مرسوم رقم 66-245 مؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 11 غشت سنة 1966 يتعلق بكيفية انهاء مهام أشخاص معينين في وظائف عليا . 1074
المادة الأولى
فتح المادةعندما يدعى كبار الموظفين المعينين بموجب المرسومين رقم 62-502 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 ورقم 64-334 المؤرخ في 2 ديسمبر سنة 1964 والمشار اليهما أعلاه لترك مهامهم لأي سبب كان فانهم ملزمون بالاستمرار في خدمتهم لحين صدور مرسوم بانهاء مهامهم
المادة 2
فتح المادةلا يسوغ للادارات العمومية والمؤسسات العمومية والشركات الوطنية وشركات الاقتصاد المختلط تعيين كبار الموظفين الذين تركوا مهامهم خلافا لأحكام المادة الاولى أعلاه الجمعة 2 جمادى الأولى عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1075
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 11 غشت سنة 1966 هواري بومدين
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 62-502
- مرسوم رقم 64-324
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك المساعدين التربويين في مؤسسات التعليم الثانوي والتقني. 3002
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1403 الموافق 26 يونيو سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة خارجية للالتحاق بسلك الحاسبين الطوبوغرافيين للتنظيم العقاري ومسح الاراضي. 2473
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 22 مارس سنة 1980 يتضمن تنظيم مسابقة اختبارية وفتحها للدخول في سلك سائقى السيارات من الصنف الثاني لفائدة وزارة الرياضة . 825
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 17 يوليو سنة 1971 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية التعيين مفتشين فى فرع « التحويل والارسال . . 1234
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.