أمر رقم 76 18 مؤرخ في 20 صفر عام 1396
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الوثائق المشار اليها أعلاه والخاصة بالمؤتمر السابع عشر للاتحاد البريدي العالمي، المنعقد في 5 يوليو سنة 1974 بلوزان
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 ...
هواري بومدين الثلاثاء 29 ربيع الاول عام 1396 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 76-198
مرسوم رقم 76-198 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 75-179 المؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد رسوم الخدمات البريدية الخاصة بالنظام الدولي 31
-
مرسوم رقم 76-197
مرسوم رقم 76-197 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعديل بعض أحكام المرسوم رقم 75-177 المؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد الرسوم الخاصة بخدمات الطرود البريدية التابعة للنظام الدولي 31
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.