قرار

قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1392 الموافق 21 فبراير سنة -قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1392 الموافق 31 مارس 1972 يتضمن ترقية قاض. 548 سنة 1972 يتضمن نقل عون اداري. 550

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.