ج.ر عدد 37 لسنة 1972
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (12)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 14 د.ج 24 درج النسخة الأصلية و ترجمتها 24 د.ج 40 د.ج ، قوانين ، أوامر و مراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة الكتابة العامة للحكومة

20 د.ع 35 د.ج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 30 درج 50 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال 17 الهاتف : 15-18-00 الى 17 ح ج ب 50-3200 تمن النسخة الأصلية : 0.29 د.ج وتمن النسخة الأصليه وترجمتها 0,50 د. ج ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962 1969 ) : 0.35 درج تسلم الفهارس مجانيا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال 0.3 دج تمن النشر على احسساس 3 دج للسطر . مراسيم قرارات مقررات وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1392 الموافق 11 لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام مطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 صفر عام 1392 الموافق 28 مارس سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة ابريل سنة لتوظيف محافظين مكلفين بالابحاث في المكتبات . 549 1972 يتضمن احداث محافظة للامن العمومي بأم البواقي. وزارة العدل
  • تمرار مؤرخ في 19 شوال عام 1391 الموافق سنة 1971 يتضمن احالة قاض على الاستيداع . وزارة الاخبار والثقافة

قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1392 الموافق 31 مارس سنة 1972 يتضمن نقل محافظ مكلف بالأبحاث 550 7 ديسمبر قراران مؤرخان في 16 صفر عام 1392 الموافق 31 مارس

- 548 سنة 1972 يتضمنان نقل مساعدين في الابحاث 550 قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1392 الموافق 21 فبراير سنة -قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1392 الموافق 31 مارس 1972 يتضمن ترقية قاض. 548 | سنة 1972 يتضمن نقل عون اداري. 550

548 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 ربيع الأول عام 1392 ه

  • قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1392 الموافق 31 مارس سنة 1972 يتضمن نقل عامل مهني من الصنف الاول. 550
  • قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1392 الموافق اول ابريل | سنة 1972 يتضمن تعيين مستشار للاخبار متمرن. 550 قراران مؤرخان في 17 صفر عام 1392 الموافق اول ابريل سنة 1972 يتضمنان تعيين مساعدين للمسؤولين عن الوثائق .. 551 وزارة التجارة
  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 صفر عام 1392 الموافق 4 ابريل سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة على اساس الشهادات للتعيين في سلك مفتشى الاسعار والتحقيقات الاقتصادية . 551
  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 صفر عام 1392 الموافق 4 ابريل سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة على اساس الشهادات للتعيين في سلك مراقبي الاسعار …. 552 | وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 1392 الموافق 30 مارس سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح امتحان الكفاءة المهنية السابق لادراج بعض الاعوان في سلك مفتشى الجمارك . 553
  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 1392 الموافق 30 مارس سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح امتحان الكفاءة المهنية السابق لادراج بعض الاعوان في سلك مراقبي الجمارك .. 555 قرارات الولاة
  • قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1392 الموافق 23 فبراير سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من الوادى الكبير قصد ري اراض 557 مراسيم، قرارات، مقررات

وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1392 الموافق 11 ابريل سنة | 1972 يتضمن احداث محافظة للامن العمومي بام البواقي

- ان وزير الداخلية ،

  • بناء على تقرير المدير العام للامن الوطني ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-185 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام - 1385 الموافق 12 يوليو سنة 1965 والمتعلق بالهيئة الوطنية للامن ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 238 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 والمتعلق باعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية . وبمقتضى المرسوم رقم 71-150 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتضمن احداث مجموعات متنقلة لشرطة الحدود والسير التابعة لمصالح أمن الولايات ومصالح أمن الدائرات ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : تحدث محافظة للامن العمومي بأم البواقي ولاية قسنطينة المادة 2 : يكلف المدير العام للامن الوطني بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 27 صفر عام 1392 الموافق 11 ابريل 1972 أحمد مدغري وزارة العدل قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1391 الموافق 7 ديسمبر سنة 1971 يتضمن احالة قاض على الاستيداع بموجب قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1391 الموافق 7 ديسمبر سنة 1971 يحال السيد أحمد دراجي ، المستشار بالمجلس الاعلى على الاستيداع ، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1971 . قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1392 الموافق 21 فبراير سنة 1972 يتضمن ترقية قاض بموجب قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1392 الموافق 21 فبراير سنة 1972 يرقى السيد محمد ماندى النائب العام المساعد لدى المجلس القضائي بمدينة الجزائر الى رتبة مستشار بالمجلس الاعلى .

الثلاثاء 25 ربيع الأول عام 1392 ه الجريدة الرسمية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 صفر عام 1392 الموافق 28 مارس سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة لتوظيف محافظين مكلفين بالابحاث في المكتبات ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي، ووزير الداخلية ،

  • بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والممددة بموجبه احكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم وبمقتضى الامر رقم 7-20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 والمتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة المومية ، ب وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين وبمقتضى المرسوم رقم 68-311 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمحافظين المكلفين بالابحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ فى اول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية يقرران ما يلى : المادة الاولى : تفتح في اطار أحكام الفقرة 2 من المادة 3 من المرسوم رقم 68-311 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، مسابقة لتوظيف محافظين اثنين مكلفين بالابحاث في المكتبات بكل من قسنطينة ووهران .. للجمهورية الجزائرية 549 المادة 2 : تجرى الاختبارات في جامعة مدينة الجزائر ابتداء من 20 يونيو سنة 1972 بنهج ديدوش مراد رقم 2 . المادة 3 : ان طلبات التسجيل المصحوبة بملفات الترشيح يجب أن تودع أو ترسل قبل 20 مايو سنة 1972 الى المكتبة الجامعية لمدينة الجزائر بنهج ديدوش مراد رقم 2 . المادة 4 : يجب ان تتضمن ملفات الترشيح ما يلى :
  1. طلب للمشاركة في المسابقة يبين فيه الاختيار ومستوى اللغة العربية : 2 ) التعهد بقبول المركز الذي ستعرضه الادارة في حالة النجاح ، 3 ) شهادة الميلاد أو ورقة للحالة المدنية لم يمض عليها أكثر من ثلاثة أشهر ، 4 ) شهادة السوابق القضائية لم يمض عليها أكثر من ثلاثة أشهر ،
  2. شهادة الجنسية . 6 ) نسخة طبق الاصل من الاجازات أو الشهادات المطلوبة : 7 ) شهادة طبية محررة من طرف طبيب محلف تثبت أن المترشح قادر على شغل الوظيفة التي يطلبها ، 8 ) شهادة تتعلق بوضعية المترشح بالنسبة للخدمة الوطنية . 9 ) ثلاثة ظروف تحمل طابع البريد والعنوان الذي يريد المترشح أن يتسلم فيه جميع المراسلات المتعلقة .. بالمسابقة . يعفى المترشحون الموظفون القائمون بالخدمة الفعلية من تقديم الورقتين 4 و 5 أعلاه . المادة 5 : يمكن أن يشارك في اختبارات المسابقة المنصوص عليها فى المادة الأولى أعلاه ، المترشحون البالغون من العمر 26 عاما على الاقل و 30 عاما على الاكثر والحائزون الشهادة التبريز من الدرجة الثانية أو شهادة الدكتوراه من المرحلة الثالثة أو شهادة الدروس العليا في الاختصاص . المادة 6 : يمكن تأخير حد السن بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة وعن المدة التي شارك فيها المترشح في حرب التحرير الوطني ، دون أن يتجاوز حد السن هذا مجموع خمسة أعوام في الحالة الأولى وعشرة أعوام في الحالة الثانية . المادة 7 : تحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات المسابقة بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتنشر بواسطة لصق الاعلانات .. المادة 8 : ان المسابقة المنظمة على أساس الاختبارات المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم رقم 68-311 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، تتضمن الاختبارات التالية :

550 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 ربيع الأول عام 1392 ه 1 ) اختبار شفهي في العلوم المساعدة أو في تقنية الاختصاص المختار ، مدة الاعداد ساعة واحدة ، مدة العرض 20 دقيقة ، المعامل I . 2 ) عرض شفاهي في موضوع يتعلق بالاختصاص ، مدة الاعداد 7 ساعات يمكن فيها الاستعانة بالمستندات التي تضعها لجنة الامتحان رهن اشارة المترشحين ، مدة العرض 30 دقيقة ، المعامل 3 ، 3 ) انشاء باللغة العربية مطابق للمستوى الذى يختاره المترشح المادة 9 : يختار المترشحون بالنسبة للاختبار باللغة العربية بين مستويين :

  • مستوى أول يتضمن أملاء يتبعه سؤال واحد أو أكثر ، المدة ساعة واحدة ، مستوى ثان يتضمن انشاء . وبالنسبة للمترشحين الذين يختارون المستوى الأول المطابق المعرفة أولية للغة العربية ، تكون كل نقطة ناقصة عن 10 على 20 مسقطة ولا تدخل النقط المعادلة أو المتجاوزة 10 في الحساب العام للنقط . وبالنسبة للمترشحين الذين يختارون المستوى الثاني ، تكون كل نقطة ناقصة عن 8 على 20 مسقطة ولا تدخل في الحساب العام الا النقط التي تتجاوز 10 • المادة 10 : ان قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المسابقة يحددها وزير التعليم العالي والبحث العلمى بناء على اقتراح لجنة الامتحان وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 11 : تتألف لمجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه من : مدير التعليم أو ممثله ، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية او ممثله،- محافظ مكلف بالابحاث استاذ جامعي تابع للاختصاص .- المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 صفر عام 1392 المافق 28 مارس سنة 1972 • وزير التعليم العالي والبحث عن وزير الداخلية العلمي الكاتب العام محمد الصديق بن يحيى حسين طيبي وزارة الاخبار والثقافة- قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1302 الموافق 31 مارس سنة 1972 يتضمن نقل محافظ مكلف بالابحاث بموجب قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1392 الموافق 31 مارس سنة 1972 ينقل السيد محمد طويلي، المحافظ المكلف بالابحاث من وزارة الاخبار والثقافة الى رئاسة مجلس الوزراء وذلك ابتداء من اول يناير سنة 1972. قراران مؤرخان في 16 صفر عام 1392 الموافق 31 مارس سنة 1972 يتضمنان نقل مساعدين في الابحاث بموجب قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1392 الموافق 31 مارس سنة 1972 ينقل السيد بلقاسم ذيب، المساعد في الابحاث، من وزارة الاخبار والثقافة الى رئاسة مجلس الوزراء وذلك ابتداء من اول يناير سنة 1972. بموجب قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1392 الموافق 31 مارس سنة 1972 تنقل الآنسة نادية باش شاوش، المساعدة المتمرنة في الابحاث من وزارة الاخبار والثقافة الى رئاسة مجلس الوزراء وذلك ابتداء من اول يناير سنة 1972. قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1392 الموافق 31 مارس سنة 1972 يتضمن نقل عون اداري بموجب قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1392 الموافق 31 مارس سنة 1972 تنقل الآنسة وردية حمزاوى، العون الاداري، من وزارة الاخبار والثقافة الى رئاسة مجلس الوزراء وذلك ابتداء من اول يناير سنة 1972. قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1392 الموافق 31 مارس سنة 1972 يتضمن نقل عامل مهنى من الصنف الأول بموجب قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1392 الموافق 31 مارس سنة 1972 ينقل السيد عاشور ياكر، العامل المهني من الصنف الاول من وزارة الاخبار والثقافة الى رئاسة مجلس الوزراء وذلك ابتداء من اول يناير سنة 1972. قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1392 الموافق اول ابريل سنة 1972 يتضمن تعيين مستشار للاخبار متمرن بموجب قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1392 الموافق اول ابريل سنة 1972 يعين السيد محمد العربي بلخير، مستشارا متمرنا. للاخبار بوزارة الاخبار والثقافة . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه ..

الثلاثاء 25 ربيع الأول عام 1392 ه الجريدة الرسمية قراران مؤرخان في 17 صفر عام 1392 الموافق اول ابريل سنة 1972 يتضمنان تعيين مساعدين للمسؤولين عن الوثائق بموجب قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1392 الموافق اول ابريل سنة 1972 يعين السيد رشيد فركوس، مساعدا متمرنا للمسؤولين عن الوثائق بوزارة الأخبار والثقافة. بموجب قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1392 الموافق اول ابريل سنة 1972 تعين الآنسة نورة عبروس، مساعدة متمرنة للمسؤولين عن الوثائق بوزارة الاخبار والثقافة . ويسرى مفعول هذين القرارين ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالامر في مهامهما . وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 صفر عام 1392 الموافق 4 ابريل سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة على اساس الشهادات للتعيين في سلك مفتشى الاسعار والتحقيقات الاقتصادية ان وزير التجارة ووزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والممددة بموجبه احكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى المعدل والمتمم بموجب المرسومين رقم 68 157 و 69 121 المؤرخين في 19 غشت سنة 1968 و 18 غشت سنة 1969 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين للجمهورية الجزائرية 551 وبمقتضى المرسوم رقم 68-363 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71 43 المؤرخ في اول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية يقرران ما يلى : المادة الاولى : تجرى مسابقة على اساس الشهادات في 28 يوليو سنة 1972 بوزارة التجارة لتوظيف ستة مفتشين بمصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية وذلك بنسبة 20 % من الوظائف الشاغرة في هذا السلك. المادة 2 : توجه طلبات المشاركة في المسابقة في ظرف مضمون الوصول لمديرية الادارة العامة المديرية الفرعية للموظفين، وزارة التجارة، قصر الحكومة بمدينة الجزائر . ويجب ان ترفق هذه الطلبات بالاوراق التالية : شهادة الميلاد او الشهادة الفردية للحالة المدنية شهادة السوابق القضائية رقم 3 يقل تاريخها عن ثلاثة اشهر
  • شهادة الجنسية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر، شهادة طبية تثبت ان المترشح غير مصاب باي مرض او عاهة يتعارضان مع ممارسة الوظائف المطلوبة ، نسخة مصدقة من الشهادة او الدبلوم، شهادة رسمية تثبت ان المترشح يحسن اللغة الوطنية، صورتان (بحجم بطاقة التعريف وظرفان يحملان طابع البريد وعنوان المترشح، وعند الاقتضاء، شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، شهادة تثبت وضعية المترشح بالنسبة للخدمة الوطنية. المادة 3 : يجب ان يكون المترشحون للمسابقة : حائزين لشهادة الليسانس او ما يعادلها تثبيتا لتكوين تجاري و اقتصادي ومالي وقضائي بالغين من العمر 20 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر عند تاريخ المسابقة. المادة 4 : يعفى اعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من تقديم الشهادات ويستفيدون من تأخير في حدود السن وزيادة في النقط وذلك وفقا لاحكام المرسومين رقم 68-157 و 69-121 المؤرخين في 19 غشت سنة 1968 و 18 غشت سنة 1969 والمشار اليهما اعلاه ..

552 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 ربيع الأول عام 1392 ه المادة 5 : يحدد تاريخ قفل التسجيل وايداع الملفات بيوم 15 يوليو سنة 1972 وهو آخر أجل. المادة 6 : تتألف لجنة المسابقة كما يلى : مدير الادارة العامة لوزارة التجارة او ممثله، رئيسا،

  • مدير الاسعار او ممثله المدير العام للوظيفة العمومية او ممثله. المادة 7 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة كمتمرنين ويلحقون بالمصالح الخارجية لوزارة التجارة (مديرية الولاية للتجارة والاسعار والتوزيع. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوية. الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 20 صفر عام 1392 الموافق 4 ابريل 1972 وزير التجارة عن وزير الداخلية عياشي ياكر وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 صفر عام 1392 الموافق . 4 ابريل سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة على اساس الشهادات للتعيين في سلك مراقبي الاسعار ان وزير التجارة ووزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية : وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام - 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والممددة بموجبه احكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى المعدل والمتمم بموجب المرسومين رقم 68-157 و 69-121 المؤرخين في 19 غشت سنة 1968 و 18 غشت سنة 1969 . وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام : المطبقة على الموظفين المتمرنين
    • وبمقتضى المرسوم رقم 68-364 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف العمومية يقرران ما يلى : . المادة الاولى : تجرى مسابقة على اساس الشهادات في 10 يونيو سنة 1972 بوزارة التجارة لتوظيف عشرة مراقبين للاسعار والتحقيقات الاقتصادية. المادة 2 : تفتح المسابقة للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية :
  • ان يكونوا من اعضاء جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني
  • ان يكونوا حائزين لشهادة التعليم العام او لاجازة او شهادة معادلة لها، ان يكونوا بالغين من العمر 20 سنة على الاقل و 35 سنة- على الاكثر عند تاريخ المسابقة. ويمكن تأخير الحد الاقصى للسن المجدد اعلاه بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة 6 كما يؤخر هذا الحد ايضا بنسبة مساوية لعدد سنوات المشاركة في كفاح التحرير الوطني ، دون ان يتجاوز مجموع التأخير بأية حال من الاحوال عشر سنوات. المادة 3 : يحدد تاريخ قفل التسجيل وايداع ملفات الترشيح بيوم اول يونيو سنة 1972. المادة 4 : توجه طلبات المشاركة في المسابقة في ظرف مضمون الوصول لوزارة التجارة، مديرية الادارة العامة، قصر الحكومة بالجزائر العاصمة. ويجب ان يوجه المترشحون الى جانب طلباتهم الاوراق | التالية : شهادة الميلاد او الشهادة الفردية للحالة المدنية- يقل تاريخها عن ثلاثة اشهر، شهادة الجنسية يقل تاريخها عن ثلاثة اشهر،
  • شهادة طبية تثبت ان المترشح غير مصاب باي مرض او عاهة يتعارضان مع ممارسة الوظائف المطلوبة ، نسخة مصدقة من الدبلوم او الشهادة المعادلة له،- نسخة مصدقة من شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.

الثلاثاء 25 ربيع الأول عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 553 شهادة رسمية تثبت ان المترشح يحسن اللغة الوطنية، صورتان (بحجم بطاقة التعريف وظرفان يحملان طابع

- البريد وعنوان المترشح المادة 5 : تتألف لجنة المسابقة كما يلى : مدير الادارة العامة لوزارة التجارة او ممثله رئيسا مدير الاسعار او ممثله

  • المدير العام للوظيفة العمومية او ممثله. تجتمع اللجنة في 10 يونيو سنة 1972 لدراسة الملفات ووضع قائمة المترشحين الناجحين. المادة 6 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة كمتمرنين ويلحقون بالمصالح الخارجية لوزارة التجارة (مديرية الولاية للتجارة والاسعار والتوزيع). المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 20 صفر عام 1392 الموافق 4 ابريل 1972 وزير التجارة عن وزير الداخلية عياشي ياكر وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 1392 الموافق 30 مارس سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح امتحان الكفاءة المهنية السابق لادراج بعض الاعوان في سلك مفتشى الجمارك ان زير المالية، ووزير الداخلية
  • بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية
  • وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والممددة بموجبه احكام وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين وبمقتضى المرسوم رقم 68 253 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى الجمارك، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في اول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية يقرران ما يلى : المادة الاولى : إن امتحان الكفاءة المهنية للدخول في سلك مفتشى الجمارك المنصوص عليه في المادتين 22 و 25 من المرسوم رقم 68-253 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى الجمارك يجرى بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينظم مركز واحد للاختبارات الكتابية بالجزائر العاصمة . المادة 3 : يجب على المترشحين الحضور في اليوم وفي المكان المشار اليهما في بطاقة الاستدعاء للمشاركة في الاختبارات الكتابية. المادة 4 : يفتح الامتحان تطبيقا لاحكام المادتين 22 و 25 من المرسوم رقم 68 253 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه ، لمن يلى : I - المفتشون المتمرنون الذين لا يدخلون في الفئات المشار اليها في المادة 21 من المرسوم رقم 68 253 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968. 2 الاعوان الذين كانوا يمارسون نشاطهم عند تاريخ نشر القانون الأساسي الخاص بالجمارك بأية صفة كانت والذين يمارسون منذ سنتين على الاقل في أول يناير سنة 1967 الوظائف التي توافق درجة من الفئة «أ» القديمة في المصالح الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 | الخارجية بالجمارك ويحملون شهادة التعليم العام او وظفوا في ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمى او الفردي التي تهم وضعية الموظفين سلك المراقبين أو ضباط الصف بالجمارك قبل أول يوليو 1962 • 3 - يمكن للمراقبين ولضباط الصف بالجمارك الذين حصلوا على رتبهم عن طريق المسابقة ولهم أقدمية 9 سنوات منها 5 سنوات في رتبتهم في أول يوليو سنة 1967 أن يدرجوا في السلك الجديد للمفتشين في حدود نسبة اقصاها 10 % من

554 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 ربيع الأول عام 1392 ه أمكانية الميزانية تطبيقا للمقطع ما قبل الاخير من المادة 26 من الأمر المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية المادة 5 : يتضمن الامتحان ثلاثة اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفهيا للقبول النهائي .

  1. الاختبارات الكتابية : I انشاء حول موضوع يتعلق باحد المواد المذكورة في
  • القائمة المرفقة بهذا القرار ، المدة : ثلاث ساعات المعامل : 3 2 - تحرير وثيقة ادارية أو اقتصادية أو مالية مع تحليل مسبق لملف أو نص • المدة 4 ساعات - المعامل : 4 . -3 امتحان في اللغة الوطنية .. ب) الاختبار الشفهي : يتضمن الاختبار الشفهى الذى يخصص للمترشحين الذين تم قبولهم محادثة مع لجنة الامتحان حول موضوع يتعلق باحدى مواد الاختبارات الكتابية … تحدد لجنة الامتحان قائمة المترشحين المقبولين . المادة 6 : يختار المترشحون بالنسبة لاختبار اللغة الوطنية أحد المستويين . المستوى الأول : معرفة أولية للغة الوطنية : املاء تليها بعض الكلمات أو العبارات المستعملة . تعد كل نقطة تقل عن 10 مقصية ولا تؤخذ في الاعتبار في حساب مجموع النقاط كل نقطة تساوى أو تزيد على 10 المستوى الثاني : معرفة واسعة في اللغة الوطنية : تحرير موضوع ذو طابع عام . المدة : ساعتان المعامل : 2 وتكون كل نقطة تقل عن 8 مقصية، وتؤخذ بالاعتبار في حساب مجموع النقاط النقط التي تزيد على 10 . المادة 7 : يمنح المترشحون اعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى نقطا اضافية بنسبة 1 على 20 من مجموع النقاط التي يمكن الحصول عليها . المادة 8 : يشمل ملف الترشيح الذي يرسل الى مدير الادارة العامة لوزارة المالية عن طريق السلم الاداري، طلب المشاركة في المسابقة يحرر بخط يد صاحبه وترفق معه مذكرة البيانات حسب النموذج المرفق بهذا القرار. المادة 9 : يقفل دفتر التسجيل الموجود لدى مديرية الادارة العامة بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. المادة 10 : يحدد وزير المالية قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الاختبارات ويتم نشرها بواسطة لصق الاعلانات بعد 15 يوما من تاريخ قفل باب تقديم الطلبات. المادة 11 : تتألف لجنة الامتحان المشار اليها في المادة 5 اعلاه من : مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا المدير العام للوظيفة العمومية او ممثله مدير الجمارك او ممثله، مفتش للجمارك مرسم يعينه مدير الجمارك . المادة 12 : تضع لجنة الامتحان المشار اليها في المادة II اعلاه قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة ويصادق عليها وزير المالية . المادة 13 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا في وظائف مفتشين للجمارك حسب الشروط التالية : بالنسبة للاعوان الذين بدأوا نشاطهم قبل اول يناير سنة 1964 يمكن ان يتم ترسيمهم في اول يناير سنة 1967 ويحتفظون بأقدمية تعادل مدة الخدمة التي أدوها بين تاريخ تعيينهم و 31 ديسمبر سنة 1966 مع تنقيص ثلاث سنوات.
  • بالنسبة للاعوان الذين تم تعيينهم بعد اول يناير سنة 1964 يدرجون في السلك الجديد ويمكن ترسيمهم بعد مضى ثلاث سنوات في الخدمة الفعلية بناء على تقرير رئيس مصلحتهم .. المادة 14 : يكلف مدير الادارة العامة لوزارة المالية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 15 صفر عام 1392 الموافق 30 مارس سنة 1972 عن وزير الداخلية عن وزير المالية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العالمة عبد الرحمن كيوان صديق تاوتي الملحق الاول برنامج الاختبارات- قسم « المكاتب » 1 التشريع والتنظيم الجمركي. تنظيم التجارة الخارجية والمبادلات. ب تنظيم وتسيير المصلحة .. ج النزاعات ..

الثلاثاء 25 ربيع الأول عام 1392 الجريدة الرسمية قسم « الفرق الارضية » ا - التشريع والتنظيم الجمركي. ب تنظيم وتسيير المصلحة. -८ النزاعات. قسم « الفرق البحرية او الارضية » 1 - التشريع والتنظيم الجمركي. ب - النزاعات. ج - معلومات عن البحرية : I - الملاحة 2 - قيادة السفن.

- الملحق الثاني استمارة لامتحان الكفاءة المهنية للدخول في سلك مفتشى الجمارك اللقب الاسم تاريخ الولادة الحالة العائلية …. عدد الاولاد تاريخ الدخول في الوظيفة العمومية … نوع الوظيفة تاريخ الادراج في السلك الجديد الترتيب الاقدمية – الدرجة الخ..) الشهادات والاجازات والمعارف اختيار المستوى بالنسبة لاختبار اللغة الوطنية ملاحظات ……. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 1392 الموافق 30 مارس سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح امتحان الكفاءة المهنية السابق لادراج بعض الاعوان في سلك مراقبي الجمارك ان وزير المالية، ووزير الداخلية

  • بمقتضى الامر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والممددة بموجبه احكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 25 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، للجمهورية الجزائرية 555 وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين وبمقتضى المرسوم رقم 68-254 المؤرخ في 3 ربيع . الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي الجمارك، وبمقتضى المرسوم رقم 71 43 المؤرخ في اول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف العمومية يقرران ما يلى : المادة الاولى : ان امتحان الكفاءة المهنية للدخول في سلك مراقبي الجمارك المنصوص عليه في المادتين 22 و 26 من المرسوم رقم 68-254 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي الجمارك يجرى بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينظم مركز واحد للاختبارات الكتابية بالجزائر العاصمة . المادة 3 : يجب على المترشحين الحضور في اليوم وفي المكان المشار اليهما في بطاقة الاستدعاء للمشاركة في الاختبارات الكتابية. المادة 4 : يفتح الامتحان تطبيقا لاحكام المادتين 22 و 26 من المرسوم رقم 68 254 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه اعلاه للاشخاص التالية : 1 ) للمراقبين والضباط الصف في الجمارك الموظفين بعد أول يوليو سنة 1967 والذين كانوا يمارسون نشاطهم عند نشر القانون الاساسي الخاص لمراقبي الجمارك وغير الداخلين في فئة من الفئات المذكورة في المادتين 20 وو
  1. للاعوان المؤهلين بشهادة ولاعوان المعاينة الذين حصلوا على رتبتهم عن طريق المسابقة والذين لهم عشر سنوات أقدمية من بينها خمس سنوات في رتبتهم

556 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 ربيع الأول عام 1392 ه المادة 5 : يتضمن الامتحان ثلاثة اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفهيا للقبول النهائي .

  1. الاختبارات الكتابية : I مقالة حول موضوع يتعلق باحدى المواد المذكورة في- القائمة المرفقة بهذا القرار ، المدة 3 ساعات - المعامل 3 ، 2 - تحرير وثيقة ادارية أو اقتصادية أو مالية مع تحليل مسبق لملف أو نص ، المدة 4 ساعات - المعامل 4 . 3 اختبار في اللغة الوطنية .. ب ) الاختبار الشفهي : ان الاختبار الشفهى الذى يخصص للمترشحين الذين قبلوا في الاختبارات الكتابية عبارة على محادثة مع لجنة الامتحان حول موضوع يتعلق باحدى مواد الاختبارات الكتابية . تحدد لجنة الامتحان قائمة المترشحين الناجحين في الاختبارات الكتابية . المادة 6 : يمنح للمترشحين الخيار بين مستويين بالنسبة للاختبارات في اللغة الوطنية . المستوى الاولى : معرفة أولية للغة الوطنية : املاء تليها بعض الاسئلة البسيطة حول مفردات أو عبارات مستعملة وكل نقطة تقل عن 10 تعد مقصية والنقط التى تساوى أو تزيد عن 10 لا تدخل في حساب مجموع النقط المستوى الثاني : معرفة أساسية للغة الوطنية : انشاء حول موضوع ذي طابع عام ، المدة ساعتان – المعامل 2 . وكل نقطة تقل عن 8 تعد مقصية ولا تدخل في حساب مجموع النقط الا التي تفوق المعدل . المادة 7 : يمنح افراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى نقطا اضافية بنسبة 1 على 20 من المجموع الذى يمكن الحصول عليه . المادة 8 : يشمل ملف الترشيح الذى يرسل لمدير الادارة العامة لوزارة المالية عن طريق السلم الادارى ما يلى : طلب المشاركة في المسابقة مع استمارة حسب النموذج- المرفق بالملحق الثاني . المادة 9 : يقفل دفتر التسجيل المفتوح بمديرية الادارة العامة شهرين بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 10 يحدد وزير المالية قائمة المترشحين المقبولين في المسابقة وتنشر بواسطة الاعلانات 15 يوما بعد تاريخ قفل باب تقديم الطلبات . وتلصق هذه الاعلانات بمكاتب مديرية الجمارك . المادة 11 : تتكون لجنة الامتحان المشار اليها في المادة 5 أعلاه من : مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، مدير الوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير الجمارك أو ممثله ، مراقب من الجمارك مرسم يعينه مدير الجمارك . المادة 12 : تعد لجنة الامتحان المشار اليها في المادة II أعلاه قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة ويحددها وزير المالية . المادة 13 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة في وظائف مراقبين للجمارك حسب الشرول التالية :
  • يمكن ترسيم المراقبين وضباط الصف الذين بدأوا نشاطهم قبل أول يناير سنة 1964 في أول يناير سنة 1967 ويحتفظون بأقدمية تعادل مدة الخدمة القائمين بها بين تاريخ تعيينهم و 31 ديسمبر سنة 1964 وتنقص منها ثلاث سنوات ، وان تم تعيينهم بعد أول يناير سنة 1964 يدرجون في السلك الجديد بصفة متمرنين ويمكن ترسيمهم بناء على رأى رئيس مصلحتهم بعد قيامهم بثلاث سنوات من الخدمة الفعلية ، يعين الاعوان المؤهلون بشهادة وأعوان المعاينة في الدرجة التي يكون رقم استدلالها يعادل أو يفوق الرقم المخصص لهم في سلكهم الفعلى . المادة 14 : يكلف مدير الادارة العامة لوزارة المالية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 15 صفر عام 1392 الموافق 30 مارس 1972 • عن وزير الداخلية عن وزير المالية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان صديق تاوتي

! الثلاثاء 25 ربيع الأول عام 1392 الجريدة الرسمية الملحق الاول

  • - برنامج الاختبارات : 1 قسم « المكاتب أو الفرق » أ ) التشريع والتنظيم الجمركي ، تنظيم الرقابة والتجارة الخارجية والمبادلات ب ) تنظيم وتسيير المصلحة .. ج ) النزاعات .. 2 قسم « الفرق » أ ) التشريع والتنظيم الجمركى ، مراقبة التجارة الخارجية والمبادلات . ب ) تنظيم المصلحة وطرق العمل . ج ) النزاعات .. قرارات قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1392 الموافق 23 فبراير سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من الوادى الكبير قصد ري اراض- بموجب قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1392 الموافق 23 فبراير سنة 1972 من والى عنابة يؤذن للسيد محمد شاوي الساكن بابن عزوز يجلب الماء ضخا من الوادى الكبير لرى الاراضي المحددة مساحتها باللون الوردي على الرسم البياني الملحق بأصل هذا القرار ومجموع تلك المساحة ثلاث هكتارات ونصف وهي جزء من ملك الشخص المذكور. ان كمية الماء المستمرة الصورية المسموح بضخها تحدد ب 0,54 لتر في الثانية لفترة سنوية تقدر بخمسة اشهر من شهر مايو الى شهر سبتمبر) بمعدل 7000 م3 لمجموع موسم الرى أي 2000 م3 لكل هكتار. يمكن لمجموع كمية الماء التي تضخها المضخة أن يزيد على 11,10 لتر في الثانية دون ان يتجاوز 11,50 لتر في الثانية ، ولكن يجب في هذه الحالة ان تنقص مدة الضخ بحيث لا تتجاوز كمية الماء المجلوبة الكمية المناسبة للتصريف المتوالى المأذون .. تكون منشأة الضخ ثابتة وقادرة على رفع 11,50 لتر لاقصى حد في الثانية الى علو 3,50 متر وهو علو الرفع المحسوب فوق المستوى الأدنى لمياه الوادي .. للجمهورية الجزائرية 557 الملحق الثاني استمارة لامتحان الكفاءة المهنية السابق لادراج بعض الاعوان في سلك المراقبين للجمارك اللقب الاسم 10 تاريخ الولادة ….. الحالة العائلية …. عدد الاولاد تاريخ الدخول في الوظيفة العمومية …… نوع الوظيفة ……… تاريخ الادراج في السلك الجديد ……. الترتيب الاقدمية الدرجة الخ..) الحالة الادارية الحالية ( الوظائف الممارسة ) الشهادات والاجازات والمعارف اختيار المستوى بالنسبة للغة العربية ملاحظات است الولاة تكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة من المحرك والمضخة وانابيب المص والكبس ، موضوعة بحيث لا يحدث أي شق على ضفاف الوادي ولا يترتب على وضعها أي انحصار في مسيل المياه بالوادي ولا في حركة المرور على أملاك الدولة. ولموظفى مصلحة المياه أثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول في كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الغرض الذي تستعمل العلا لأجله .. يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن أو انقاص مدته أو ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها وأما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : أ اذا لم يستعمل الاذن صاحبه فى الاجل المحدد ادناه ، ب - اذا استعملت المياه لغرض غير الذي منح الاذن لاجله ، ج - اذا تنازل عن الاذن صاحبه أو حوله الى غيره بدون موافقة والى عنابة، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938، د اذا لم تؤد الاتاوى الواجبة فى المواعيد المحددة لها، ه - اذا خالف صاحب الاذن الاحكام الواردة بعده والخاصة بحفظ الصحة …

558 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 ربيع الأول عام 1392 ه لا يكون لصاحب الاذن حق فى المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن او اصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق باسباب طبيعية او بحالات قوة قاهرة . ولا يكون له كذلك الحق في المطالبة بأي تعويض في حالة ما اذا كان والى عنابة قد أمر اثر نقص الماء بتنظيم مؤقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشي ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من الوادي الكبير . ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته أو ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص او الابطال ان يفتح حقا في التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة. ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته أو ابطاله الا بأمر من والى ولاية عنابة وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 . يتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشأة الضخ وتتم هذه الاشغال باعتناء صاحبها وتحت مراقبة مهندسي مصلحة الهندسة القروية والري تخصص مياه الضخ المجلوبة لرى المساحة المبينة اعلاه ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون اذن جديد بذلك . وفي حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى المالك الجديد الذي يجب عليه اخبار والى عنابة بانتقال الملك اليه في اجل ستة أشهر ابتداء من يوم نقل الملكية . ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لاجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض وفي حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الاراضي المجزأة يجب ان يكون موضوع طلب اذن جديد لرى كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم. يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى اوكار تنشأ منها حمى المستنقعات ( البالوديزم ) الخطيرة على الصحة العمومية ، ويجب عليه ان يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت البعوض الأجام . ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن أن يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مصلحة الرى أو مصلحة محاربة حمى المستنقعات . يمنح هذا الاذن مقابل دفع أتاوة سنوية تبلغ دينارين يجب دفعها الى صندوق القابض الخاص بأملاك الدولة الفلاحي ويجب أن تكون متممة في أقصى اجل يبلغ سنة ابتداء | العنابة ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن دفعة واحدة من تاريخ هذا القرار .. ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد أن يتحقق من الاشغال مهندس من مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي بناء على طلب صاحب الاذن . ويتحتم على صاحب الاذن بمجرد الانتهاء من الاعدادات أن يزيل نصب السقالات وبقايا مواد البناء وان يباشر فى اصلاح ما قد يلحق غيره ويلحق أملاك الدولة من اضرار .. واذا امتنع عن ذلك او تهاون في تنفيذه في الوقت المناسب فتأمر السلطة المحلية بانجازه فورا على نفقته مع عدم الاخلال بالاحكام الجزائية المطبقة عليه ودون الاخلال ايضا بالدعوى المدنية التي قد تقام عليه من اجل امتناعة أو تهاونه … ومسبقا عن كل فترة سنوية . وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن : الرسم الثابت وقدره 20 دينارا المؤسس بموجب المادة 79 من الامر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 يجب على صاحب الاذن أن يخضع لجميع الانظمة المقررة أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوى المتعلقة باستعمال الماء ووثيقة الاذن وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير. المطبعة الرسمية : 1 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر