قرار

قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1392 الموافق 23 فبراير سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من الوادى الكبير قصد ري اراض 557

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.