مرسوم رقم 84 291 مؤرخ في II محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 التابع لاتفاق البحث عن الوقود السائل في الجزائر واستغلاله، المبرم بالجزائر في 7 يوليو سنة 1979 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك من جهة، ومؤسسة «نفطا - غاز من جهة أخرى، والمتضمن تمديد مدة صلاحية مرحلة البحث بالنسبة الى قطعة «توقرت». 1688
مرسوم رقم 84 291 مؤرخ في II محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 التابع لاتفاق البحث عن الوقود السائل في الجزائر واستغلاله، المبرم بالجزائر في 7 يوليو سنة 1979 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك من جهة، ومؤسسة «نفطا - غاز من جهة أخرى، والمتضمن تمديد مدة صلاحية مرحلة البحث بالنسبة الى قطعة «توقرت». 1688
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 86-224
مرسوم رقم 86 224 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 من الاتفاق المؤرخ في 7 يوليو سنة 1979 الخاص بالبحث عن الوقود السائل في الجزائر واستغلاله المبرم بالجزائر في 8 أبريل سنة 1986 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك» من جهة، ومؤسسة نفط غاز» من جهة أخرى، والملحق رقم 1 - من البروتوكول المؤرخ في 7 يوليو سنة 1979 المتعلق بأعمال البحث عن الوقود السائل في الجزائر وانتاجه المبرم بالجزائر في 8 أبريل سنة 1986 بين الدولة من جهة، ومؤسسة «نفط - غاز من جهة أخرى. 1516
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.