قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 صفر عام 1392 الموافق 4 ابريل سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة على اساس الشهادات للتعيين في سلك مراقبي الاسعار
المادة الأولى
فتح المادةتجرى مسابقة على اساس الشهادات في 10 يونيو سنة 1972 بوزارة التجارة لتوظيف عشرة مراقبين للاسعار والتحقيقات الاقتصادية.
المادة 2
فتح المادةتفتح المسابقة للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية :
- ان يكونوا من اعضاء جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني
- ان يكونوا حائزين لشهادة التعليم العام او لاجازة او شهادة معادلة لها، ان يكونوا بالغين من العمر 20 سنة على الاقل و 35 سنة - على الاكثر عند تاريخ المسابقة.
ويمكن تأخير الحد الاقصى للسن المجدد اعلاه بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة 6 كما يؤخر هذا الحد ايضا بنسبة مساوية لعدد سنوات المشاركة في كفاح التحرير الوطني ، دون ان يتجاوز مجموع التأخير بأية حال من الاحوال عشر سنوات.
المادة 3
فتح المادةيحدد تاريخ قفل التسجيل وايداع ملفات الترشيح بيوم اول يونيو سنة 1972.
المادة 4
فتح المادةتوجه طلبات المشاركة في المسابقة في ظرف مضمون الوصول لوزارة التجارة، مديرية الادارة العامة، قصر الحكومة بالجزائر العاصمة.
ويجب ان يوجه المترشحون الى جانب طلباتهم الاوراق | التالية :
شهادة الميلاد او الشهادة الفردية للحالة المدنية - يقل تاريخها عن ثلاثة اشهر، شهادة الجنسية يقل تاريخها عن ثلاثة اشهر،
- شهادة طبية تثبت ان المترشح غير مصاب باي مرض او عاهة يتعارضان مع ممارسة الوظائف المطلوبة ، نسخة مصدقة من الدبلوم او الشهادة المعادلة له، - نسخة مصدقة من شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
الثلاثاء 25 ربيع الأول عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 553 شهادة رسمية تثبت ان المترشح يحسن اللغة الوطنية، صورتان (بحجم بطاقة التعريف وظرفان يحملان طابع - البريد وعنوان المترشح
المادة 5
فتح المادةتتألف لجنة المسابقة كما يلى :
مدير الادارة العامة لوزارة التجارة او ممثله رئيسا مدير الاسعار او ممثله
- المدير العام للوظيفة العمومية او ممثله.
تجتمع اللجنة في 10 يونيو سنة 1972 لدراسة الملفات ووضع قائمة المترشحين الناجحين.
المادة 6
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة كمتمرنين ويلحقون بالمصالح الخارجية لوزارة التجارة (مديرية الولاية للتجارة والاسعار والتوزيع).
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 20 صفر عام 1392 الموافق 4 ابريل 1972 وزير التجارة عن وزير الداخلية عياشي ياكر وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.