قرار

قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 28 يوليو سنة 1966 يتضمن تعديل أحكام القرار المؤرخ في 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن جعل خارج التنسيق لبعض عمليات نقل المواد على ظهر سيارات الشحن القلابة ولبعض عمليات النقل الخاصة المنجزة بواسطة السيارات المتنقلة على جميع الاراضي ) O.F.B. ( 1083

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
  • قانون رقم 62-157
  • مرسوم رقم 49-1473
  • مرسوم رقم 61-656
  • مرسوم رقم 63-429
  • قرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.