قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 يتضمن تحديد كيفيات التقييد المباراة شهادة الكفاءة لتفتيش التعليم التقني وتقديم الملفات ونوع الاختبارات والعوامل المخصصة لها 1082
المادة الأولى
فتح المادةاذا تم الاعلان عن مباراة لشهادة الكفاءة لتفتيش التعليم التقني فيتعين على المترشحين الاحتماليين الذين تتوفر فيهم الشروط المبينة فى المادتين 2 و 3 من المرسوم المشار اليه أعلاه ، أن يوجهوا فيما بين 15 ابريل و 15 مايو طلبهم للتقييد اما الى مفتش أكاديمية العمالة التي يكونون تابعين لها أو ، اذا كانوا مقيمين فى الخارج ، الى المصالح الثقافية للسفارات • توجه الملفات المقيدة عليها تقديرات الرؤساء التدرجيين الى مدير التعليم الابتدائي والثانوى والتقني وذلك قبل أول يونيو فيما يخص المترشحين المقيمين في الجزائر وقبل 15 يونيو فيما يخص المترشحين المقيميين في الخارج .
المادة 2
فتح المادةان الاوراق التي يجب على المترشح تقديمها هي التالية :
بيان مختصر فردى محرر على مطبوع تسلمه المصلحة التي تتلقى التقييدات ، طلب تقييد يبين القسم المختار ، التزام لمدة خمس سنوات مطابق للمادة 3 من المرسوم رقم 66-240 المؤرخ فى 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق ه غشت سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، تصريح بالتزام قبول كل تخصيص ينطق به في حالة النجاح ، ورقة من الحالة المدنية ، نسخ طبق الاصل مصورة من الرتب والاجازات المذكورة في البيان المختصر ،
- شهادة جنسية ، شهادة طبية محرر من طرف طبيب ممتهن للطب العام تثبت أن المترشح جدير بدنيا لأن يمارس وظيفة مفتش التعليم التقني وشهادة محررة من طرف اختصاصي في أمراض الصدر •
المادة 3
فتح المادةان الاوراق التي يجب تقديمها من طرف المصلحة التي تتسلم وتبلغ الطلب ، هي التالية :
بيان الخدمات ، تقرير مفصل ) بيان مختصر سرى فى نسختين ) عن كيفية خدمة المترشح وكفاءته .
يمكن للمصالح الثقافية للسفارات الجزائرية في الخارج أن توجه مجموع الملف باستثناء بيان الخدمات الذي ستطلبه | مديرية التعليم الثانوى من مفتش أكاديمية العمالة التي تم بها الالتحاق
المادة 4
فتح المادةان القسم الاول من مباراة شهادة الكفاءة لتفتيش التعليم التقني يتضمن ما يلى :
1 ) انشاء في موضوع الثقافة العامة يتناول اختصاص المترشح الذي يكون له فيه الاختيار بين أربعة مواضيع يتعلق كل واحد منها بما يلى :
أ ) علم الاجتماع وعلم النفس والمنطق أو التربية العامة ( القسم العربي أو الفرنسي ) ،
ب ) الاقتصاد السياسي ،
ج ) علم الفنون العامة ،
د ) علم الجمال والاقتصاد المنزلي ، المدة : أربع ساعات العامل : 3 .
20 ) بيان أحد النصوص مع شرحه ( من كتاب أو مجلة | أو جريدة ( يتناول مسألة ذات طابع أدبي أو فلسفي أو علمي أو اقتصادي أو تقنى .
الجمعة 2 جمادى الاولى عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1083 لم يوضع أي برنامج مضبوط غير أنه ينصح المترشحون با تمام قراءات واسعة لأجل هذا الاختبار وستعرض خمسة نصوص ( نص واحد عن كل قسم ) .
المدة : 4 ساعات العامل : 3 .
ان قائمة المترشحين الذين تقترح لجنة الامتحان قبولهم في القسم الاول ، يحددها الوزير وتنشر في الجريدة الرسمية طبقا للمادة 7 من المرسوم المشار اليه أعلاه وذلك عقب الاختبارات .
المادة ه : ان القسم الثانى من المباراة يتضمن مايلي :
أ ) اختبار كتابي مكون من انشاء يتعلق بموضوع يهم | التربية المطبقة على الاختصاص الذي يختاره المترشح .
ويعرض موضوعان على اختيار المترشح .
المدة : 4 ساعات - العامل : 2 .
ب ) ان الاختبارات التطبيقية تتكون مما يلى :
1) درس منتخب من بين احدى المواد المناسبة لاختصاص المترشح ومستخرج من برامج الثانويات الوطنية للتعليم التقني ويعين موضوعه بالاقتراع .
يجرى هذا الدرس بحضور التلاميذ أو بدون حضورهم وذلك حسب الكيفيات التي يحددها رئيس لجنة الامتحان.
يجوز للمترشح أن يبحث في جميع الكتب المختصرة لقواعد فين لا علم أو فى جميع المستندات الحاضرة .
مدة التحضير : ساعة ونصف ، مدة الدرس : 45 دقيقة ، العامل : 2 .
2) زيارة ثانوية وطنية للتعليم التقني وخاصة المعامل والقاعات المختصة فى التنظيم المادى والتربوى يحرر تقرير ويشرح أمام لجنة الامتحان ، المدة : تحددها لجنة الامتحان العامل : 3 .
3 ) تفتيش درس ) في قاعة الدرس أو فى المعمل ) منتخب | من بين احدى المواد المناسبة لاختصاص المترشح ومستخرج من برامج الثانويات الوطنية للتعليم التقني .
يحرر تقرير ويشرح أمام لجنة الامتحان المدة : تحددها لجنة الامتحان ، العامل : 3 •
ج ) اختبار شفاهي يتكون من عرض مسألة أو من حل مشكل ثابت يهم الادارة أو تشريع التعليم التقني .
يجوز أن يتكون أيضا هذا الاختبار من مسألة تهم الخريطة المدرسية أو من فحص ملف بناء مدرسي .
مدة التحضير : ساعة ونصف ، مدة العرض : نصف ساعة يمكن أن يوضع رهن اشارة المترشح قانون للتعليم التقني أو وثيقة مشابهة العامل : 2 .
المادة 6
فتح المادةتنقط جميع الاختبارات من صفر الى 20 وتخصص لها العوامل المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القرار وتحرر لجنة الامتحان قائمة المترشحين الذين تراهم جديرين بالحصول على شهادة الكفاءة لتفتيش التعليم التقني .
تعرض هذه القائمة على موافقة وزير التربية الوطنية الذى يمنح شهادة الكفاءة لتفتيش التعليم التقني وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 7
فتح المادةان الاختبارات الكتابية والشفاهية المباراة شهادة الكفاءة لتفتيش التعليم التقني تتناول موضوعها البرامج التي يحددها وزير التربية الوطنية •
المادة 8
فتح المادةيكلف مدير التعليم الابتدائي والثانوى والتقني ومدير الادارة العامة ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 احمد طالب وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.