قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 صفر عام 1392 الموافق 28 مارس سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة ابريل سنة لتوظيف محافظين مكلفين بالابحاث في المكتبات . 549 1972 يتضمن احداث محافظة للامن العمومي بأم البواقي
المادة الأولى
فتح المادةتفتح في اطار أحكام الفقرة 2 من المادة 3 من المرسوم رقم 68-311 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، مسابقة لتوظيف محافظين اثنين مكلفين بالابحاث في المكتبات بكل من قسنطينة ووهران ..
للجمهورية الجزائرية 549
المادة 2
فتح المادةتجرى الاختبارات في جامعة مدينة الجزائر ابتداء من 20 يونيو سنة 1972 بنهج ديدوش مراد رقم 2 .
المادة 3
فتح المادةان طلبات التسجيل المصحوبة بملفات الترشيح يجب أن تودع أو ترسل قبل 20 مايو سنة 1972 الى المكتبة الجامعية لمدينة الجزائر بنهج ديدوش مراد رقم 2 .
المادة 4
فتح المادةيجب ان تتضمن ملفات الترشيح ما يلى :
1) طلب للمشاركة في المسابقة يبين فيه الاختيار ومستوى اللغة العربية :
2 ) التعهد بقبول المركز الذي ستعرضه الادارة في حالة النجاح ،
3 ) شهادة الميلاد أو ورقة للحالة المدنية لم يمض عليها أكثر من ثلاثة أشهر ،
4 ) شهادة السوابق القضائية لم يمض عليها أكثر من ثلاثة أشهر ،
5) شهادة الجنسية .
6 ) نسخة طبق الاصل من الاجازات أو الشهادات المطلوبة :
7 ) شهادة طبية محررة من طرف طبيب محلف تثبت أن المترشح قادر على شغل الوظيفة التي يطلبها ،
8 ) شهادة تتعلق بوضعية المترشح بالنسبة للخدمة الوطنية .
9 ) ثلاثة ظروف تحمل طابع البريد والعنوان الذي يريد المترشح أن يتسلم فيه جميع المراسلات المتعلقة ..
بالمسابقة .
يعفى المترشحون الموظفون القائمون بالخدمة الفعلية من تقديم الورقتين 4 و 5 أعلاه .
المادة 5
فتح المادةيمكن أن يشارك في اختبارات المسابقة المنصوص عليها فى المادة الأولى أعلاه ، المترشحون البالغون من العمر 26 عاما على الاقل و 30 عاما على الاكثر والحائزون الشهادة التبريز من الدرجة الثانية أو شهادة الدكتوراه من المرحلة الثالثة أو شهادة الدروس العليا في الاختصاص .
المادة 6
فتح المادةيمكن تأخير حد السن بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة وعن المدة التي شارك فيها المترشح في حرب التحرير الوطني ، دون أن يتجاوز حد السن هذا مجموع خمسة أعوام في الحالة الأولى وعشرة أعوام في الحالة الثانية .
المادة 7
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات المسابقة بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتنشر بواسطة لصق الاعلانات ..
المادة 8
فتح المادةان المسابقة المنظمة على أساس الاختبارات المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم رقم 68-311 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، تتضمن الاختبارات التالية : 550 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 ربيع الأول عام 1392 ه
1 ) اختبار شفهي في العلوم المساعدة أو في تقنية الاختصاص المختار ، مدة الاعداد ساعة واحدة ، مدة العرض 20 دقيقة ، المعامل I .
2 ) عرض شفاهي في موضوع يتعلق بالاختصاص ، مدة الاعداد 7 ساعات يمكن فيها الاستعانة بالمستندات التي تضعها لجنة الامتحان رهن اشارة المترشحين ، مدة العرض 30 دقيقة ، المعامل 3 ،
3 ) انشاء باللغة العربية مطابق للمستوى الذى يختاره المترشح
المادة 9
فتح المادةيختار المترشحون بالنسبة للاختبار باللغة العربية بين مستويين :
- مستوى أول يتضمن أملاء يتبعه سؤال واحد أو أكثر ، المدة ساعة واحدة ، مستوى ثان يتضمن انشاء .
وبالنسبة للمترشحين الذين يختارون المستوى الأول المطابق المعرفة أولية للغة العربية ، تكون كل نقطة ناقصة عن 10 على 20 مسقطة ولا تدخل النقط المعادلة أو المتجاوزة 10 في الحساب العام للنقط .
وبالنسبة للمترشحين الذين يختارون المستوى الثاني ، تكون كل نقطة ناقصة عن 8 على 20 مسقطة ولا تدخل في الحساب العام الا النقط التي تتجاوز 10 •
المادة 10
فتح المادةان قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المسابقة يحددها وزير التعليم العالي والبحث العلمى بناء على اقتراح لجنة الامتحان وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 11
فتح المادةتتألف لمجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه من :
مدير التعليم أو ممثله ، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية او ممثله، - محافظ مكلف بالابحاث استاذ جامعي تابع للاختصاص . -
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 صفر عام 1392 المافق 28 مارس سنة 1972 • وزير التعليم العالي والبحث عن وزير الداخلية العلمي الكاتب العام محمد الصديق بن يحيى حسين طيبي وزارة الاخبار والثقافة - قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1302 الموافق 31 مارس سنة 1972 يتضمن نقل محافظ مكلف بالابحاث
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.