أمر رقم 76-19

أمر رقم 76-19 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 فبراير سنة 1976 يتضمن المصادقة على اتفاق 374 وانجاز الهياكل الاساسية للسكك الحديدية 383 الموافق 20 مراسيم ، قرارات ، مقررات التعاون الاقتصادى المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية رئاسة مجلس الوزراء الشعبية وجمهورية المجر الشعبية الموقع عليه في 7 نوفمبر

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

أمر رقم 76-19
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.