مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1396 الموافق 24 مارس سنة 1976 يتضمن تعيين نائب مدير . 392
المادة الأولى
فتح المادةتتم المصادقة على اتفاق القرض رقم 1185 أل المبرم في 7 يناير سنة 1976 بواشنطن بين الشركة الوطنية لمواد البناء والبنك الدولي للانشاء والتعمير وعلى اتفاق الضمان رقم 1185 أل المبرم في 7 يناير سنة 1976 بواشنطن بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولى للانشاء والتعمير وذلك قصد تمويل مشروع توسيع الشركة الوطنية لمواد البناء •
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 ...
هواري بومدين المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.