قرار
قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1405 الموافق أول أكتوبر سنة 1984 يتمم القرار المؤرخ في 20 يونيو سنة 1983 والمتضمن تنظيم المركبات المستعملة المنقل الاشخاص المشترك. 1687
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.