قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 صفر عام 1392 الموافق 4 ابريل سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة على اساس الشهادات للتعيين في سلك مفتشى الاسعار والتحقيقات الاقتصادية . 551
المادة الأولى
فتح المادةتجرى مسابقة على اساس الشهادات في 28 يوليو سنة 1972 بوزارة التجارة لتوظيف ستة مفتشين بمصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية وذلك بنسبة 20 % من الوظائف الشاغرة في هذا السلك.
المادة 2
فتح المادةتوجه طلبات المشاركة في المسابقة في ظرف مضمون الوصول لمديرية الادارة العامة المديرية الفرعية للموظفين، وزارة التجارة، قصر الحكومة بمدينة الجزائر .
ويجب ان ترفق هذه الطلبات بالاوراق التالية :
شهادة الميلاد او الشهادة الفردية للحالة المدنية شهادة السوابق القضائية رقم 3 يقل تاريخها عن ثلاثة اشهر
- شهادة الجنسية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر، شهادة طبية تثبت ان المترشح غير مصاب باي مرض او عاهة يتعارضان مع ممارسة الوظائف المطلوبة ، نسخة مصدقة من الشهادة او الدبلوم، شهادة رسمية تثبت ان المترشح يحسن اللغة الوطنية، صورتان (بحجم بطاقة التعريف وظرفان يحملان طابع البريد وعنوان المترشح، وعند الاقتضاء، شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، شهادة تثبت وضعية المترشح بالنسبة للخدمة الوطنية.
المادة 3
فتح المادةيجب ان يكون المترشحون للمسابقة :
حائزين لشهادة الليسانس او ما يعادلها تثبيتا لتكوين تجاري و اقتصادي ومالي وقضائي بالغين من العمر 20 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر عند تاريخ المسابقة.
المادة 4
فتح المادةيعفى اعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من تقديم الشهادات ويستفيدون من تأخير في حدود السن وزيادة في النقط وذلك وفقا لاحكام المرسومين رقم 68-157 و 69-121 المؤرخين في 19 غشت سنة 1968 و 18 غشت سنة 1969 والمشار اليهما اعلاه .. 552 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 ربيع الأول عام 1392 ه
المادة 5
فتح المادةيحدد تاريخ قفل التسجيل وايداع الملفات بيوم 15 يوليو سنة 1972 وهو آخر أجل.
المادة 6
فتح المادةتتألف لجنة المسابقة كما يلى :
مدير الادارة العامة لوزارة التجارة او ممثله، رئيسا،
- مدير الاسعار او ممثله المدير العام للوظيفة العمومية او ممثله.
المادة 7
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة كمتمرنين ويلحقون بالمصالح الخارجية لوزارة التجارة (مديرية الولاية للتجارة والاسعار والتوزيع.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوية.
الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 20 صفر عام 1392 الموافق 4 ابريل 1972 وزير التجارة عن وزير الداخلية عياشي ياكر وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.