قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 11 غشت سنة 1966 يتضمن تحديد تاريخ تطبيق احتكار الاستيراد والتصدير الممنوح للشركة الوطنية للطباعة والنشر . 1078
المادة الأولى
فتح المادةيحدد بدء تطبيق الاحتكار المبين فيما بعد والممنوح بصورة استثنائية للشركة الوطنية للطباعة والنشر بموجب المادة 3 من الامر رقم 66-28 والمشار اليه أعلاه بيوم نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
- احتكار استيراد جميع النشرات ( الجرائد ، النشرات الدورية ، المجلات والكتيبت . . الخ . ) .
احتكار تصدير جميع النشرات والكتب المنتجة في الجزائر .
المادة 2
فتح المادةيكلف الكاتب العام لوزارة الانباء والرئيس المدير العام للشركة الوطنية للطباعة والنشر ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 11 غشت سنة 1966 بشير بومعزة وزارة العدل م مرسوما عفو مؤرخان فى 23 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 11 غشت سنة 1966 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، الجمعة 2 جمادى الأولى عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1079
- بمقتضى المرسوم رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الحكم المؤرخ فى 8 ذي الحجة عام 1384 الموافق 10 ابريل سنة 1965 والصادر عن المحكمة الثورية للجنايات في مدينة الجزائر والقاضي باعدام المدعو سليمان دهيليس لارتكابه الجنايات المؤدية بطبيعتها للاضطرابات الاستثنائية المخلة بالنظام العمومي ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيمنح العفو للمدعو سليمان دهيليس المحكوم عليه بعقوبة الاعدام من قبل المحكمة الثورية للجنايات في مدينة الجزائر فى 8 ذي الحجة عام 1384 الموافق 10 ابريل سنة 1965 لارتكابه الجنايات المؤدية بطبيعتها للاضطرابات الاستثنائية المخلة بالنظام العمومي
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 1!
غشت سنة 1966 هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الحكم الصادر في 8 ذي الحجة سام 1384 الموافق 10 ابريل سنة 1965 والصادر عن المحكمة الثورية للجنايات في مدينة الجزائر والقاضي باعدام المدعو محمد بن حامد لارتكابه الجنايات المؤدية بطبيعتها للاضطرابات الاستثنائية المخلة بالنظام العمومي ، يرسيم ما يلي :
المادة الأولى : يمنح العفو للمدعو محمد بن حامد المحكوم عليه بعقوبة الاعدام من قبل المحكمة الثورية للجنايات في مدينة الجزائر فى 8 ذى الحجة عام 1384 الموافق 10 ابريل | سنة 1965 لارتكابه الجنايات التي تؤدى بطبيعتها | للاضطرابات الاستثنائية المخلة بالنظام العمومي
المادة 2 : يكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 11 غشت سنة 1966 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 66-28
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.