قرار
قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 28 يوليو سنة 1966 يتضمن تعديل أحكام القرار المؤرخ في 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن جعل خارج التنسيق لبعض عمليات نقل المواد على ظهر سيارات الشحن القلابة ولبعض عمليات النقل الخاصة المنجزة بواسطة السيارات المتنقلة على جميع الاراضي ) O.F.B. ( 1083
المادة الأولى
فتح المادةتلفى مقتضيات المادة 2 من القرار المؤرخ في 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 | والمتضمن جعل خارج التنسيق للسيارات المدعوة ) O.F.B. ( وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة المذكورة
المادة 2
فتح المادةيكلف عمال العمالات والمديرون الاقليميون للنقل ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 28 يوليو سنة 1966 عبد القادر زعيبك وزارة السياحة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 49-1473
- مرسوم رقم 61-656
- مرسوم رقم 63-429
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.