبد القادر زعيبك وزارة السياحة مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 11 غشت سنة 1966 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لوزارة السياحة بموجب مرسوم مؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 11 غشت سنة 1966 أنهيت مهام الكاتب العام لوزارة السياحة التي كان يمارسها السيد حسن قايد حمود المدعو لمهام أخرى . بلاغات ، اعلانات- طلب تغيير لقب طلبت السيدة لالوم فلة زوجة ابن سارسه عمار المولودة في 2 أبريل سنة 1903 في قسنطينة وفى دائرة هذه العمالة والمقيمة في شارع سيدى عبد الله رقم 40 ، تغيير لقبها وتسميتها من الآن فصاعدا ابن سارسه فله . الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية مصادقة على اقتراحات صادق وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل. بموجب المقرر المؤرخ في 13 محرم عام 1386 الموافق 4 مايو سنة 1966 على اقتراح الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية والرامي الى انشاء محطات وقوف في الماء الابيض | وبير السبيكا وبير العاطر ومقطع جبل العنق بموجب الشروط | الواردة في الاقتراح . بموجب مقرر رقم F2 / BCC/F2/1.294 مؤرخ في 27 محرم عام 1386 الموافق 18 مايو سنة 1966 صادق وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل على الاقتراح المقدم من الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية الرامي الى اعادة فتح محطة وقوف مشرونا ( لافرودور سابقا خط عنابة - الكويف وذلك لجميع الخدمات بموجب مقرر مؤرخ في 14 صفر عام 1386 الموافق 4 يونيو سنة 1966 صادق وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية على اقتراح الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية المنشور في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في 4 يناير سنة 1966 والرامي الى السماح لها باستيفاء الاستردادت بطريق البريد والاستعمال بواسطة العداد المطبعة الرسمية 7 و 9 نهج تروليي – الجزائر -