مرسوم رئاسي

مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012، يتضمّنان إنهاء مهام نوّاب مديرين بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.