قرار

قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1392 الموافق 31 مارس سنة 1972 يتضمن نقل عامل مهني من الصنف الاول. 550

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.