مقرر

مقرر مؤرخ في 5 شعبان عام 1411 الموافق 20 فبراير سنة 1991 يتضمن اعلان نتائج انتخاب ممثلي الموظفين في اللجنتين المتساويتي الاعضاء بالمجلس الدستوري. 455

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مقرر
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.