مرسوم رقم 76-61

مرسوم رقم 76-61 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتضمن المصادقة على اتفاق القرض رقم 1185 أل، المبرم في 7 يناير سنة 1976 بواشنطن بين الشركة الوطنية لمواد البناء والبنك الدولي للانشاء والتعمير وكذا على اتفاق الضمان رقم 1185 أل، المبرم في 7 يناير سنة 1976 بواشنطن بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولى للانشاء والتعمير قصد تمويل مشروع توسيع الشركة الوطنية لمواد البناء . 392

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 76-61
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.