مرسوم رقم 76-61 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتضمن المصادقة على اتفاق القرض رقم 1185 أل، المبرم في 7 يناير سنة 1976 بواشنطن بين الشركة الوطنية لمواد البناء والبنك الدولي للانشاء والتعمير وكذا على اتفاق الضمان رقم 1185 أل، المبرم في 7 يناير سنة 1976 بواشنطن بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولى للانشاء والتعمير قصد تمويل مشروع توسيع الشركة الوطنية لمواد البناء . 392
مرسوم رقم 76-61 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتضمن المصادقة على اتفاق القرض رقم 1185 أل، المبرم في 7 يناير سنة 1976 بواشنطن بين الشركة الوطنية لمواد البناء والبنك الدولي للانشاء والتعمير وكذا على اتفاق الضمان رقم 1185 أل، المبرم في 7 يناير سنة 1976 بواشنطن بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولى للانشاء والتعمير قصد تمويل مشروع توسيع الشركة الوطنية لمواد البناء . 392
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 63-320
- أمر رقم 65-182
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.