مرسوم رقم 66-240 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 يتضمن احداث شهادة الكفاءة الخاصة لتفتيش التعليم التقني . 1701
المادة الأولى
فتح المادةتحدث شهادة الكفاءة الخاصة لتفتيش التعليم التقني والتي تحتوى على الاقسام التالية : 1 التعليم العام الادبي ) قسم عربي وقسم فرنسي ) ،
2 - تعليم العلوم النظرية والتطبيقية ،
- التعليم التجاري ، 4 التعليم التقني الصناعي ، للبنين ،
ه - التعليم التقني الصناعي ، للبنات .
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يقبل للترشيح فى اختبارات شهادة الكفاءة لتفتيش التعليم التقني :
1 - بصورة انتقالية ولغاية 31 ديسمبر سنة 1969 - الموظفون المنتدبون خلال سنتين على الاقل فى وظيفة مفتش التعليم التقني ،
2 - مود موظفو التعليم الكلاسيكي والحديث والتقني الذين يحملون ليسانس التعليم أو دبلوم مهندس مقبول بالمعادلة والبالغون على الاقل 25 سنة فى 31 ديسمبر من السنة التي تجرى فيها المباراة والذين يثبتون في نفس التاريخ على . ممارستهم للخدمة الفعلية في مؤسسة عمومية للتعليم لمدة ثلاث سنوات ، 3 مو موظفو التعليم البالغون 28 سنة على الاقل في 31 ديسمبر من السنة التي يجرى فيها الامتحان والمحرزون في ذات التاريخ على ست سنوات من الخدمة الفعلية للتعليم والتابعون للتصنيفات التالية :
أ - أ مديرو الثانويات الوطنية للتعليم التقني أو الثانويات البلدية للتعليم التقني وأساتذة التعليم العام وأساتذة التعليم التقني النظرى والاساتذة التقنيون المعاونون والرسميون أو القابلون للالتحاق في سلك الرسميين ،
ب - المعلمون الرسميون ،
ج - المكلفون بالتعليم .
المادة 3
فتح المادةيجب أن يكون المترشحون من الجنسية الجزائرية . على أنه يجوز لوزير التربية الوطنية السماح بالمباراة للمترشحين الاجانب ويجب على كل مترشح علاوة على ذلك أن يكون قد اجتاز بنجاح الفحص الطبي وتعهد بأن يمارس وظيفة مفتش للتعليم التقني لمدة خمس سنوات .
المادة 4
فتح المادةان قائمة المترشحين المأذون لهم بالمباراة يجرى اقرارها من قبل وزير التربية الوطنية ويجرى نشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة ه : لا تنظم المباراة بمقرر وزير التربية الوطنية الا اذا كان عدد الوظائف المطلوبة متوفرا ويجرى نشرها بالنسبة للاختبارات الخاصة بالسلسلة الأولى قبل التاريخ المحدد بستة أشهر على الاقل
المادة 6
فتح المادةتشتمل المباراة على جزئين لا يجوز تقديمهما خلال السنة نفسها ، وان المنفعة الخاصة بالقبول في الجزء الاول لا يحتفظ بمفعولها الا لثلاث دورات وان الجزء الاول يحتوى على الاختبارات الكتابية التي تخصص للتمكين من تقدير درجة الثقافة العامة للمترشح ومعلوماته الخاصة بالمشاكل الاجتماعية والاقتصادية والتقنية التي تعنى الجزائر والعالم الحديث .
ويحتوى الجزء الثانى على الاختبارات الكتابية والتطبيقية والشفهية المتعلقة بتقدير المعارف والكفاءات المهنية المفتشي التعليم التقني المقبلين .
المادة 7
فتح المادةيقرر وزير التربية الوطنية تحديد قائمة المترشحين الذين تقترحهم لجنة الامتحان للقبول فى الجزء الاول وكذلك قائمة المترشحين الذين تقترحهم للقبول النهائي في الاجل الخاص بالجزء الثاني ، ويجرى نشرهما في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 8
فتح المادةينتدب المترشحون ذوو الجنسية الجزائرية والمقبولون نهائيا كمفتشين للتعليم التقني من قبل وزير التربية الوطنية وعقب انقضاء سنتين على الانتداب يصبحون رسميين أو 1082 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 جمادى الأولى عام 1386 ه يقبل مد انتدابهم لسنة واحدة أو يحالون لسلكهم الاصلي .
كل مترشح يرفض مرتين شغل الوظيفة التي تخصص له فيشطب اسمه ويعاد الى سلكه الاصلي •
المادة 9
فتح المادةتحدد كيفيات القيد وتقديم الملفات ونوع مختلف الاختبارات والبرامج التي تشتمل عليها ودرجة التنقيط والعوامل بموجب قرار يصدره وزير التربية الوطنية .
المادة 10
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 11
فتح المادةيكلف وزير التربية الوطنية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 • هواري بومدين
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 46-539
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 يتضمن تحديد كيفيات التقييد المباراة شهادة الكفاءة لتفتيش التعليم التقني وتقديم الملفات ونوع الاختبارات والعوامل المخصصة لها 1082
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.