مرسوم
مرسومان مؤرخان في 23 ربيع الاول عام 1396 الموافق 24 مارس سنة 1976 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير . 392
مرسومان مؤرخان في 23 ربيع الاول عام 1396 الموافق 24 مارس سنة 1976 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير . 392
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.