مرسوم رقم 66-240

مرسوم رقم 66-240 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 يتضمن احداث شهادة الكفاءة الخاصة لتفتيش التعليم التقني . 1701

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 66-240

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
  • قانون رقم 62-157
  • مرسوم رقم 46-539
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 يتضمن تحديد كيفيات التقييد المباراة شهادة الكفاءة لتفتيش التعليم التقني وتقديم الملفات ونوع الاختبارات والعوامل المخصصة لها 1082

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.