مرسوم رقم 84-284 مؤرخ في II محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 يتضمن المصادقة على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية، المتعلقة بالتزامات الخدمة الوطنية، الموقعة بمدينة الجزائر في 11 أكتوبر سنة .1983 1667
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية، المتعلقة بالتزامات الخدمة الوطنية، الموقعة بمدينة الجزائر في II أكتوبر سنة 1983، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في II محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984.
الشاذلي بن جديد اتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية المتعلقة بالتزامات الخدمة الوطنية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية، رغبة منهما في توطيد علاقات الصداقة والتعاون الوثيق القائم بين الدولتين، قد اتفقتا على اتخاذ الترتيبات التالية :
المادة الأولى
فتح المادةيعتبر الشبان الذين أدوا التزامات الخدمة الوطنية التي أقرها التشريع الجزائري قد أدوا التزامات الخدمة الوطنية الفعلية التي قد يطالبون بها وفقا للتشريع الجزائري.
يعتبر الشبان الذين أدوا التزامات الخدمة الوطنية الفعلية التي أقرها التشريع الفرنسي قد أدوا التزامات الخدمة الوطنية التي قد يطالبون بها وفقا للتشريع الفرنسي.
المادة الثانية الشبان المطالبون بتأدية التزامات الخدمة الوطنية في كلا البلدين ملزمون بكتابة تصريح طبقا للنموذج المرفوق أمام سلطة الدولة القير اختاروا فيها تأدية التزاماتهم. 1668 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 12 محرم عام 1405 ه لا يمكن لهؤلاء الشبان أن يتراجعوا عن هذا التصريح الذى يكون محل ابلاغ من طرف سلطة الدولة المختارة الى السلطات المختصة للدولة الاخرى.
تسلم نسخة مطابقة للاصل الى المعنى بالامر لتثبيت وضعيته ازاء الخدمة الوطنية للدولة - الاخرى.
المادة الثالثة تسلم للشبان المشار اليهم في المادة الأولى شهادة تثبت تأدية الخدمات في دولة من طرف سلطات هذه الدولة. يرفق نموذج من هذه الشهادة إلى هذه الاتفاقية.
المادة الرابعة لا تمس أحكام هذه الاتفاقية جنسية الاشخاص التي تطبق عليهم وشروط اقامتهم وتشغيلهم في احدى الدولتين.
المادة الخامسة ان الاشخاص الذين أدوا التزامات الخدمة الوطنية في احدى الدولتين قبل سريان مفعول هذه الاتفاقية ملزمون باثبات وضعيتهم أمام الدولة الاخرى بتقديم وثيقة على النموذج المرفق.
المادة السادسة تحدد ترتيبات تطبيق هذه الاتفاقية عن طريق تبادل الرسائل بين الحكومتين.
المادة السابعة يتم حل الصعوبات الناجمة عن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية بالطريقة الدبلوماسية أو عن طريق التشاور المباشر بين السلطات المختصة لكلا الدولتين.
المادة الثامنة تبلغ كلتا الحكومتين بعضها عن اتمام الاجراءات الخاصة بها واللازمة لسريان مفعول هذه الاتفاقية.
تسرى هذه الاتفاقية اليوم الأول من الشهر الثانى بعد تاريخ آخر هذه التبليغات.
المادة التاسعة ان هذه الاتفاقية مبرمة لمدة غير محدودة.
يمكن لكلتا الحكومتين أن تعلم عن نقض هذه الاتفاقية في أي وقت كان.
يدخل هذا النقض حيز التنفيذ ستة أشهر بعد تاريخ استيلام الابلاغ من طرف الحكومة الاخرى.
و تأييدا لما تقدم، وقع ممثلو الحكومتين المؤهلين لذلك على هذه الاتفاقية ووضعوا عليها اختامهم.
حررت بالجزائر في 11 أكتوبر سنة 1983 من نسختين باللغتين العربية والفرنسية ولكلا النصين نفس المفعول القانوني.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية الفرنسية الديمقراطية الشعبية الوزير الأول الوزير الأول بيار موروي محمد بن أحمد عبد الغنى الملحق الأول - تصريح (المادة 2 : الفقرة الاولى من الاتفاقية الجزائرية الفرنسية ل ....) أنا الممضى أسفله (1) المولود في اين ......... المولود. ..............
و ......
الأحد 12 محرم عام 1405 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1669 المسجل في لوحات الاحصاء
- بالجزائر ...
- بفرنسا (العمالة) ...
أعلن عن كوني اطلعت عن ترتيبات الاتفاقية المتعلقة بالتزامات الخدمة الوطنية وأريد تأدية هذه الالتزامات ب (2) حرز ب **** في ( امضاء المعنى بالامر) تأشيرة السلطة التي استلمت هذا التصريح.
(1) لقب - واسم المصرح،
(2) الجزائر أو فرنساء تنبيه : يوضع هذا التصريح في ثلاث نسخ (واحدة للمعنى بالامر والاخريين للسلطات المختصة لكلتا الدولتين).
ت الملحق الثاني - شهادة الخدمات (المادة 3 من الاتفاقية الجزائرية الفرنسية ل .... ( 1 - يشهد (1) .....
بأن السيد (2) .........
المولود في 2.000.............. ب ..............
1) قد أدى التزامات الخدمة الوطنية المطالب بها بالجزائر
- (3) من ............ الى ………… .......
- الخدمة الوطنية العملية المطالب بها بفرنسا الى (3) ب قد أعفى أو استثنىء يوم 2 أمضي الموافقة على تصريح يوم ... (4) حرر ب ................. في (5)
(1) تسمية السلطة التي تضع الشهادة.
(2) اللقب والاسم،
(3) تشطيب العبارة الزائدة واتمام
(4) لا شيء عند الاقتضاء،
(5) توقيع وختم السلطة التي وضعت الشهادة.
الملحق الثالث شهادة الوضعية المادة 5 من الاتفاقية الجزائرية الفرنسية ل ...) يشهد (1) ...
بأن السيد (2) 0.00010100:00:00.0......
المولود يوم هي ............... *** قد أدى التزامات :
- الخدمة الوطنية المطالب بها بالجزائر (3) من ..... الى .............
- الخدمة الوطنية العملية المطالب بها بفرنسا (3) من ... ............ الى ****.....
وأنه قد أداها فعلا أو قد أعفى أو استثنى قانونيا في ...
حرر ............ في ............
(4) -
(1) تسمية السلطة التي تضع الشهادة
(2) اللقب والاسم،
(3) تشطيب العبارة الزائدة واتمام
(4) توقيع وخاتم السلطة التي وضعت الشهادة. 1670 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 12 محرم عام 1405 قوانين وأوامر
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.