أمر رقم 76-19
أمر رقم 76-19 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 فبراير سنة 1976 يتضمن المصادقة على اتفاق 374 وانجاز الهياكل الاساسية للسكك الحديدية 383 الموافق 20 مراسيم ، قرارات ، مقررات التعاون الاقتصادى المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية رئاسة مجلس الوزراء الشعبية وجمهورية المجر الشعبية الموقع عليه في 7 نوفمبر
المادة الأولى
فتح المادةتمت المصادقة على اتفاق التعاون الاقتصادي المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية المجر الشعبية الموقع عليه في 7 نوفمبر سنة 1975 بمدينة الجزائر
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراين سنة 1976 .
هواري بومدين قوانين وأوامر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.