مرسوم رقم 66-251 مؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 11 غشت سنة 1966 يتضمن التنظيم الاداري والمالي للشركة الوطنية للطباعة والنشر . 1075
المادة الأولى
فتح المادةان الشركة الوطنية للطباعة والنشر المحدثة بالامر رقم 66-28 المؤرخ فى 6 شوال عام 1385 الموافق 27 يناير سنة 1966 والمشار اليه أعلاه تخضع للتشريع الجارى به العمل وللقانون الاساسي المرفق بهذا المرسوم
المادة 2
فتح المادةيرفع القانون الاساسي الخاص بمستخدمي الشركة الوطنية للطباعة والنشر للسلطة الوصية وللوزير المكلف بالوظيفة العمومية للمصادقة عليه طبقا للمادة 71 من القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الانباء ، ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة 1076 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 جمادى الأولى عام 1386 ه الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 11 غشت سنة 1966 هواي بومدين القانون الاساسي للشركة الوطنية للطباعة والنشر
الباب الاول — نوع الشركة وموضوعها ومركزها ومدتها
المادة الأولى
فتح المادةان الشركة الوطنية للطباعة والنشر المحدثة بموجب الامر رقم 66 28 المؤرخ في 6 شوال عام 1385 الموافق 27 يناير سنة 1966 هي شركة ذات رؤوس أموال عمومية يسودها التشريع الجارى به العمل وهذا القانون الاساسي .
المادة 2
فتح المادةهدف الشركة هو :
طبع الكتب والنشرات من كل نوع مهما كان مصدرها وجنسها وشكلها وتقديمها وصدورها الدوري وبيعها ونشرها في مجموع القطر الاستيراد والتوزيع وكذلك تصدير جميع الكتب - والنشرات • وعلاوة على ذلك يسوغ للشركة أن تقوم بشرط موافقة سلطة الوصاية بالاعمال التالية :
1 - باحداث وشراء واستثمار جميع المؤسسات الصناعية والتجارية التي يمكن أن يسهم نشاطها فى انجاز الاهداف المذكورة أعلاه أو أحداها أو تكون مرتبطة بها .
المساهمة بصورة صحيحة بجميع الطرق وتحت أى شكل كان في جميع المؤسسات والشركات المحدثة أو التي ستحدث والتي تمارس نشاطا مماثلا أو مرتبطا بها له صنع وبيع الادوات المدرسية والمواد المكتبية والورق وكذا اللوازم أو الاشياء المشابهة لتلك الانواع .
المادة 3
فتح المادةيكون مركز الشركة الاساسي فى الجزائر فى شارع العربي بن المهيدي رقم 49 مكرر ويجوز نقله الى أية جهة من أنحاء الجزائر بموجب مداولة مجلس الادارة بعد المصادقة عليها من السلطة الوصية والمجلس الادارة أن يحدث بنفس الشروط والاجراء وكالات أو فروعا في أية جهة من الجزائر يرى ضرورة احداثها فيها أو فى البلاد الاجنبية شريطة أن تكون هذه الاخيرة قد ابرمت مع الجزائر اتفاقا يسمح بهذه العملية ويحفظون للشركة شخصيتها القانونية .
المادة 4
فتح المادةتحدد مدة الشركة ب 99 سنة ابتداء من يوم تأسيسها ما عدا حالة حلها المسبق أو تمديدها المقرر في الانظمة الجاري بها العمل .
الباب الثالث — الزيادة في رأسمال الشركة أو النقص منه
المادة 6
فتح المادةيجوز زيادة رأسمال الشركة أو النقص منه بموجب قرار يصدره وزير الانباء بناء على اقتراح الرئيس المدير العام بعد موافقة مجلس الادارة .
وتوضح كيفيات تلك الزيادة أو ذلك التنقيص .
الباب الرابع — ادارة الشركة الرئيس المدير العام
المادة 7
فتح المادةتوضع الشركة تحت سلطة رئيس مدير عام يعين بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير الانباء .
المادة 8
فتح المادةيمارس الرئيس المدير العام سلطته التدرجية على مجموع مستخدمي الشركة
المادة 9
فتح المادةيسير الرئيس المدير العام مجموع النشاطات الخاصة بالمؤسسة .
المادة 10
فتح المادةيمثل الرئيس المدير العام الشركة لدى القضاء في جميع الاعمال المتعلقة بالحياة المدنية
المادة 11
فتح المادةيرفع الرئيس المدير العام لمجلس الادارة جميع التعديلات المتعلقة بالبرامج والاعتمادات التي تكون ضرورية لحسن سير الشركة
المادة 12
فتح المادةيعين الرئيس المدير العام ويكافيء الموظفين الموضوعين تحت سلطته في حدود النصوص الجاري بها العمل والقوانين الاساسية أو الاتفاقات الضابطة لهم باستثناء الكاتب العام ورؤساء المصلحة وبصورة عامة جميع موظفى الصنف ا أو المشابهين لهم الذين يجرى تعيينهم من قبل وزير الانباء بناء على اقتراح الرئيس المدير العام .
المادة 13
فتح المادةيتصرف الرئيس المدير العام في النفقات ويجرى الصفقات ويحدد النسب والاتفاقات من جميع الانواع، ويصدر سندات الدخل وأوامر الصرف .
المادة 14
فتح المادةيسوغ للرئيس المدير العام ، بعد اذن وزير الانباء أن يفوض جزءا من سلطاته الى واحد أو أكثر من معاونيه المباشرين .
المادة 15
فتح المادةان الشركة الوطنية للطباعة والنشر هي منشأة أساسية مكونة من مصالح تنسق نشاطاتها كتابة عامة الجمعة 2 جمادى الأولى عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1077
المادة 16
فتح المادةيعاون الرئيس المدير العام مجلس ادارة يحدد تكوينه و اختصاصاته كما يلى :
يضم مجلس الادارة :
ممثلا عن وزارة الانباء ،
- ممثلا عن رئيس مجلس الوزراء - الكتابة العامة للحكومة ، ممثلا عن وزارة التربية الوطنية ، ممثلا عن وزارة المالية والتخطيط ، ممثلا عن وزارة الصناعة والطاقة ، ممثلا عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، ممثلا عن وزارة التجارة 6 ،
- ثلاثة ممثلين عن موظفى الشركة ،
- شخصين يختارهما وزير الانباء من ذوى الخبرة أو الاهلية وممن يهتمون بانتشار الثقافة .
المادة 17
فتح المادةان مدة وكالة أعضاء مجلس الادارة غير الممثلين عن الوزارات قد حددت بسنتين ويجوز مدها لفترة مماثلة
المادة 18
فتح المادةان مهام عضو مجلس الادارة مجانية
المادة 19
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة في دورة عادية مرة في كل ربع سنة بناء على دعوة من رئيسه ويمكنه كذلك أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على دعوة الرئيس وعلى طلب ثلثي الاعضاء أو عندما تطلب ذلك سلطة الوصاية
المادة 20
فتح المادةيحدد الرئيس المدير العام تاريخ وجدول أعمال الجلسات وترسل دعوات الحضور مع بيان جدول الاعمال قبل ثمانية أيام فيما عدا حلات الاستعجال •
المادة 21
فتح المادةلا تكون مداولة مجلس الادارة صحيحة الا اذا جرت بحضور نصف الاعضاء على الاقل وفى حالة عدم اكتمال النصاب المطلوب يجرى اجتماع جديد عقب مهلة ثمانية أيام كاملة دون حاجة للتقيد بحصول النصاب .
المادة 22
فتح المادةتتخذ قرارات مجلس الادارة بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين .
وفي حالة تعادل الاصوات يرجح صوت الرئيس يتولى كتابة المجلس موظف من الشركة الوطنية للطباعة والنشر يعينه الرئيس المدير العام .
ويلزم أعضاء مجلس الادارة بمراعاة سر المهنة
المادة 23
فتح المادةان مداولات مجلس الادارة تثبت بمحاضر يجرى تدوينها في سجل خصوصي يوقعه الرئيس وأمين المجلس ويذكر في هذه المحاضر اسماء الاعضاء الحاضرين و توجه الى وزير الوصاية نسخة طبق الاصل ومصادق عليها من الرئيس وأمين الجلسة عن محضر كل جلسة وذلك خلال الاسبوع الذي يليها .
المادة 24
فتح المادةلا تكون مداولات مجلس الادارة قابلة للتنفيذ الا بعد المصادقة عليها من سلطة الوصاية ولا يمكن أن تكون هذه المصادقة ضمنية وحاصلة بسكوت هذه السلطة الا بعد انقضاء مهلة خمسة أيام كاملة
المادة 25
فتح المادةيكون دور مجلس الادارة استشاري فيبين رأيه في المسائل التالية : 1 ميزانية الشركة الوطنية للطباعة والنشر ، 2 3 - الانظمة الداخلية الخاصة بالمؤسسة ، 3 البرنامج العام للاشغال والاستثمارات ،
- القروض المعقودة ، ه الشراءات والبيوع وايجار العقارات وفيما يتعلق بجميع العمليات الاخرى الضرورية لتحقيق الاهداف الموضحة في المادة 2 .
ويجرى اطلاعه خلال الدورات على تنفيذ تلك العمليات
الباب الخامس — ميزانية الشركة وتوزيع الارباح
المادة 26
فتح المادةتبدأ الدورة السنوية للشركة في أول شهر يناير وتنتهي في الواحد والثلاثين من شهر ديسمبر .
وبصورة استثنائية تعتبر أول دورة للشركة الفترة الواقعة من تاريخ التأسيس النهائى للشركة الى الواحد والثلاثين من شهر ديسمبر عام ألف وتسعماية وست وستين .
يقوم الرئيس عند اقفال كل دورة ، باجراء جرد وحساب الخسائر والارباح والميزانية ويجرى اطلاع مجلس الادارة على هذه المستندات التي يجب أن تكون مر فقة بتقرير عن نشاط الشركة خلال الدورة المنصرمة ويتضمن جدول الجرد مختلف عناصر الاصول التي يقع فيها نقص القيمة والاستهلاكات العادية وغير العادية
المادة 27
فتح المادةمع مراعاة الاحكام التي قد تصدر فيما بعد فان النتيجة المالية الحاصلة في الدورة تشكل الارباح الصافية بموجب موازنة حساب الخسائر والارباح التي تشتمل على تلخيص مجموع العمليات الخاصة بالشركة بعد تنزيل جميع التكاليف والاستهلاكات المنصوص عليها في المادة السابقة ويجرى على هذه الارباح الاقتطاع الذى يتم على الترتيب التالي :
- ه % لتأسيس صندوق قانونى للاحتياط لحين جمع 1078 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 جمادى الأولى عام 1386 ه 110 من رأسمال الشركة ويوقف هذا الاقتطاع عند تكوين | ذلك المقدار ، ويعاد من ثم العمل به فيما اذا تدنى الاحتياط | القانون عن مقدار 110 من ذلك الرأسمال ،
- المبالغ الضرورية لاستهلاك الرأسمال الذي اكتتبت به الدولة ، الرصيد الذي يؤدي لخزينة الدولة ويمكن السلطة الوصاية الاذن بتدوير كل أو جزء من رصيد الارباح الى الدورة التالية
الباب السادس — في رقابة الوصاية
المادة 28
فتح المادةيمكن في كل وقت لوزير الوصاية أن يكلف موظفي وأعوان الادارة المركزية بمهام التحقيق قصد مراقبة وتدقيق سير الشركة وعملها . . ويتمتع هؤلاء الموظفون بمناسبة قيامهم بهذه المهام بأوسع الصلاحيات للوقوف على المستندات المالية والتجارية والحسابية الخاصة بالشركة
الباب السابع — في العون المحاسب ومندوب الحسابات
المادة 29
فتح المادةيعين عون محاسب لدى المؤسسة من قبل وزير المالية والتخطيط ، فيمارس مهامه وفقا للكيفيات المنصوص عليها فى المرسوم رقم 25965 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 •
المادة 30
فتح المادةيعين مندوب الحسابات لدى المؤسسة من قبل وزير المالية والتخطيط
الباب الثامن — التاسيس - الحل - التصفية
المادة 31
فتح المادةتعتبر الشركة مؤسسة ابتداء من نشر الامر رقم 66-28 المؤرخ فى 6 شوال عام 1385 الموافق 27 يناير سنة 1966 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للطباعة والنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
ويمكن أن يقرر حلها بموجب أمر أو قانون تحدد فيه شروط تصفيتها وتوضح كذلك فيه شروط تخصيص أموالها
المادة 32
فتح المادةان الشركة الوطنية للطباعة والنشر مرخصة من قبل الحكومة لمتابعة الاهداف الموضحة في قانونها الاساسي .
وان سيرها خاضع للقواعد الاعتيادية الخاصة بالشركات ذات الحقوق التجارية ما عدا ما يتعلق بالاحكام الخصوصية الواردة في هذا القانون الاساسي .
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.