قرار

قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 3 غشت سنة 1966 يتضمن انتداب قاض للنيابة العامة بمحكمة الحراش . - 1080

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.