قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 1392 الموافق 30 مارس سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح امتحان الكفاءة المهنية السابق لادراج بعض الاعوان في سلك مراقبي الجمارك 555
المادة الأولى
فتح المادةان امتحان الكفاءة المهنية للدخول في سلك مراقبي الجمارك المنصوص عليه في المادتين 22 و 26 من المرسوم رقم 68-254 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي الجمارك يجرى بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةينظم مركز واحد للاختبارات الكتابية بالجزائر العاصمة .
المادة 3
فتح المادةيجب على المترشحين الحضور في اليوم وفي المكان المشار اليهما في بطاقة الاستدعاء للمشاركة في الاختبارات الكتابية.
المادة 4
فتح المادةيفتح الامتحان تطبيقا لاحكام المادتين 22 و 26 من المرسوم رقم 68 254 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه اعلاه للاشخاص التالية :
1 ) للمراقبين والضباط الصف في الجمارك الموظفين بعد أول يوليو سنة 1967 والذين كانوا يمارسون نشاطهم عند نشر القانون الاساسي الخاص لمراقبي الجمارك وغير الداخلين في فئة من الفئات المذكورة في المادتين 20 وو
2) للاعوان المؤهلين بشهادة ولاعوان المعاينة الذين حصلوا على رتبتهم عن طريق المسابقة والذين لهم عشر سنوات أقدمية من بينها خمس سنوات في رتبتهم 556 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 ربيع الأول عام 1392 ه
المادة 5
فتح المادةيتضمن الامتحان ثلاثة اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفهيا للقبول النهائي .
1) الاختبارات الكتابية :
I مقالة حول موضوع يتعلق باحدى المواد المذكورة في - القائمة المرفقة بهذا القرار ، المدة 3 ساعات - المعامل 3 ،
2 - تحرير وثيقة ادارية أو اقتصادية أو مالية مع تحليل مسبق لملف أو نص ، المدة 4 ساعات - المعامل 4 . 3 اختبار في اللغة الوطنية ..
ب ) الاختبار الشفهي :
ان الاختبار الشفهى الذى يخصص للمترشحين الذين قبلوا في الاختبارات الكتابية عبارة على محادثة مع لجنة الامتحان حول موضوع يتعلق باحدى مواد الاختبارات الكتابية .
تحدد لجنة الامتحان قائمة المترشحين الناجحين في الاختبارات الكتابية .
المادة 6
فتح المادةيمنح للمترشحين الخيار بين مستويين بالنسبة للاختبارات في اللغة الوطنية .
المستوى الاولى :
معرفة أولية للغة الوطنية :
املاء تليها بعض الاسئلة البسيطة حول مفردات أو عبارات مستعملة وكل نقطة تقل عن 10 تعد مقصية والنقط التى تساوى أو تزيد عن 10 لا تدخل في حساب مجموع النقط المستوى الثاني :
معرفة أساسية للغة الوطنية :
انشاء حول موضوع ذي طابع عام ، المدة ساعتان – المعامل 2 .
وكل نقطة تقل عن 8 تعد مقصية ولا تدخل في حساب مجموع النقط الا التي تفوق المعدل .
المادة 7
فتح المادةيمنح افراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى نقطا اضافية بنسبة 1 على 20 من المجموع الذى يمكن الحصول عليه .
المادة 8
فتح المادةيشمل ملف الترشيح الذى يرسل لمدير الادارة العامة لوزارة المالية عن طريق السلم الادارى ما يلى :
طلب المشاركة في المسابقة مع استمارة حسب النموذج - المرفق بالملحق الثاني .
المادة 9
فتح المادةيقفل دفتر التسجيل المفتوح بمديرية الادارة العامة شهرين بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 10
فتح المادةيحدد وزير المالية قائمة المترشحين المقبولين في المسابقة وتنشر بواسطة الاعلانات 15 يوما بعد تاريخ قفل باب تقديم الطلبات .
وتلصق هذه الاعلانات بمكاتب مديرية الجمارك .
المادة 11
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان المشار اليها في المادة 5 أعلاه من :
مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، مدير الوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير الجمارك أو ممثله ، مراقب من الجمارك مرسم يعينه مدير الجمارك .
المادة 12
فتح المادةتعد لجنة الامتحان المشار اليها في المادة II أعلاه قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة ويحددها وزير المالية .
المادة 13
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة في وظائف مراقبين للجمارك حسب الشرول التالية :
- يمكن ترسيم المراقبين وضباط الصف الذين بدأوا نشاطهم قبل أول يناير سنة 1964 في أول يناير سنة 1967 ويحتفظون بأقدمية تعادل مدة الخدمة القائمين بها بين تاريخ تعيينهم و 31 ديسمبر سنة 1964 وتنقص منها ثلاث سنوات ، وان تم تعيينهم بعد أول يناير سنة 1964 يدرجون في السلك الجديد بصفة متمرنين ويمكن ترسيمهم بناء على رأى رئيس مصلحتهم بعد قيامهم بثلاث سنوات من الخدمة الفعلية ، يعين الاعوان المؤهلون بشهادة وأعوان المعاينة في الدرجة التي يكون رقم استدلالها يعادل أو يفوق الرقم المخصص لهم في سلكهم الفعلى .
المادة 14
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة لوزارة المالية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 15 صفر عام 1392 الموافق 30 مارس 1972 • عن وزير الداخلية عن وزير المالية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان صديق تاوتي !
الثلاثاء 25 ربيع الأول عام 1392 الجريدة الرسمية الملحق الاول
- - برنامج الاختبارات : 1 قسم « المكاتب أو الفرق »
أ ) التشريع والتنظيم الجمركي ، تنظيم الرقابة والتجارة الخارجية والمبادلات
ب ) تنظيم وتسيير المصلحة ..
ج ) النزاعات .. 2 قسم « الفرق »
أ ) التشريع والتنظيم الجمركى ، مراقبة التجارة الخارجية والمبادلات .
ب ) تنظيم المصلحة وطرق العمل .
ج ) النزاعات ..
قرارات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.