قرار
قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 26 به يوليو سنة 1966 يتضمن قبول محام لدى مجلس القضاء الاعلى . 1079
قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 26 به يوليو سنة 1966 يتضمن قبول محام لدى مجلس القضاء الاعلى . 1079
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.