قرارات مقررات داخل الجزائر 6 اشهر صلة الكساحة الاصلييسة 30 • 50 סיס النسخة الاصلية وترجمتها 100 פים مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير ملة الأمانة العامة للحكومة 80 • الطبع والاشتراكات 150 สะ ادارة المطبعة الرسمية و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 65.18.15 الى 17 ح ج ب 50 $200- $ لمن النسخة الاصلية : 1,00 دج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 2,00 goes ولمن العدد للسنين السابقة : 1.50 05ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم ، يؤدى عن تغيير العنوان 31.50-ج ولمن النشر على اساس 15 05 ج للسطر . اتفاقات دولية فهرس على الاتفاق الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة مرسوم رقم 79-258 مؤرخ في 25 محرم عام 1400 المملكة الاردنية الهاشمية، الموقع بعمان في الموافق 15 ديسمبر سنة 1979 يتضمن على بروتوكول الهيئة القضائية الاقطار العربية المصدرة للبترول المصادقة. 31 مايو سنة 1979 . 1376 لمنظمة مراسيم قرارات، مقررات المبرم رئاسة الجمهورية بالكويت في 2 جمادى الثانية عام 1398 الموافق قرارات مؤرخة في 8 و 9 ذى الحجة عام 1399 و 5 و مايو سنة 1978 • 1370 محرم عام 1400 الموافق 29 و 30 أكتوبر و 25 مرسوم رقم 79-259 مؤرخ في 25 محرم عام 1400 نوفمبر سنة 1979 تتضمن حركة في سلك الموافق 15 ديسمبر سنة 1979 يتضمن المصادقة المتصرفين .. 1378
1368 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 محرم عام 1400 ه فهرس (تابع) الوزارة الاولى مرسوم رقم 79-223 مؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 يتضمن تحديد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة لدى الوزير الاول ، ووظائفهم (استدراك) .. 1379 وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 79-260 مؤرخ في 25 محرم عام 1400 الموافق 15 ديسمبر سنة 1979 يتعلق بتعيين تاريخ تجنيد الفوج الأول من صف سنة 1980 و بتحديد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد بعنوان الفوج الاول من صف سنة 1980-1380 وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 1-77 المؤرخة في 5 يناير سنة 1977 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية أدرار والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للنجارة العامة . 1380 | وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 10 محرم عام 1400 الموافق 30 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام مدير الصحافة والاعلام . 1380 | مراسيم مؤرخة في 10 محرم عام 1400 الموافق 30 نوفمبر سنة 1979 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين . 1381 مرسوم مؤرخ في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن تعيين مدير آسيا وأمريكا اللاتينية .. 1381 مراسيم مؤرخة في II محرم عام 1400 الموافق اول ديسمبر سنة 1979 تتضمن تعيين سواب مديرين . 1381 وزارة الصناعات الخفيفة قرار مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1399 الموافق 25 أكتوبر سنة 1979 يتضمن قوائم التلاميذ الذين تحصلوا على شهادة مهندس الدولة من المعهد الوطنى للصناعات الخفيفة في السنوات من 1971 الى 1977 . 1381 قرار مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1399 الموافق 25 أكتوبر سنة 1979 يتضمن قوائم التلاميذ الحاصلين على شهادة تقنى عال للدولة من المعهد الوطني للصناعات الخفيفة في السنوات من 1969 الى 1977 . 1383 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1400 الموافق 25 نوفمبر سنة 1979 يتضمن احداث وكالة بريدية - 1388 وزارة المالية مرسوم رقم 79-261 مؤرخ في 25 محرم عام 1400 الموافق 15 ديسمبر سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية . 1389 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 محرم عام 1400 الموافق 29 نوفمبر سنة 1979 يحدد شروط استيراد البضائع لعرضها في أسهار تامنراست الثامن وتصديرها وبيعها . 1390 قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 يتضمن تعيين ممثلي الادارة والموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك المفتشين الرئيسيين في التجارة . 1393
الثلاثاء 28 محرم عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1369 فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 يتضمن تعيين ممثلى الادارة والموظفين فى اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك مفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية . 1394 قرار مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 يتضمن تعيين ممثلى الادارة | والموظفين فى اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك مراقبي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية . 1394 | قرار مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 يتضمن تعيين ممثلى الادارة والموظفين فى اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك الاعوان الاداريين . 1395 قرار مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 يتضمن تعيين ممثلي الادارة والموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة . 1395 قرار مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 يتضمن تعيين ممثلى الادارة والموظفين فى اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بأعوان المصالح. 1396 قرار مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 يتضمن تعيين ممثلى الادارة والموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك سائقي السيارات من الصنف الثاني . 1396 وزارة الاعلام والثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 محرم عام 1400 الموافق 5 ديسمبر سنة 1979 يتضمن انشاء لجنة وزارية مشتركة لشراء التحف الفنية . 1397 وزارة العمل والتكوين المهنى مرسوم مؤرخ في 10 محرم عام 1400 الموافق 30 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام مستشار تقني . 1398 وزارة التربية مرسوم مؤرخ في 10 محرم عام 1400 الموافق 30 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة التربية . 1398 قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1400 الموافق 8 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تحديد يومية العطل المدرسية 1979 - • 1980 • 1398 وزارة التعليم العالي والبحث العلمى مرسوم مؤرخ في 10 محرم عام 1400 الموافق 30 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام المدير العام للهيئة الوطنية للبحث العلمي . 1400 مرسوم مؤرخ في 10 محرم عام 1400 الموافق 30 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام مدير جامعة الجزائر للعلوم والتقنولوجيا . 1400 قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1400 الموافق 26 نوفمبر سنة 1979 يتضمن تحديد يومية العطل الجامعية 1979 1980 • 1400 قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1400 الموافق 26 نوفمبر سنة 1979 يتضمن تعيين الشعب المفتوحة لتحضير شهادة الماجستير في اللغة والآداب العربية بجامعة وهران . 1400 وزارة الصناعة الثقيلة قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1400 الموافق 5 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تتميم القرار المؤرخ في 26 شعبان عام 1398 الموافق أول غشت سنة 1978 والمتضمن تحديد وحدات الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية (سوناريم) قصد تشكيل مجالس العمال . 1401
1370 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 محرم عام 1400 ه اتفاقات دولية مرسوم رقم 79-258 مؤرخ في 25 محرم عام 1400 الموافق 15 ديسمبر سنة 1979 يتضمن المصادقة على بروتوكول الهيئة القضائية لمنظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول المبرم بالكويت في 2 جمادى الثانية عام 1398 الموافق و مايو سنة 1978 . ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،
- وبناء على الدستور ولاسيما المادة III 17- منه وبمقتضى الامر رقم 70 – 48 المؤرخ في 29 ربيع الثانى عام 1390 الموافق 3 يوليو سنة 1970 والمتضمن المصادقة على اتفاقية منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول المبرمة ببيروت في و شوال عام 1387 الموافق 9 يناير سنة 1968 ولاسيما المادة 21 منه، وبعد الاطلاع على بروتوكول الهيئة القضائية لمنظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول المبرم بالكويت في 2 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 9 مايو سنة 1978، يرسم مايلي : المادة الاولى : يصادق على بروتوكول الهيئة القضائية لمنظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول المبروم بالكويت في 2 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 9 مايو سنة 1978، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 25 محرم عام 1400 الموافق 15 ديسمبر سنة 1979 • الشاذلي بن جديد- بروتوكول الهيئة القضائية لمنظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول العربية ان حكومات الدول الاعضاء في منظمة الأقطار المصدرة للبترول، اذ تؤكد ضرورة سعى الاطراف المتنازعة، بقدر الامكان، على حل خلافاتها عن طريق التوفيق والمصالحة قبل عرض النزاع على الهيئة القضائية . وتنفيذا لما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من اتفاقية انشاء المنظمة .. اتفقت على ما يلي : المادة الأولى في هذا البروتوكول يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها : أ الاتفاقية : اتفاقية انشاء منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول، ب البروتوكول : بروتوكول الهيئة القضائية المنصوص عليها في المادة الحادية والعشرين من الاتفاقية. ケー المنظمة : منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول 6 د المجلس : مجلس وزراء المنظمة المنصوص عليه فى المادة التاسعة من الاتفاقية ، ه . الدولة العضوة : كل دولة عضوة في المنظمة ، و الهيئة : الهيئة القضائية المنصوص عليها في المادة الحادية والعشرين من الإتفاقية. المادة الثانية تشكل الهيئة وتباشر وظائفها وفقا لاحكام الاتفاقية وهذا البروتوكول . المادة الثالثة مقر الهيئة في الكويت، ويجوز أن تعقد الهيئة
الثلاثاء 28 محرم عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1371 جلساتها في مكان آخر اذا رأت ذلك مناسبا، على أنه | لا يجوز انعقاد الهيئة في احدى الدول الاطراف في النزاع المعروض عليها الا بموافقة الطرف الآخر . الفصل الأول أولا : تشكيل الهيئة المادة الرابعة تشكل الهيئة من عدد فردى من القضاة لا يقل عن سبعة قضاة ولا يزيد عن أحد عشر قاضيا من المواطنين العرب، على ألا يكون هناك أكثر من قاض من جنسية واحدة، ويختارهم المجلس من بين الاشخاص الذين لا يشك في حيدتهم، وتتوفر فيهم الشروط اللازمة لشغل أعلى المراكز القضائية فى بلادهم، أو يكونوا من الفقهاء ذوى السمعة الدولية . المادة الخامسة لكل دولة عضوان ترشح ثلاثة أشخاص على الاكثر، وفي حالة عدم كفاية الترشيحات فللامين العام ترشيح عدد من القضاة. وترسل الدول الاعضاء للامين العام للمنظمة أسماء مرشحيها مرفقة ببيان عن حياتهم العلمية والعملية وذلك قبل ثلاثة أشهر من التاريخ الذى يحدده المجلس لاجراء الاختيار . المادة السادسة أ - يعين المجلس كلا من القضاة من بين المرشحين على النحو المبين فى المادة الخامسة وذلك بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات أعضائه جميعا بالاقتراع السرى . ب - اذا بقى منصب قاض أو أكثر شاغرا بعد أول جلسة يجرى فيها الاختيار، تعد اجراءات الترشيح والتعيين بالنسبة للمناصب الشاغرة . المادة السابعة يعين القضاة لمدة ست سنوات، ويجوز اعادة تعيينهم لمرة واحدة وتنتهى ولاية عدد من قضاة الهيئة يمثل الاقلية العددية بحسب تشكيل الهيئة ثلاثة أو أربعة أو خمسة قضاة في حالة تشكيل الهيئة من سبعة أو تسعة أو أحد عشر قاضيا على التوالى بعد ثلاث سنوات من تاريخ تشكيلها الاول بالقرعة التي يجريها المجلس. المادة الثامنة لا يجوز لاية دولة عضو المطالبة بتعديل تشكيل الهيئة بسبب جنسية أحد القضاة أو بسبب عدم وجود قاض من جنسيتها. ثانيا : أعضاء الهيئة المادة التاسعة يحلف القضاة، أمام المجلس، في جلسة علنية يمينا قبل مباشرة مهام وظائفهم بالالتزام بالحيدة والنزاهة واحترام البروتوكول. المادة العاشرة ا 1 - تنتخب الهيئة من بين أعضائها رئيسا لها ونائبا للرئيس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويقوم أكبر القضاة سنا بمباشرة مهام الرئيس في حالة اعتذارهما أو غيابهما. ب رئيس الهيئة هو أعلى سلطة ادارية لها. المادة الحادية عشرة أ لا يجوز للقاضى ممارسة أي عمل سياسي أو اداري أو مهني بأجر أو بغير أجر، أو أي عمل يتعارض ومقتضيات وظيفته . ب - يلتزم القاضي باحترام ما تقتضيه . وظيفته اثناء توليه منصبه، وما يقتضيه، بعد انتهاء مدة ولايته، واجب النزاهة والابتعاد عن الشبهات . يكون رأى الهيئة قاطعا في تفسير هذه المادة وتطبيقها . المادة الثانية عشرة أ يتمتع قضاة الهيئة بكافة الحصانات والامتيارات الدبلوماسية فى اقاليم أعضاء المنظمة . ب تستمر الحصانة القضائية بعد انتهاء وظيفة قضاة الهيئة بالنسبة للاعمال التي باشروها | بصفتهم الرسمية، بما في ذلك أقوالهم وكتاباتهم ..
1372 الجريدة الرسمية ج - يجوز للهيئة أن تقرر بأغلبية أصوات ثلاثة أرباع أعضائها، رفع هذه الحصانة عن أى من قضاتها، وعند الاقتضاء وقفه عن العمل، دون أن يكون للقاضي المعنى حق التصويت. وفي حالة رفع الحصانة القضائية ومباشرة الدعوى الجنائية، يخضع القاضي لما يخضع له قضاة أعلى هيئة قضائية في بلاده . د تلتزم الدول الاعضاء باحترام حيدة القضاة واستقلالهم، وبعدم التأثير على أى منهم بأى شكل كان أثناء ولايتهم، وكذلك بعدم مساءلتهم بعد انتهاء هذه الولاية عن الاعمال التي مارسوها أثناءها . المادة الثالثة عشرة 1 تعمل الهيئة بصفة دائمة، وتنظم اللوائح الداخلية العطلة القضائية وفقا لمقتضيات العمل . ب - يقيم القضاة في الدولة التي يقع فيها مقر الهيئة . المادة الرابعة عشرة لا يجوز لاى من القضاة الاشتراك في نظر أية قضية أمام الهيئة سبق له الاشتراك فيها كوكيل أو مستشار أو محام لاى من أطرافها، أو سبق له ابداء الرأى فيها بصفته عضوا في هيئة قضائية أو لجنة تحقيق أو بأية صفة أخرى . على القاضى الذى يرى الاعتذار عن الاشتراك في نظر قضية معينة، اخطار رئيس الهيئة بذلك، واذا رأى رئيس الهيئة ألا يشترك قاض في قضية معينة أخطره بذلك مع ابداء الاسباب. يكون رأى الهيئة قاطعا فى تفسير هذه المادة وتطبيقها . المادة الخامسة عشرة اذا رغب أحد القضاة في الاستقالة، يقدمها لرئيس الهيئة لاخطار رئيس المجلس بها، ويترتب على هذا الاخطار خلو المنصب. المادة السادسة عشرة لا يجوز عزل أى من القضاة الا اذا قررت الهيئة للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 محرم عام 1400 ه | باجماع الاراء، بعد استبعاد القاضي المعنى من المداولة والتصويت، أنه فقد الشروط الواجب توافرها لممارسة مهام منصبه أو أصبح غير قادر على الوفاء بالالتزامات التي يقتضيها هذا المنصب. ويخطر رئيس الهيئة رئيس المجلس بقرارها ويترتب على هذا الاخطار خلو المنصب. المادة السابعة عشرة باستثناء الحالة المبينة في المادة (16) ودون الاخلال بما جاء في الفقرة (ج) من المادة (12) ، يستمر القاضي في ممارسة مهام منصبه حتى يتولى من يحل محله . المادة الثامنة عشرة القاضي الذي يعين ليحل محل قاض انتهت خدمته قبل المدة المقررة لها يعين لبقية هذه المدة . ثالثا : المسجل وموظفو الهيئة المادة التاسعة عشرة تعين الهيئة مسجلا لها، ويحلف المسجل أمام الهيئة يمينا بأن يمارس مهام منصبه بكل حيدة ونزاهة وبألا يفشى سرية عمله . المادة العشرون يعين رئيس الهيئة ما يلزمها من الموظفين والمستخدمين . المادة الحادية والعشرون يقيم مسجل الهيئة وموظفوها في مقرها . رابعا : الميزانية واللوائح المادة الثانية والعشرون للهيئة ميزانية تلحق بميزانية المنظمة .. المادة الثالثة والعشرون تضع الهيئة اللوائح المالية والادارية الخاصة بها، ويتم اقرارها من المجلس. الفصل الثاني اختصاصات الهيئة المادة الرابعة والعشرون I - تختص الهيئة بالنظر في :
الثلاثاء 28 محرم عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1373 ا - المنازعات التي تتعلق بتفسير وتطبيق الاتفاقية وتنفيذ الالتزامات الناشئة عنها . ويقبل كأطراف في هذه المنازعات كل من الدول الاعضاء والمنظمة والشركات المنبثقة عنها : بين دولتين أو أكثر من الدول الاعضاء،
- بين شركتين أو أكثر من الشركات المنبثقة
- عن المنظمة . بين الدول الاعضاء وتلك الشركات .
-
بين المنظمة وأى من الدول الاعضاء أو
الشركات المذكورة . ب المنازعات التي تنشأ بين عضوين أو أكثر من أعضاء المنظمة في مجال النشاط البترولى، على أن ينحصر هذا النشاط ضمن النشاطات الفعلية التي تمارسها المنظمة وأن لا يتعلق بالسيادة الاقليمية لاى من الدول الاعضاء المعنية بالنزاع . ج - المنازعات التي يقرر المجلس اختصاص الهيئة بنظرها، مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) أعلاه . 2 يجوز، بناء على اتفاق اطراف النزاع- عرض المنازعات التالية على الهيئة للفصل فيها : أ - المنازعات التي تنشأ ما بين أي عضو وبين شركات البترول التي تعمل في اقليم ذلك العضو . ب المنازعات التي تنشأ ما بين عضو وبين شركة بترول تابعة لاى عضو آخر . المنازعات التي تنشأ ما بين عضوين أو ج - أكثر من أعضاء المنظمة عدا ما نص عليه في البند (1) من هذه المادة . المادة الخامسة والعشرون للهيئة أن تعطى رأيا أستشاريا في مجال المسائل القانونية التي تحال اليها بموافقة مجلس الوزراء. وتبين لائحة الاجراءات القواعد الخاصة بتقديم ونظر الطلب وابداء الرأى الاستشارى . المادة السادسة والعشرون تستمد الهيئة أحكامها ، عند الفصل في المنازعات المشار اليها في الفقرة الاولى من المادة (24) من هذا البروتوكول، من الشريعة الاسلامية الغراء والقانون الدولي، وهي تطبق في هذا الشأن : أ - اتفاقية انشاء المنظمة والاتفاقيات الدولية الملزمة لاطراف النزاع . ب - الاعراف الملزمة دوليا . ج - المبادىء القانونية العامة المعمول بها في المجتمع الدولي. د - المبادىء العامة المشتركة في قوانين الدول الاعضاء . ه أحكام المحاكم ومذاهب كبار الفقهاء في القانون العام في مختلف الدول الاعضاء وذلك كمصدر احتياطي • وفيما يتعلق بالمنازعات الاخرى التي تشملها المادة (24) من هذا البروتوكول، تفصل الهيئة فيها طبقا للقانون الذي ترى أنه يحكم النزاع. المادة السابعة والعشرون تعتبر أحكام الهيئة نهائية وملزمة وذات حجية على أطراف النزاع، وتكون لها بذاتها قوة تنفيذية في أقاليم الاعضاء على الطرف المعنى أن يتقدم بالحكم الى الجهة المحلية المختصة بالتنفيذ، وعلى السلطات المحلية المختصة لدى التأكد من رسمية الوثيقة المقدمة أن تقوم بتنفيذ الحكم . الفصل الثالث الاجراءات المادة الثامنة والعشرون ا في الحالات التي ورد النص عليها في- البند (1) من المادة (24) ، يعرض الأمر على الهيئة | بطلب الى المسجل يبين فيه الموضوع وأطرافه | والطلبات ويقوم المسجل فورا بعد العرض على رئيس الهيئة باخطار الاطراف المعنية بصورة منه.
1374 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 محرم عام 1400 ب في الحالات التي ورد النص عليها في البند (2) من المادة (24) يعرض النزاع على الهيئة بمقتضى طلب يقدمه الى المسجل، أي من أطرافه مرفقا به صورة رسمية من اتفاقهما على عرض النزاع على الهيئة، ويقوم المسجل فورا بعد العرض على رئيس الهيئة باخطار أطراف النزاع بصورة منه . المادة التاسعة والعشرون أ - اللغة الرسمية للهيئة هي اللغة العربية . ب ويجوز عند الاقتضاء ان تأذن الهيئة بتقديم المذكرات والبيانات واجراء المرافعات بلغة أجنبية على أن ترفق ترجمة عربية طبق الاصل لها، وتعتبر الترجمة العربية هي المعول عليها . المادة الثلاثون أ - يمثل كل طرف أمام الهيئة وكيل معتمد، ويجوز للوكيل الاستعانة بمن يراه من مستشارين أو خبراء أو محامين . ب يتمتع الوكلاء والمستشارون والخبراء والمحامو ن أمام الهيئة بالحقوق والضمانات التي تكفل حرية مباشرة مهامهم، ويكون للهيئة قبل الوكلاء والمستشارين والخبراء والمحامين الصلاحيات والسلطات المتعارف عليها للمحاكم، وكل ذلك وفقا لما تحدده لائحة الاجراءات . المادة الحادية والثلاثون تكون الاجراءات أمام الهيئة على مرحلتين، الاولى كتابية والثانية شفوية : ا تشمل المرحلة الكتابية العرائض والمذكرات والردود والملاحظات والوثائق أو صورا رسمية | معتمدة منها التي يقدمها أو يتبادلها الاطراف في النزاع عن طريق المسجل ووفقا للترتيب وفي المواعيد التي تحددها الهيئة . ب تشمل المرحلة الشفوية سماع الوكلاء | ه المادة الثانية والثلاثون جلسات الهيئة علنية، ولها أن تعقد جلسات سرية في الحالات التالية : أ اذا طلب طرفا النزاع سرية الجلسات أو اذا طلب أحدهما ذلك ولم يعترض الطرف الآخر، ب - اذا قررت الهيئة، لاسباب تقدرها، سرية الجلسات ج في حالة طلب أحد الاطراف ذلك، واعتراض الطرف الآخر، فان الهيئة هي التي تقرر في ذلك .. تدون وقائع الجلسات في محاضر يوقعها رئيس الهيئة ومسلجها . المادة الثالثة والثلاثون أ لا يجوز للهيئة النظر في المنازعات أو المداولة واصدار الاحكام الا بعدد فردي من القضاة لا يقل عن خمسة فى حالة ما اذا كانت الهيئة مشكلة من سبعة قضاة، ولا يقل عن سبعة في حالة ما اذا كانت الهيئة مشكلة من تسعة أو أحد عشر قاضيا، وتجرى المداولة بصورة سرية، ب يصدر الحكم بأغلبية الآراء، ويتعين أن يشمل الحكم أسماء القضاة والاسباب التي قام عليها، كما يفصل الحكم في المصروفات ケー اذا لم يكن الحكم صادرا بالاجماع يجوز للقاضي المعارض أن يسجل رأيه كتابة . المادة الرابعة والثلاثون تختص الهيئة وحدها بتفسير الاحكام التي تصدرها ، ولاى طرف فى النزاع أن يطلب من الهيئة تفسير الحكم وذلك عند المنازعة في معناه أو في مدلوله . المادة الخامسة والثلاثون لا يؤثر غياب أحد أطراف النزاع رغم ثبوت اخطاره أصوليا، في صلاحية الهيئة في نظر النزاع. والمستشارين والمحامين واذا اقتضى الامر الشهود واصدار حكمها فيه، وعلى الهيئة أن تسجل في الحكم والخبراء . سبب اصداره غيابيا .
الثلاثاء 28 محرم عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1375 المادة السادسة والثلاثون 1 - لا يجوز طلب اعادة النظر فى الحكم الا اذا ظهرت واقعة ذات تأثير حاسم لم تكن قبل صدور الحكم في علم كل من الهيئة والطرف الذى يطلب اعادة النظر . على ألا يكون عدم معرفة هذه الواقعة ناشئا عن اهمال طالب اعادة النظر ، ب - يبدأ اجراء اعادة النظر بقرار من الهيئة تسجل فيه قيام الواقعة الجديدة بصفتها التأثيرية التي ينبغي عليها اعادة النظر، وقرار الهيئة بقبول طلب الاعادة . لا يقبل طلب اعادة النظر بعد انقضاء ج - ثمان سنوات من تاريخ صدور الحكم. المادة السابعة والثلاثون يحق لرئيس الهيئة مع عضوين تنتخبهم الهيئة من بين أعضائها اتخاذ أي اجراء عاجل ومؤقت يجب اتخاذه للمحافظة على حقوق أي من أطراف النزاع اذا بدا أن الامر ملح وان عدم اتخاذ هذا الاجراء العاجل المؤقت سيؤدى الى تعرض أحد الاطراف المعنية بضرر لا يمكن اصلاحه ويكون الاجراء المتخذ بهذا الشأن نافذا حتى تجتمع الهيئة لتبت في اتخاذ قرار نهائي . ويجب اشعار أطراف النزاع بأي من هذه الاجراءات المؤقتة العاجلة فورا. المادة الثامنة والثلاثون يجوز لاية دولة عضو لها مصلحة قائمة أن تطلب من الهيئة التدخل في نزاع معروض عليها وتقرر الهيئة قبول أو رفض هذا الطلب . المادة التاسعة والثلاثون تصدر الهيئة لائحة بالاجراءات التي تتبع امامها وما تراه من قرارات لتنظيم اعمالها وتخضع هذه اللائحة لإقرارها من المجلس. الفصل الرابع أحكام انتقالية المادة الاربعون 1 استثناء من أحكام هذا البروتوكول، يكون ترشيح القضاة وتعيينهم لاول مرة بصفتهم قضاة غير متفرغين، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد لمدد أخرى بقرار من مجلس الوزراء مع مراعاة المادة السابعة من هذا البروتوكول. ويحدد المجلس مكافآت وبدلات هؤلاء القضاة . ب عند انتهاء المدة أو المدد المذكورة في البند (أ) من هذه المادة، يعاد ترشيح وتعيين قضاة الهيئة على أساس انهم قضاة متفرغون ومقيمون وفقا لاحكام البروتوكول. المادة الحادية والاربعون يراعى فى تطبيق أحكام البروتوكول خلال الفترة المذكورة في البند (أ) من المادة (40) صفة عدم تفرغ قضاة الهيئة . الفصل الخامس أحكام ختامية المادة الثانية والاربعون يلحق هذا البروتوكول بالاتفاقية ويعتبر جزءا لا يتجزء منها . المادة الثالثة والاربعون تصدق كل دولة عضو على البروتوكول وفقا لنظامها الدستورى ويتم ايداع وثائق التصديق لدى الامانة العامة للمنظمة، التي تقوم باخطار بقية الدول الاعضاء به، ويعتبر البروتوكول نافذا بالنسبة لجميع الدول الاعضاء اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ اكتمال ايداع وثائق تصديق الدول الاعضاء، أو بمضى مدة سنتين من تاريخ التوقيع عليه، أيهما أقرب، وذلك مالم تعترض دولة عضو أو أكثر خلال المدة المذكورة على البروتوكول، وفي هذه الحالة يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا . وقد قام المندوبون المفوضون المبينة أسماؤهم بتوقيع هذا البروتوكول نيابة عن حكوماتهم . وقع فى الكويت في اليوم الثاني من شهر | جمادى الآخرة سنة 1398 هجرية الموافق التاسع من
1376 الجريدة الرسمية شهر أيار / مايو سنة 1978 ميلادية، من نسخة واحدة أصلية تحفظ في مقر الامانة العامة للمنظمة التي تقوم بتزويد الدول الموقعة بصورة طبق الاصل منها . مرسوم رقم 79-259 مؤرخ في 25 محرم عام 1400 الموافق 15 ديسمبر سنة 1979 يتضمن المصادقة على الاتفاق الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية، الموقع بعمان في 31 مايو سنة 1979 • ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، و و بناء على الدستور ولا سيما المادة III 17- منه ، وبعد الاطلاع على الاتفاق الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية ، الموقع بعمان في 31 مايو سنة 1979 ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يصادق على الاتفاق الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية ، الموقع بعمان في 31 مايو سنة 1979 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 25 محرم عام 1400 الموافق 15 ديسمبر سنة 1979 • الشاذلي بن جديد للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 محرم عام 1400 ه باسم الله الرحمن الرحيم اتفاق ثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية تقديرا منهما بأن التراث الثقافي العربي المشترك يؤلف جزءا هاما من تاريخ شعبيهما وحرصا منهما على أن يسهم شعباهما في اقامة صرح حضارة عربية حديثة جديرة بماضيهما ومحققة للاهداف المشتركة والمثل الواحدة التي يعمل لها أبناء الأمة العربية في مختلف ميادين الثقافة والعلوم والمعرفة، ومسايرة لروح ميثاق الوحدة الثقافية العربية وزيادة التعاون المتبادل في جميع المجالات الثقافية والتربوية والعلمية والفنية، فقد قررتا عقد هذا الاتفاق وعينتا لهذا الغرض مندوبيهما المفوضين وهما : عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية السيد عبد الحق برارحى وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية السيد الدكتور عبد السلام المجالي وزير التربية والتعليم اللذين بعد تبادل وثائق التفويض المتفق عليها شكلا وموضوعا اتفقا على ما يلى : أولا - مجال التربية والتعليم : المادة الأولى يعمل الطرفان المتعاقدان على تنمية علاقتهما الثقافية والعلمية، ولهذا الغرض سيتبادلان تجاربهما وانجازاتهما في ميادين التربية والتعليم والعلوم والثقافة والفنون والتربية البدنية والرياضية والشباب، وذلك بارسال الوفود وتبادل الانباء والوثائق ذات الطابع الثقافي والعلمي والتربوى وبتنظيم المعارض والحفلات الموسيقية والمهرجانات الفنية والعلمية والرياضية .
الثلاثاء 28 محرم عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1377 المادة الثانية يعمل الطرفان المتعاقدان على تقريب مناهجهما التعليمية في بلديهما بغية الوصول الى توحيدها، وعلى التوسع خاصة في تدريس تاريخ البلاد العربية وجغرافيتها وأنظمتها والتعرف برجالات العرب في الميادين القومية والثقافية والعلمية والفنية والأدبية . المادة الثالثة يضع كل من الطرفين المتعاقدين تحت تصرف الطرف الآخر منحا دراسية لاستعمالها حسب القوانين الجارية في بلاده - في الجامعات ومختلف مؤسسات التعليم الفنى وذلك في حدود الامكانيات المادية المتوفرة للدولة . المادة الرابعة يعين المستفيدون من المنح المنصوص عليها في المادة الثالثة من قبل الجهات المختصة في البلد الموفد . المادة الخامسة يدرس كل من الطرفين المتعاقدين وضع نظام للتعادل بين الشهادات والاجازات الدراسية الممنوحة من قبل مؤسسة التعليم كمعاهد المعلمين والمعلمات والمعاهد العليا الأخرى والجامعات في بلد الطرف الآخر بغية تسهيل التبادل الثقافي المادة السادسة يتبادل الطرفان ضمن شروط يتفقان عليها الأساتذة والمعلمين في مختلف مراحل التعليم للتدريس والقاء المحاضرات ، ويقدم كل منهما التسهيلات الكاملة المتعلقة بتحويل الرواتب أو بعضها وبتأمين السكن للمعلمين الموفدين وتذليل العقبات التي تحول دون التوسع فى التبادل الثقافي كما يتبادلان دعوة العلماء والباحثين والمفكرين . المادة السابعة يعمل الطرفان المتعاقدان على توحيد المصطلحات في مختلف الميادين كجزء من توحيدها في البلاد العربية . ثانيا - مجال الثقافة ونشاطات الشباب : المادة الثامنة يعمل الطرفان على تسهيل تبادل المؤلفات والمجلات والدوريات والوثائق التاريخية والفهارس وصور المخطوطات والآثار ذات النسخ المتعددة وتبادل المعلومات فى مجال التأليف والنشر كما يعملان على تيسير الزيارات بين المنظمات العاملة في المجالين الثقافي والفني المادة التاسعة يعمل الطرفان على تسهيل اقامة المعارض الدورية والمهرجانات في بلديهما كما يتبادلان دعوة الفنانين والفرق الموسيقية المسرحية والفنية . المادة العاشرة يشجع الطرفان المتعاقدان اقامة الفرق الرياضية في بلديهما وتبادل الزيارات بين المنظمات الاجتماعية والرياضية ومنظمات الشباب بمختلف أنواعها المادة الحادية عشرة يسهل الطرفان المتعاقدان دخول المواد | الضرورية لتنظيم المعارض الفنية واقامة الحفلات والمباريات التي تقدمها الفرق الفنية والرياضية الزائرة . المادة الثانية عشرة يعمل الطرفان على تسهيل اقامة تبادل الأفلام السينمائية والثقافية والعلمية والتربوية والتوجيهية التي ينتجها كل منهما ، كما يعملان على تسهيل تبادل الخبرات السينمائية المادة الثالثة عشرة يتعاون الطرفان المتعاقدان في مختلف مجالات الاعلام والاذاعة والتلفزيون والصحافة، ويتبادلان البرامج الاذاعة والتلفزيونية وما يصدر عن أجهزة الاعلام من كتب ونشرات ومجلات، ويخصص كل منهما ركنا في مختلف وسائل الاعلام والاذاعة | والتلفزيون والصحافة للتعريف بالبلد الآخر في النواحى الاجتماعية والثقافية والفنية .
1378 الجريدة الرسمية يعمل الطرفان على تشجيع التعاون وتبادل الخبرات في مجالي السياحة والآثار . ثالثا - شروط عامة : المادة الرابعة عشرة يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين بحفظ حقوق التأليف لمواطني الطرف الآخر حسب الأنظمة المرعية في كل من القطرين . المادة الخامسة عشرة بغية تنفيذ هذا الاتفاق يعين كل من الطرفين المتعاقدين ممثلين له يضعون ، بتفويض من حكوماتهم، مشروعات برامج تنفيذية سنوية أو دورية مع ممثلي الطرف الآخر . المادة السادسة عشرة يسرى مفعول هذا الاتفاق لمدة ثلاث سنوات تجدد تلقائيا مالم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا عن نية تعديل هذا الاتفاق جزئيا أو كليا . | للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 محرم عام 1400 ه ويكون هذا الاخطار سابقا للتعديل بمدة ثلاثة أشهر على الأقل ، كما يجوز لأى طرف من الطرفين أن ينسحب من الاتفاق وذلك بمقتضى كتاب يرسله أحد الطرفين للطرف الآخر ويكون الانسحاب نافذ المفعول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ ارساله . المادة السابعة عشرة يقدم هذا الاتفاق للمصادقة عليه حسب القوانين الجارية في البلاد ويدخل حيز التنفيذ يوم توقيعه الذي يكون الحادى والثلاثين من آيار 1979 ميلادية وقع في عمان في الحادي والثلاثين من آيار سنة 1979 ميلادية الموافق الرابع من رجب سنة 1399 هجرية . عن حكومة الجمهورية عن حكومة المملكة الجزائرية الديمقراطية الأردنية الهاشمية الشعبية الدكتور عبد الحق رفيق برارحي عبد السلام المعالي مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية قرارات مؤرخة في 8 و 9 ذى الحجة عام 1399 و 5 محرم عام 1400 الموافق 29 و 30 أكتوبر و 25 نوفمبر سنة 1979 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1399 الموافق 29 أكتوبر سنة 1979 ، يرسم السيد ابراهيم لمهل ، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978 ، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها عام واحد . بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1399 الموافق 30 أكتوبر سنة 1979 ، يرتب السيد أحمد لعموري ، في الدرجة السابعة من سلك المتصرفين ) الرقم الاستدلالى 470 ) ابتداء من 18 مارس سنة 1976 ، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها عام واحد . بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1399 الموافق 30 أكتوبر سنة 1979 ، تقبل استقالة السيد سليمان طرطاق ، بصفته متصرفا متمرنا ابتداء من تاريخ انهاء مهامه بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1399 الموافق 30 أكتوبر سنة 1979 يمين السيد العياشي
الثلاثاء 28 محرم عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1379 بقطاش ، متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295 ( بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية • بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1399 الموافق 30 أكتوبر سنة 1979 ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 16 مايو سنة 1979 كما يلى : يرسم السيد مسعود أو البصير ، في سلك المتصرفين ، ويرتب في الدرجة الخامسة ( الرقم الاستدلالى 420 ) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1977، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها عامان و II شهرا • بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1399 الموافق 30 أكتوبر سنة 1979 ، يعين السيد سليمان ابن زورة ، متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295) بوزارة البريد والمواصلات . بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1399 الموافق 30 أكتوبر سنة 1979 تعين الأنسة فتيحة
طالب متصرفة متمزنة ( الرقم الاستدلالى 295 ) بوزارة البريد والمواصلات . بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1399 الموافق 30 أكتوبر سنة 1979 ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 26 أبريل سنة 1978 كما يلى : تنصب السيدة صفية حرى ، في مهامها كمتصرفة ابتداء من 10 سبتمبر سنة 1976 » . بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1399 الموافق 30 أكتوبر سنة 1979 تقبل ابتداء من 9 مايو سنة 1979 استقالة السيد صالح أودحار بصفته متصرفا متمرنا . بموجب قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1400 الموافق 25 نوفمبر سنة 1979 يعين السيد ميلود مسلم متصرفا متمرنا ابتداء من أول سبتمبر سنة 1979 بوزارة الداخلية ويحسب راتبه على أساس الرقم الاستدلالى 320 من السلم 11 ، المطابق للدرجة 5 من سلكه الأصلى . الوزارة الأولى
- مرسوم رقم 79-223 مؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 يتضمن تحديد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة لدى الوزير الأول ، ووظائفهم (استدراك) . الجريدة الرسمية - العدد 48 الصادر بتاريخ 7 محرم عام 1400 الموافق 27 نوفمبر سنة 1979 • الصفحة 1271 - العمود الثاني المادة
- - الاولى - السطر الثاني : بدلا من : . … و 4 مناصب للمكلفين بمهمة هي : يقرأ : … و و مناصب للمكلفين بمهمة هي : الصفحة 1262 - العمود الاول يضاف بعد السطر الثاني : أربعة مناصب لمكلفين بمهمة يساعدون المستشارين التقنيين . اص 262اص العمود الاول - السطر 11- بدلا من : منصب مكلف بمهمة يتولى تقديم المساعدة- يقرأ : منصبان لمكلفين بمهمة يتوليان تقديم المساعدة . الباقي بدون تغيير ) .
1380 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 محرم عام 1400 ه وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 79-260 مؤرخ في 25 محرم عام 1400 الموافق 15 ديسمبر سنة 1979 يتعلق بتعيين تاريخ تجنيد الفوج الاول من صف سنة 1980 وبتحديد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد بعنوان الفوج الاول من صف سنة 1980 . ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير المحافظ السامي للخدمة الوطنية، -6 وبناء على الدستور ولاسيما المادة III 10 منه و بمقتضى الامر رقم 68 82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية وبمقتضى الامر رقم 74 103 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن قانون الخدمة الوطنية،
- و بمقتضى الامر رقم 75 86 المؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن تعديل وتتميم المادة 85 من الامر رقم 74 – 103 المؤرخ في أول ذى القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن قانون الخدمة الوطنية، يرسم مايلي : المادة الاولى : يجند بعنوان الفوج الاول من صف سنة 1980 : المواطنون المولودون بين أول يناير سنة 1960 و 30 أبريل سنة 1900
- المواطنون من الصنوف السابقة الذين أغفل تسجيلهم أو المصرح بأنهم صالحون للخدمة الوطنية لغيابهم وكذلك المؤجلون من أداء الخدمة الوطنية الذين يمدد تأجيلهم،
- الطلبة والتلاميذ المولودون بعد أول يوليو سنة 1942 الذين أنهوا دراستهم أو انتطعوا عنها . المادة 2 : يحدد المحافظ السامي للخدمة الوطنية عدد الافراد الواجب تجنيدهم ضمن أصناف المواطنين المنصوص عليهم في المادة | الأولى أعلاه، وذلك نظرا للاحتياجات المقررة. المادة 3: يتم تجنيد الفوج الاول من صف سنة 1980 في 15 يناير سنة 1980 • المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 25 محرم عام 1400 الموافق 15 ديسمبر سنة 1979 • الشاذلي بن جديد وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 1 77 المؤرخة في 5 يناير سنة 1977 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية أدرار والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للنجارة العامة .- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979، تكون قابلة للتنفيذ المداولة رقم 1/77/1 المؤرخة في 5 يناير سنة 1977 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية أدرار والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للنجارة العامة . يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 20 مايو سنة 1971 • وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 10 محرم عام 1400 الموافق 30 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام مدير الصحافة والاعلام . بموجب مرسوم مؤرخ في 10 محرم عام 1400
الثلاثاء 28 محرم عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1381 الموافق 30 نوفمبر سنة 1979 تنهى مهام السيد فاتح خوان بوعياد أغا، بصفته مديرا للصحافة والاعلام، لتكليفه بمهام أخرى. مراسيم مؤرخة في 10 محرم عام 1400 الموافق 30 نوفمبر سنة 1979 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 10 محرم عام 1400 الموافق 30 نوفمبر سنة 1979 تنهى مهام السيد محمد برغام، بصفته نائب مدير للمشرق، لتكليفه بمهام أخرى . : بموجب مرسوم مؤرخ في 10 محرم عام 1400 الموافق 30 نوفمبر سنة 1979 تنهى مهام السيد على عبد العزيز، بصفته نائب مدير للغة، لتكليفه بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في 10 محرم عام 1400 الموافق 30 نوفمبر سنة 1979 تنهى مهام السيد محمد غالب نجاري، بصفته نائب مدير الاتحاد السوفياتي والمنظمات الجهوية، لتكليفه بمهام آخرى .. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 محرم عام 1400 الموافق 30 نوفمبر سنة 1979 تنهى مهام السيد ابراهيم عيسى، بصفته نائب مدير للتعاون المتعدد الاطراف، لتكليفه بمهام أخرى . مرسوم مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن تعيين مدير آسيا وأمريكا اللاتينية . بموجب مرسوم مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يعين السيد | محند لو نيس مديرا لآسيا وأمريكا اللاتينية بوزارة الشؤون الخارجية .. مراسيم مؤرخة في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 تتضمن تعيين نواب مديرين . بموجب مرسوم مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يعين السيد ابراهيم عيسى نائب مدير الجامعة العربية . بموجب مرسوم مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يعين السيد على عبد العزيز نائب مدير الحفلات الرسمية . بموجب مرسوم مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يعين السيد توفيق بودالية نائب مدير تقنيا. بموجب مرسوم مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يعين السيد محمد عبد الباقي نائب مدير الاستغلال .. بموجب مرسوم مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يعين السيد محمد غالب نجاري نائب مدير آسيا الغربية . بموجب مرسوم مؤرخ في 11 محرم عام 1400م الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يعين السيد أرزقى شرفاء نائب مدير أمريكا الجنوبية . وزارة الصناعات الخفيفة قرار مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1399 الموافق 25 أكتوبر سنة 1979 يتضمن قوائم التلاميذ الذين تحصلوا على شهادة مهندس الدولة من المعهد الوطنى للصناعات الخفيفة في السنوات من 1971 الى 1977 . بموجب قرار مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1399 الموافق 25 أكتوبر سنة 1979 تحدد قوائم التلاميذ الحاصلين على شهادة مهندس الدولة في السنوات من 1971 الى 1977 ، طبقا للقوائم المرفقة .
1382 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 محرم عام 1400 ه قائمة التلاميذ الحاصلين على شهادة مهندس | 5 أحمد بوسيوف 8 الدولة من المعهد الوطني للصناعات الخفيفة في 1971 التخصص : تقنولوجيا الغزل وأجهزته : I - محمد بيدر -3 ابن عبد الله قناوى 2 أحمد بو على 4 – مصطفى طوابي قائمة التلاميذ الحاصلين على شهادة مهندس الدولة من المعهد الوطنى للصناعات الخفيفة في سنة 1972 التخصص : تقنولوجيا النسيج وأجهزته : I عبد الله عباوى 3 محمد الصغير زاوى . 2 رشيد بوشارب قائمة التلاميذ الحاصلين على شهادة مهندس الدولة من المعهد الوطنى للصناعات الخفيفة في سنة 1973 التخصص : تقنولوجيا الألياف الكيميائية وأجهزتها : I عبد الحميد أقرسيف 3 يوسف بوسهلة
- 2 عبد الله بلهاشمي 4 محمد لوني قائمة التلاميذ الحاصلين على شهادة مهندس الدولة من المعهد الوطني للصناعات الخفيفة في سنة 1974 التخصص : الغزل : I 2 عبد السلام أحريس 7 أرزقي معوش 2 - محمد با بوهم 8 - محمد ربيب 3 عبد القادر شريط - 9 بلقاسم سعدة 4 عبد الله فرجاني 10 II عبد الرحمن زعتوش 5 أحمد كمال فوغالي
- 10 II سوالمي 6 عبد المالك خباب محمد سو قائمة التلاميذ الحاصلين على شهادة مهندس الدولة من المعهد الوطني للصناعات الخفيفة فى سنة 1975 التخصص : تقنولوجيا النسيج وأجهزته : I - محمد عوس 3 – الهاشمي بن على فريد بلحاج مصطفى 4 ابراهيم بوجلطي
- جورج خوري 6 عبد الرحيم مجيدو مصطفى نذير شيخ البلاد 10 عبد الحفيظ فاروق -7 رشيد حمالي سرحاني .. قائمة التلاميذ الحاصلين على شهادة . الدولة من المعهد الوطني للصناعات الخفيفة في سنة 1976 التخصص : تقنولوجيا اتمام النسيج وأجهزته : I جمعي بشقة 6 - عيسى معزوز
- يوسف أوسليماني محمد أنور قليل 7 - 2 - - محمد عبد الرحمن 8 - -3 سليمان لبال رسلان 4 – محمد مالكي و نصيرة طرفاية -5 قادة موحاوش 10 عبد القادر زراري. التخصص : تقنولوجيا الألياف الكيميائية وأجهزتها : I - جمال عليوش 7 ابراهيم الأحرش 2 عبد القادر بوحجر 8 أحمد العربي 3 عبد القادر بوطبة -9 باية لوج 4 - عائشة بوبية شاوى
- 5 - زين العابدين الذيب 10 - محمد محمودي 6 فاتح جوده II أحمد مسعود . قائمة التلاميذ الحاصلين على شهادة مهندس الدولة من المعهد الوطنى للصناعات الخفيفة في سنة 1977 التخصص : تقنولوجيا الغزل وأجهزته : I كمال عويس 5 عبد الحميد خرفى- 2 - رفيق عبدون 6-6 موسى طلعي 3 عبد الرحمن بلعربي -4 عمار ديلام 7 - عبد الرحمن يانس . التخصص : تقنولوجيا الألياف الكيميائية وأجهزتها : I على عكروش 5 محمد سليماني 2 - مصطفى بن عيشوبة 6 بو مدين ( بدون لقب 3 - العيد ابراهيمي عائلي ) 4 حسين در ماش 7 - ميلود تاوس
الثلاثاء 28 محرم عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1383 قرار مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1399 الموافق 25 | أكتوبر سنة 1979 يتضمن قوائم التلاميذ الحاصلين على شهادة تقنى عال للدولة من المعهد الوطنى للصناعات الخفيفة فى السنوات - من 1969 الى 1977 . بموجب قرار مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1399 | الموافق 25 أكتوبر سنة 1979 ، تحدد قوائم التلاميذ الذين حصلوا على شهادة تقنى عال للدولة ، في السنوات من 1969 الى 1977 طبقا للقوائم المرفقة : قائمة التلاميذ الحاصلين على شهادة تقنى عال للدولة من المعهد الوطنى للصناعات الخفيفة في سنة 1969 • التخصص : تقنولوجيا الغزل وأجهزته : I عبد اللطيف بازة 7 - محيى الدين فاضل 2 - رشيد بلخلفة 8 مصطفى قارة تركى -3 عدة بن حساين 9 سليم خبيشات -4 الأخضر بن زقان 10 عمرو ناصري 5 - عبد المجيد بوبكرى II العمري سرداجي 6 - رضا بوجدرة التخصص : تقنولوجيا النسيج وأجهزته : 1 جمعي بن عمرو 6 عبد الرحمن العدايسية 2 صالح بوغرارة 7 - أرزقي أو عراب -3 ثامرين حميدين 8 يوسف أو سليماني 4 عبد القادر حيرش 9 - بوزيد زهراوي 5 الحضرى كرداسي
- التخصص : تقنولوجيا الأعمال النهائية وأجهزتها : 1 - رابح آيت عبد المالك 5 رمضان شرواك 2 - أحسن بقة . 6 بلعيد حميل 3 - أحمد بن شرشالي 7 محمد الصالح قردى. 4 - محمد الطيب بن 8 محمد زروق الطيب و كامل صفار . التخصص : تقنولوجيا التفصيل واجهزته : 1 مجيد عايدي 5 عمرو معروف 2 عمرو الشريف 6 مينون زلماط -3 شكيب الخوجة درور 7 - أحمد تيجاني زيدان -4 محمد العسل التخصص : تقنولوجيا الملابس المنسوجة «بونيترى» 1 عز الدين عيساوى 3 - غالم بن يمينة 2 - رمضان بلكبير 4 محمد بوعلاق 5 عاشور جرمان 8 - على مهداوى 6 السعيد قندولي -9 ميلود نوفة 7 – مراد لوهيبي قائمة التلاميذ الحاصلين على شهادة تقني عال للدولة من المعهد الوطني للصناعات الخفيفة في سنة 1970 : التخصص : تقنولوجيا الغزل وأجهزته : I عبد القادر اكلوش 6 على دودو 2 محمد بن الصديق 7 أحمد خزندار
- -3 محمد ابراهمي 8 عمرو العايب -4 أحمد رمضان دهام و الأخضر رقاد 5 - عمار ديلام 10 عبد الباقي زيتوني . التخصص : تقنولوجيا النسيج وأجهزته : I محمد علامي 7 - حميد فرحات 2 ابراهيم عميروش 8 عبد المجيد الأكحل 3 محمد عراس 9 - محمد ( بدون لقب 4 محمد بلعربي عائلي ) 5 مهني بلعطش 6 عبد السلام بن الطيب 10 محمد تبيرة . التخصص : تقنولوجيا الأعمال النهائية وأجهزتها : كمال عبودي حايف 2 عداد بن عزيزة II أحمد قاطي 3 الأخضر بن بلقاسم 12 13 - عمر خيار 4 على بوطالب 13 أحمد الفقيه 5 - عبد الهادى بوزرارة 14 - عبد القادر نعامي 6 سيط بوزيت 15 عبد الكريم سوفان -7 سليمان الشبوكي 16 عبد الوهاب سولى 8 بلقاسم الذيب 17 عبد الحميد طيبي 9 - شوقي قموح 18 على التلمساني 10 فارق حايف سي 19 أحمد فوزي زيتوني ..
- التخصص : تقنولوجيا التفصيل وأجهزته : I مقران آيت عثمان 3 عمرو در دور 2 ابراهيم باحة 1 بجاج غريب
1384 الجريدة الرسمية 5 محمد حداني 8 عز الدين سعيدي 6 بوجمعة حاتم 9 أحمد يوسفى 2 ابن عالية العمر أوى التخصص : تقنولوجيا الملابس المنسوجة (بونيترى) وأجهزتها : I محمد حدوش 6 الأخضر رحوجة 2 عمر كاسحي 7 بلقاسم ساحلي 3 - الحاج معزوزي 8 محمد صالح 4 قدور أودان -9 محمد سهيلي 5 محمد الطاهر رايس 10 مزاد بن رحو قائمة التلاميذ الحاصلين على شهادة تقني عال للدولة من المعهد الوطنى للصناعات الخفيفة في سنة 1971 : التخصص : تقنولوجيا النزل وأجهزته : I - رشيد بن فارس 7 – بوعلام بريك 2 سعيد بن حمو 8 حمادي جدي 3 – سعيد بن صافي 9 حليم فورار 4-4 محمد بوحدير 10 - بوزيد قندري 5 - صالح بومعزة II محمد مزاري • 6 أحمد بونار التخصص : تقنولوجيا النسيج وأجهزته : I – محمد أو عمر و عبر يش7 - مراد فالق 2 النذير بن حامة 8 رشيد غربي -3 محمد بو بقي 9 موا مولود حمرون 4 - رابح جمعة 10 II - محمد حطالي -5 محمد الحاج II الأخضر كريبي 6 مصطفى الصالحي 12 على مزاري • التخصص : تقنولوجيا الأعمال النهائية وأجهزتها : I كمال الأكحل 9 عمر بيوض 2 - محمد عروف 10 - سليم بوحاشي 3 عبد الحميد ازواو II كمال شنتي
- 4 الشيخ عزوز 12 محمد در بال
5 عمر بشوش عبد الرشيد بلحاص 13 الحسن جلواجي
7 عبد الله بلقداس 14 15 الطاهر فتحة 8 - المنور بن خليفة 14 15 - بلقاسم قاسمي للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 محرم عام 1400 ه التخصص : تقنولوجيا التفصيل وأجهزته : 1 صالح عطاوة - 4 جيلالي قبي
- 2 بلابنة فرح بن قابو 5 مصطفى أوشان 3 - جيلالي عبد القادر 6 أحمد سحابة . حاجي التخصص : تقنولوجيا الملابس المنسوجة (بونيترى) وأجهزتها : 1 ابن عودة بن نعمة 4 – مصطفى فلاح 2 هواري بريك -5 محمد خوجة 3 محمد الكمال جمعة 6 محمد معيزة •
- قائمة التلاميذ الحاصلين على شهادة تقني عال للدولة من المعهد الوطنى للصناعات الخفيفة في سنة 1972 : التخصص : تقنولوجيا الغزل وأجهزته : 1 حسن عبد اللى 8 مراد بومزورة 2 محمود عيسات 9 - رشيد دخلي 3 حميد علاوة 10 شريف جلول 4 • جمال بشلام II صالح قميحي 5 - على بن دران 12 رشيد خروان 6 جلول بوخبزة 13 الطيب أو غليس
- 7 بلقاسم عبد الفتاح 14 خليفة سمار . بو خليط التخصص : تقنولوجيا النسيج وأجهزته : I دحو بلحاج 12 محند غويري 2 محمد بخوش 13 عبد القادر غزالي 3 سليمان بلوز 14 - الخميسي قفروشى. 4 عبد الرحمن بن ساعي 15 عبد الله هاشم 5 حسين بن سايح 16 يحيى حمداد
- 6 أحسن بوضياف 17 عبد القادر مراح -7 مبروك ابراهوني 18 الطاهر مغراوي
- 8 العيد ابراهيمي 19 محمد رميدي 9 محمد جليل 20 - مصطفى سفطة 10 أبو بكر الصديق 21 محمد تقيق علاقق 22 أحمد زقاي
- II محمد فريجت -23 نور الدين يونسي
الثلاثاء 28 محرم عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1385 التخصص : تقنولوجيا الأعمال النهائية وأجهزتها : 1 على عكروش 9 محمد الأخضري 2-3 معمر يساعد 10 ميمون معطى -3 محمد شاكر II عمار مشعب 4 – حسين در ماش 12 عبد القادر راى 5 - عبد الوهاب غماري 13 - بومدين ( بدون لقب 6 نور خليفاتي عائلي )
- -7 العمارة حندق 14 - رشيد زقان . 8 - محمد لحلو التخصص : تقنولوجيا التفصيل وأجهزته : I الحاج عبد المطلب 11 جيلالي حضراوي
- 2 على عزاز 12 قادري العلوى 3 - عبد الحميد بوعدية 13 - رابح الأعور -4 الصغير ابراهيمي 14 محند الصالح العربي 5 - رشيد جيلالي الشريف 6 - الأخضر غماري حجاج 15 محمود مزيوة 7 - محمد 8 عبد الحق حاكم 16 محمد صديقي و عمر كحلال 17 كمال تميم 10 - رشيد كشمير 18 عبد القادر ياحي • قائمة التلاميذ الحاصلين على شهادة تقنى عال للدولة من المعهد الوطني للصناعات الخفيفة في سنة 1973 : التخصص : تقنولوجيا الغزل وأجهزته : 1 عمر عباس II عبد القادر فيلالي 2 محند باكلي 12 عبد الحكيم قيدوم -3 ابن يحيى بن عبو 13 الحسين حاجي
- 4 - موا مولود بن جمعة 14 عبد الرحمن حركاتي -5 محمد بن هندة 15 - بوجمعة غناى 6 الشريف بوعزيز 16 عمر و غناي
- 7 على بوحلوس 17 فتحى خوة 8 أحمد بوحوش 18 أحمد مأموني 19 عبد الرحمن مكي 9 بوعلام بوسعيدي ميلود معروف 20 - 10 الاخضر شايب 21 ابراهيم محمد الذراع مزياني 22 موسى و نوغي 25 عبد الكريم زريفي 23 رشيد طنجاوي 26 رفيق طالب 24 - لونيس زنون 27 - بو بوخيل الطيب . التخصص : تقنولوجيا النسيج وأجهزته : I أحسن عميش 12 محمد جبايلي 2 يوسف عمري 13 - احسن جماح 3 حسين عرعار 14 محمد حمامدة 4 محبوبي عرعار 15 النذير فورار
- 5 أحمد بوعيشية 16 محمد كورامد 6 عبد الغنى بوهروم 17 - أحمد الشريف
- 7 على بوخرشة العربي 8 موسى بوكريعة 18 19 أعومر نسناس و مصطفى بوزكري 19 محمد رباني IC لونيس الشريف 20 عاشور صحراوي
- II - رشيد جباري 21 - عسوس صغيري . التخصص : تقنولوجيا الأعمال النهائية وأجهزتها : I - حمو آيت محمد 8 مختار خيمة 2 عبد القادر بلعرج و السعيد محازم -3 محمد بن منصور 10 رياض مغزي 4 عبد المالك بن صالح عبد المؤمن 5 بوعلام بورادة II محمد تكالي 6 أحمد شايبي 12 مفتاح نايلي 7 خالد كريم 13 الطاهر ثلايجية
- التخصص : تقنولوجيا التفصيل وأجهزته : I يحيى باكوري 6 حميد محلبي
- 2 الطيب برحال 7 - مولود أو غليس -3 الطاهر بوراوي 8 عبد القادر رقيق 4 على كمشة 9 - رشيد زاير 5 محمد مفتاح قائمة التلاميذ الحاصلين على شهادة تقنى عال للدولة من المعهد الوطنى للصناعات الخفيفة في سنة 1974 : التخصص : تقنولوجيا الغزل وأجهزته : I محيى الدين عياط 4 - حميد شهبوني 2 اسماعيل بلهوز -5 أحمد جمعي 3 كمال بوكاري 6 عمرو كشور
1386 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 محرم عام 1400 ه
- زهرة قيصر 13-13 بلخير سراف 8 عبد القادر العبدي 14 كمال الطاهر و عبد الحليم مالكي مصطفى 10 عبد القادر رازي 15 - على زواوي II 12 - - بلحاج رمضان 16 ابن عمرو يوسفى 12 - - محمد رويسات التخصص : تقنولوجيا النسيج وأجهزته : 1 ضوء الجبين اسفسو 8 جيلالي قدار- 2 3 - جمال عرار 9 حسين خمايشية 3 ابراهيم بلقاضي 10 نوى الأكحل- 4 عبد السلام بن عبيد 11 محمد ليتيم- 5 - يوسف بن الدعاس 12 عثمان مروش- 6 7 موسى بوسبيسي 13 - جمعي مسعودي 7 ايدير حسني -14 قويدر محمدي التخصص : تقنولوجيا الألياف الكيميائية وأجهزتها : 1 جودى بن علاوة 8 منور الأزرق 2 - علاوة بن وقتة 9 العبيدي محمودي 3 محند بكوري 10 مولود لطلوط- 4 - الأخضر جهل II بلقاسم مرابطي 5 6 محمد دوحة 12 على عقبي 6 أحسن حاج اعراب 13 يوسف أوجيت .- -7 الطاهر خويذر التخصص : تقنولوجيا الأعمال النهائية وأجهزتها : I سيد أحمد بدراني 7 - مولود دبيان 2 ميمون بن عمرو 8 عواد غربي 3 محمد بن رابح و عبد المجيد حفصى -4 محمد بوغانم 10 سعيد محمدي 5 - يزيد شيخي II عبد المالك رزوق 6 على شر ماطي 12 - رشيد زريفي التخصص : تقنولوجيا التفصيل وأجهزته : I السعيد بوخديمي 6 سعيد منصوري- 2 - فريد شرشم 7 - نور الدين رجم -3 أحمد شوشان عبد الحميد سنوسى 4 فاتح خالدي و - رابح زعتر . 5 - السعيد خضير قائمة التلاميذ الحاصلين على شهادة تقنى عال الدولة من المعهد الوطنى للصناعات الخفيفة في سنة 1975 : التخصص : تقنولوجيا الغزل وأجهزته : 1 مولود الصغير 6 عبد القادر خالدي ابراهيمي 7 عبد الحميد مسيس 2 مراد بنينة 8 أحمد ناجي 3 أحمد داحة 9 - رابح صاحي 4 - رابح قليل 10 نور الدين زناسني . 5 عبد الرزاق خميطو التخصص : تقنولوجيا النسيج وأجهزته : I أحمد عدلي 7 - الطاهر العمرى زقار- 2 محمد فجرى عطايلية 8 محمد مسعودي 3 محمد بن موفق 9 الشيخ رزيق 4 - زهير بوشامة 10 ابراهيم سوسي -5 محمد الصالح II محمد ديدح بو حروم 12 الطيب الطيبي 6 الأخضر شرقاوى 13 محمد زروال . التخصص : تقنولوجيا الأعمال النهائية وأجهزتها : I شكيب بابا أحمد 6 البشير مسعود- 2 أرزقي بو عادية 7 منور مغربي 3 الأعرج بن سعيدي 8 بن عمرو نيار 4 محمد شريقن 9 جيلاني ثابت . -5 حسين العلوى التخصص : تقنولوجيا التفصيل وأجهزته : I محمود عباسي 5 عبد الرزاق حميتوش 2 مصطفى بختاوي .6 مهني قاصد 3 عبد القادر بلعباس 7 بوعزيز سقمان . 4 محمد بلحاج التخصص : تقنولوجيا الألياف الكيميائية وأجهزتها : I مصطفى بعزيزي 7 - البشير بن زقير 2 محمد بن الدعاس 8 محمد بود فردام 3 ابراهيم بن عاشور 9 عبد الكريم حربي 4 رايس بن يطو 10 ابراهم ايجليداين 5 الطاهر بن زروال II ابراهيم يحياوي 6 - البحري برحمون 12 ابراهيم يسع
الثلاثاء 28 محرم عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية II 1387 قائمة التلاميذ الحاصلين على شهادة تقني عال للدولة من المعهد الوطني للصناعات الخفيفة في سنة 1976 : التخصص : تقنولوجيا الغزل وأجهزته : I 2 - الهاشمي بوجاجة 8 جيلالي مخنتر 2 - - سليمان شلغوم 9 حمودي موحد -3 كمال حسايني 10 رشيد تفاحي مرزوق حناشي محمد الأمين زلماط 4 - II - 5 منصور خلاط كيحل 12 أحمد رضا زياني
- - 6 محمد مخلوفي الشريف- 7 - رابح مسعى التخصص : تقنولوجيا النسيج وأجهزته : I 2 أبو بكر عباس 5 بوجمعة سليماني- 2 مصطفى عيطش 6 عبد المجيد زاوش 3 محند بلعيد 7 - محمد زينية •- 4 - محمد بن حمو التخصص : تقنولوجيا الأعمال النهائية وأجهزتها : I عمار أو أحمد عاشور 8 - الأخضر معروف 2-3 أحمد عطايلية و رشيد مفتاح -3 محند الشريف شرافط 10 - مسعود ولمان 4 أعمر قعواوي II يحيى وناس- -5 بلعيد قيز 12 - حنفى سيدهم 6 لحسن حمحاني 13 ابراهيم تا ملغاغت.- 7 - يوسف المالي التخصص : تقنولوجيا التفصيل وأجهزتها : I سعد عياد 4 على خليفي- 2 أحمد بن عياد 5 مراد خير الدين- 3 حواس بوقوس 6 - بوقرة رشاشي- التخصص : تقنولوجيا الألياف الكيميائية وأجهزتها : الصالح -5 6 منور بن العربي I - محمد عبد الكريم 6 - على بن دوخة 7 – عبد الله دالية 2 عبد الوهاب عايش 8 10 - نور الدين حمدلو -3 محمد ميلود البشير و مسعود مجراب الأزعر 10 على الشريف ملياني 4 - رابح بقريش مايدة II عبد المالك مريمش 14 - عبد المجيد زبوشي 12 مجيد ناصر 15 - موسى زردوم . 13 - اسماعيل الطيبي- قائمة التلاميذ الحاصلين على شهادة تقني عال للدولة من المعهد الوطني للصناعات الخفيفة في سنة 1977 : التخصص : تقنولوجيا الغزل وأجهزته : I مولود عكروش 7 8 خالد الحر- 2 – عمرو عماري 8 محاجي مقداد 3 - رابح عياش 9 على ربيحي 4 الزبير بلخان 10 II - منصف سعد الله- 5 - على شيلى II عبد الكريم سوفي . 6 صالح دوادي التخصص : تقنولوجيا الغزل وأجهزته : I داود رماش 6 محمد الشريف 2 مرزوق موري شعباني- 3 محجوب الاغواطي 7 سعيد بوناب 4 موسى حميتي 8 الحميد بركاتي 5 مسعد داسي 8 9 ابراهيم بلعباس- 10 فتاح بن هادي- التخصص : تقنولوجيا الأعمال النهائية وأجهزتها : I منصور عينوس و عبد المالك خضرى 2-3 جمال بن ذياب 10 محمد قايدي- -3 جمال الدين جعفر II سمش الدين 4 ميلود الهاشمي الأندلسي -5 ابراهيم حدوش 12 العربي سحمون 6 خليفة حميتوش 13 الطاهر سعود | 7 مبروك هارون 14 - رشيد سعيداني 8 أرزقي خداش 15 لحسن سادى بوعافية التخصص : تقنولوجيا التفصيل وأجهزتها : I أمقران عريب 6 محرز لاليام- 2 يمينة بن ديمة 7 فتيحة الطيبي 3 - عبد الكريم قريش 8 عبد القادر تيروش | 4 – هندة حداد و - زكية لعوفي . 5 - عبد العزيز خليفي
1388 الجريدة الرسمية المشروبات : I - فضيل عبد الوهاب 7 محمد الباهي 2 - حميد بوفخذ 8 أحمد قنصور -3 جميلة بودور 9 أحمد نكموش -4 فاطمة شريفي 10 اسماعيل طايري 5 عبد الحفيظ شلغوم II مارى ارمان 6 محمد جبار باجوزيف .. المواد السكرية : I 2 - مسعود عثمان 8 محمد جغيور 2 عبد الرحمن براش و جيلالي حساين 3 فتيحة بلعانم 10 II الطاهر خليل -4 ليلى بلغانم II اسماعيل مقدود 5 - محمد العربي 12 عبد القادر نبرى بر حايل 13 العربي رزاقة
- 6 عبد الوهاب بو بلاطة 14 - قمرة عقاقنة -7 عيسى بوفناية 15 فتيحة بابا عيسى . المصبرات : I يوسف بداد 8 عبد المالك دريسو 2 - محمد بلحاج و - باشاغا كراد 3 - بناني بن شلال 10 - بوزيد اغزيري
- 4 عبد الحفيظ بن 11 أحمد مختاري المسيرة 12 محند موساوي 5 - صالح بوهالي 13 عبد الباقي نشمة 6 - محمد الطيب بوجمعة 14 حمو زايدي 7 – بلقاسم بوفرقن الكيمياء الخفيفة : I - جيلالي عون 6-9 محمد الهادي حليمي 2 عبد القادر بن على 7 - كمال البصير 3 - عبد القادر بو حصيدة 8 - حميد سناء -4 محمد قصاب -9 أحسن سكوح 5 - عبد العزيز هادف تسمية المؤسسة | نوع المؤسسة | مكتب الارتباط للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 محرم عام 1400 ه الأخشاب : 1 - جمالي عيساني 6 عبد المجيد سايفي 2 زهير حماش 6 7 محمد كمال سبتي 3 - عبد القادر قويدري 8 بوجمعة يايسي 4 اسماعيل موالحي 9 عبد الغفور 5 - حسن رمضان شريف صحراوى .. تفصيل الجلود : 1 سعيد عشوش 4 نجيب بوطي 2 حميد عمارة 5 - رابح شعلال 3 - شعبان بو شريط 6 محمد انهادي فرول. الميكانيك الخفيفة : 1 على عقاب II 12 أحمد كاورى 2 - حليمة بايسة II 12 أحسن أحمد قداش . 2 رضا بلحاج جيلالى 13 - محمد العرف
- 4 رابح بوخضراء 14 15 عبد الناصر مقرى -5 سعيد بوفركاس 14 15 محمد اور تيران t - ابن الدين بوكراع 16 محمد سهلة 7 - على بورزامة 17 18 صالح سعدي S الوناس دغاب 17 18 - صالح طيبي 9 عبد القادر حاج حمو 19 - هوارى يمين
- 10 صالح غرابة 20 - رابح زواوي . وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1400 الموافق 25 نوفمبر سنة 1979 يتضمن أحداث وكالة بريدية . بموجب قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1400 الموافق 25 نوفمبر سنة 1979، يسمح ابتداء من أول ديسمبر سنة 1979 باحداث المؤسسة المبينة في الجدول أدناه : الدائرة الدائرة الولاية پرانيس وكالة بريدية بسكرة قمر جمورة بسكرة بسكرة
الثلاثاء 21 محرم عام 1400 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1389 وزارة المالية مرسوم رقم 79-261 79 مؤرخ في 25 محرم يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1979 عام 1400 اعتماد قدره ثمانمائة ألف دينار (800.000 دج) الموافق 15 ديسمبر سنة 1979 يتضمن نقل مقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية في اعتماد فى ميزانية وزارة الشؤون الخارجية. ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور ولاسيما المادة منه ، الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1979 اعتماد 111-10 | قدره ثمانمائة ألف دينار (800.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية، في الابواب
- وبمقتضى القانون رقم 78 13 المؤرخ في المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم . أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون والمتضمن قانون المالية لسنة 1979، ولاسيما الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم المادة II منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية 78-241 المؤرخ - في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر الجزائرية الديمقراطية الشعبية . سنة 1978 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة حرر بالجزائر في 25 محرم عام 1400 الموافق لوزير الشؤون الخارجية برسم ميزانية بموجب قانون المالية لسنة 1979 ، رقم الابواب التسيير - 15 ديسمبر سنة 1979 • الشاذلي بن جديد الجدول «أ» العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) ! وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 12 المصالح الموجودة في الحارج التعويضات والمنح المختلفة 200.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون - التكاليف الاجتماعية 33 II المصالح الخارجية المسح العائلية 300.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34 93 المصالح الموجودة في الخارج الايجار 300.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 800.000
1390 رقم الابواب
الجدول ب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 12 المصالح الموجودة في الخارج الادوات والاثات . 250.000 34 14 المصالح 35 II المصالح وزارة التجارة
- الموجودة في الخارج التكاليف الملحقة 000 250 القسم الخامس أشغال الصيانة الموجودة في الخارج - صيانة البنايات 300.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 800.000 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 ولاسيما المادة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 محرم عام 1400 20 منه، الموافق 29 نوفمبر سنة 1979 استيراد البضائع يحدد شروط و بمقتضى الامر رقم 73 64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 لعرضها في أسهار تامنراست الثامن وتصديرها وبيعها . ان وزير التجارة، ووزير المالية، والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 ولاسيما المادة . 5.3 منه،
- و بمقتضى الامر رقم 74 11 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن تحرير تجارة التصدير،
- بمقتضى الامر رقم 68 380 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 و بمقتضى الامر رقم 74 12 المؤرخ في 6 والمتضمن وقف العمل بالنظام المطبق على بعض محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتعلق المنتجات المستوردة فيما يخص التعريفة الجمركية بشروط استيراد البضائع، وقانون الرسوم على رقم الاعمال،
- و بمقتضى الامر رقم 71 61 و بمقتضى الامر رقم 75-57 المؤرخ في 15 المؤرخ في 14 رجب عام 1305 أموافق 24 يوليو سنة 1975 والمتضمن تعديل تسمية واختصاصات المكتب جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 الوطني والمتضمن احداث المكتب الوطني للاسواق الدولية للمعارض والتوسع التجاري، والمعارض، و بمقتضى الامر رقم 72 68 و بناء على الامر رقم 76 102 المؤرخ في المؤرخ في 23 | 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1970 شوال عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 | والمتضمن قانون الرسوم على رقم الاعمال،
الثلاثاء 28 محرم عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1391 وبناء على الامر رقم 76 104 المؤرخ في
- - 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 | والمتضمن قانون الضرائب غير المباشرة و بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 بيع الأول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك- المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 والمتضمن تحديد مصدر وقائمة المنتجات التي تستفيد عند استيرادها من نظام وقف الرسوم الجمركية والرسوم على رقم الاعمال، يقرران مايلي : المادة الاولى : يجرى أسهار تامنراست الثامن من 20 ديسمبر سنة 1979 حتى 4 يناير سنة 1980، المادة 2 : يمكن استيراد البضائع التي أصلها ومنشؤها البلدان المجاورة التى تشارك في الاسهار، وعرضها وبيعها خلاله، حسب الشروط المحددة في هذا القرار . ويقصد بالبضائع التي مصدرها ومنشؤها البلدان المجاورة المنتجات المستخرجة من أرض أو باطن أرض البلدان المجاورة أو المصنوعة في البلدان المجاورة . المادة 3 : يشكل نطاق أسهار تامنراست، كما تحدده السلطات الادارية المختصة، مستودعا خاضعا للجمرك، خلال فترة تحدد كل سنة بقرار اداري . لا يجوز ايداع البضائع المستوردة المدرجة في القائمة أ المرفقة من البلدان المجاورة المشاركة بدون أخذ رسوم عليها، الا في نطاق الاسهار، أو فى أى مستودع آخر خاضع للجمارك في تامنر است . ويعد كل مستودع للبضائع من هذا النوع المحدث خارج هذه الاماكن مستودعا للتهريب . المادة 4 : يمكن أن تستورد البضائع المدرجة في القائمة. أ المرفقة بهذا القرار بدون أخذ رسوم عليها، ومع الاعفاء من الاجراءات المتعلقة بتنظيم التجارة الخارجية . كما يمكن بيع تلك البضائع خلال مدة الاسهار بعد تخليصها من الجمرك بدفع الحقوق والرسوم (ماعدا المنتجات التي تستفيد من نظام وقف حقوق الجمارك والرسوم المترتبة على رقم الاعمال ، طبقا للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 المذكور أعلاه)، وذلك ضمن الشروط التالية : 1 بالجملة للمؤسسات الاشتراكية المختصة التي تتمتع باحتكار الاستيراد، 2 بالتجزئة، لزوار الاسهار حسب احتياجات المشترين الشخصية . ويمكن بيع هذه البضائع بعد انتهاء الاسهار، في اطار نظام التجارة الخارجية الجارى به العمل، بعد دفع الحقوق والرسوم الجمركية . المادة 5 : يخصص ايراد بيع البضائع المستوردة لشراء المنتجات الجزائرية المعروضة في الاسهار، والمدرجة في القائمة - ب 1 - المرفقة بهذا القرار، ولا يمكن، على أي حال، أن يكون موضوع تحويل، أما المبالغ غير المستعملة في الشراء من الاسهار الثامن، فيجب ايداعها في وكالة البنك الوطني الجزائرى بتامنراست، بعد ثلاثة أيام على الأكثر من انتهاء الاسهار، ولا يمكن تخصيصها الا لتسديد مشتريات البضائع الجزائرية المدرجة في القائمة ب 1 المخصصة للتصدير، حسب الشروط المحددة في هذا القرار . المادة 6 : تسوق المنتجات الجزائرية المصدر المبينة في القائمة ب 1 المرفقة بهذا القرار، حسب الشروط التالية : أ تباع البضائع المخصصة للسوق الداخلية طبقا للنظام الجارى به العمل ، ب يرخص بيع البضائع المخصصة للتصدير، مهما كانت ثمياتها، في اطار نظام التجارة الخارجية الجارى به العمل .
1392 الجريدة الرسمية المادة 7 : يحظر تصدير المنتجات المبينة في القائمة ب 2 - المرفقة بهذا القرار . المادة 8 : تبقى البضائع المبينة في القوائم أ و ب 1 و ب 2 خاضعة لنظام القانون العام . المادة و : يمكن لوزير التجارة ووزير المالية أن يعدلاً أحكام هذا القرار أو يتماه اذا اقتضت الحاجة ذلك . المادة 10 : يكلف مدير العلاقات الخارجية ومدير الدراسات والبرامج بوزارة التجارة، ومدير الجمارك ومدير الضرائب بوزارة المالية ووالى تامنراست والمدير العام للمكتب الوطني للمعارض والتوسع التجارى، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 محرم عام 1400 الموافق 29 نوفمبر سنة 1979 . وزير التجارة وزير المالية عبد الغنى العقبي محمد يعلى القائمة «أ» المنتجات التي منشؤها ومصدرها البلدان الممثلة في الاسهار الثامن لتامنراست I الحيوانات الحية ، 2 اللحوم والسلابة المملحة أو المجففة أو المقددة ، -3 الفواكه والخضر ، 4 الفلفل الاحمر المجفف ، -5 الذرة البيضاء ، 6 الماشية (الغنم والبقر والابل) ، 7 التوابل ، 8 الزبدة الحارة ، للجمهورية الجزائرية الثلاثة محرم عام 1400 ه و - الجبن المجفف ، 10 الطماطم المجففة ، II - الفواكه الافريقية المجففة ، 12 ، العسل ، -13 الكاوكاو الماكول، 14 - قوالب السكر ، 15 الشاي الاخضر ، 16 - دقيق السمك وزيوته ، 17 شحوم الزيوت النباتية ، 18 - الحناء ، 19 الصبغة المسماة «السودان» ، 20 - الصمغ العربي والانواع الاخرى (الراتنج والبلاسم الطبيعية) ، 21 جلود الحيوانات الخام ، 22 المنسوجات المصنوعة خصيصا لمناطق الجنوب وغير المصنوعة بالجزائر ، 23 - الصوف ، 24 الشاش الاسود ، 25 الخشب الصلب الاحمر المستعمل في الصناعة التقليدية بالهقار ، 26 خشب النجارة ، -27 28 مواد التعطير والزينة والتجميل ، 28 منتوجات الصناعة التقليدية (ماعدا الاواني النحاسية) . القائمة ب 1
- المنتجات التي منشؤها الجزائر 1 الخضر اليابسة ، 6 ، 2 - الدقيق ، -3 السميد والكسكسي والبيسكويت ، 4 - الشعير في أكياس ،
الثلاثاء 28 محرم عام 1400 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1393 5 - العجائن الغذائية ، 6 الفواكه والخضر ،
- -7 الفواكه والخضر المصبرة ، 8 عصير الفواكه ، 9 التين المجفف ، 10 التمور ، II اللحوم، 12 - الزيوت النباتية ، 13 - الخل ، 14 الحليب المركز ،
- 15 الشاي الاخضر ، 16 - السكر ، 17 - التبغ والسجاير ، 18 - الاحذية ، 19 الاقمشة والاغطية القطنية ، 20 الاغطية الصوفية ، 21 الاقمشة ، 22 الاقمشة السوداء من نوع «الرقيبات» ،
- -23 القماش الخام ، 24 الاقمشة «بازان» الابيض المخطط ، 25 الاقمشة الليفية والقطنية ذات الزهور المناسبة للنساء ، 26 - كؤوس الشاى ، -27 مبيدات الحشرات ، 28 - الادوات الحديدية ، 29 منتجات الصناعة التقليدية ، 30 - الصبغة ، -31 المنظفات ، 32 المواد البلاستيكية ، 33 - مواد التعطير والزينة والتجميل ، 34 - الملح ، 35 الاثاث ، 36 - الدراجات والدراجات النارية ، -37 الاسلاك والاحبال الكابلات الكهربائية ، 38 - الاجهزة المنزلية الكهربائية ، 39 أدوات تفصيل الملابس .
- القائمة ب 2
- المنتجات المحظورة عن التصدير الخضر اليابسة 2 الحليب المركز ، -3 السميد، -4 الشعير في أكياس، 5 السكر،
- 6 الشاي الاخضر،
- 7 الدقيق،
- 8 الزيوت النباتية
- 9 العجين الغذائي،
- 10 القهوة . قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 يتضمن تعيين ممثلي الإدارة والموظفين فى اللجنه المتساوية الأعضاء الخاصة بسلك المفنسين الرئيسيين في التجارة.
- - بموجب قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 ، يعين السادة الآتية أسماؤهم ممثلين للادارة فى اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك المفتشين الرئيسيين في لنجارة : الاعضاء المرسمون : عبد السلام بوزار،
- الشريف لونيس .
1394 الجريدة الرسمية الاعضاء النواب : وعلى محمد يحياوي ، الشريف بوالاحبال.
- ويعلن انتخاب السادة الآتية أسماؤهم ممثلين للموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك المفتشين الرئيسيين في التجارة : الاعضاء المرسمون : عبد العزيز منصوري ، الاعرج بن عيسى .. الاعضاء النواب :
- الشريف حملاوي ، سعيد يخلف . ويعين السيد عبد السلام بوزار مدير الادارة العامة رئيسا للجنة المتساوية الاعضاء، وعند غيابه يعين السيد الشريف لونيس خلفا له .. قرار مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 يتضمن تعيين ممثلى الادارة والموظفين فى اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك مفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية.
- - بموجب قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 ، يعين السادة الآتية أسماؤهم ممثلين للادارة في اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك مفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية : الاعضاء المرسمون : عبد السلام بوزاره
- الشريف لونيس ، وعلى محمد يحياوي ، • للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 محرم عام 1400 ه الاعضاء النواب :
- مختار عجرود ،
- الشريف بوالاحبال .
- محمد خليفة . ويعلن انتخاب السادة الآتية أسماؤهم ممثلين للموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك مفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية : الاعضاء المرسمون :
- نور الدين بندي
- محمد ايقر
- عبد الحميد بن باحي . الاعضاء النواب : عبد العالي صالحي
- محمد عيساوي دحو مقدم . ويعين السيد عبد السلام بوزار مدير الادارة العامة رئيسا للجنة المتساوية الاعضاء، وعند غيابه يعين السيد الشريف لونيس خلفا له . قرار مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 يتضمن تعيين ممثلى الادارة والموظفين فى اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك مراقبى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية . بموجب قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 ، يعين السادة الآتية أسماؤهم ممثلين للادارة في اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك مراقبى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية :
الثلاثاء 28 محرم عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1395 الاعضاء المرسمون : عبد السلام بوزار،
- الشريف لونيس ، وعلى محمد يحياوي ، الاعضاء النواب :
- الشريف . بو الاحبال .
- مختار عجرود ،
- محمد خليفة . ويعلن انتخاب السادة الآتية أسماؤهم ممثلين للموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك مراقبي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية : الاعضاء المرسمون :
- توفيق بولدى عبد القادر عابد
- نور الدين خيضاري .. الاعضاء النواب :
- على فريطيح
- عتيقة عزاوي عبد السلام ساسي . ويعين السيد عبد السلام بوزار مدير الادارة العامة رئيسا للجنة المتساوية الاعضاء، وعند غيابه يعين السيد الشريف لونيس خلفا له . قرار مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 يتضمن تعيين ممثلى الادارة والموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك الاعوان الاداريين . بموجب قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 ، يعين السادة الآتية أسماؤهم ممثلين للادارة في اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك الاعوان الاداريين :
الاعضاء المرسمون : عبد السلام بوزاره
- الشريف لونيس ، الاعضاء النواب :
- مختار عجرود ،
- محمد خليفة . ويعلن انتخاب السادة الآتية أسماؤهم ممثلين للموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة يسلك الاعوان الاداريين : الاعضاء المرسمون :
- جعفر سيدهم، بلقاسم مرحى . الاعضاء النواب : حميد سوامي، يوسف شعبية . ويعين السيد عبد السلام بوزار مدير الادارة العامة رئيسا للجنة المتساوية الاعضاء، وعند غيابه يعين السيد الشريف لونيس خلفا له .- قرار مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 يتضمن تعيين ممثلى الادارة والموظفين فى اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة .- بموجب قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 ، يعين السادة الآتية أسماؤهم ممثلين للادارة فى اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة : الاعضاء المرسمون : عبد السلام بوزار،
- الشريف لونيس ، الاعضاء النواب :
-
- مختار عجرود ،
- محمد خليفة ..
1396 الجريدة الرسمية الاعضاء المرسمون :
-
- عائشة عيساوى .
- أحمد عسلة ويعلن انتخاب السادة الآتية أسماؤهم ممثلين للموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة : الاعضاء النواب :
- باية مرسلي ، على حاوشين . ويعين السيد عبد السلام بوزار مدير الادارة العامة رئيسا للجنة المتساوية الاعضاء، وعند غيابه يعين السيد الشريف لونيس خلفا له . قرار مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 يتضمن تعيين ممثلى الادارة والموظفين فى اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بأعوان المصالح .- بموجب قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 ، يعين السادة الآتية أسماؤهم ممثلين للادارة في اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بأعوان المصالح : الاعضاء المرسمون : عبد السلام بوزاره
- الشريف لونيس ، الاعضاء النواب :
-
- محمد خليفة .
- مختار عجرود ، ويعلن انتخاب السادة الآتية أسماؤهم ممثلين للموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك أعوان المصالح : الاعضاء المرسمون : سعيد أم سالم،
- العيد بن صديرة . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 محرم عام 1400 ه الاعضاء النواب : محمد العروسي،
- الطيب بودر نان. ويعين السيد عبد السلام بوزار مدير الادارة العامة رئيسا للجنة المتساوية الاعضاء، وعند غيابه يعين السيد الشريف لونيس خلفا له . قرار مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 يتضمن تعيين ممثلى الادارة والموظفين فى اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك سائقى السيارات من الصنف الثاني . بموجب قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 ، يعين السادة الآتية أسماؤهم ممثلين للادارة في اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك سائقى السيارات من الصنف الثاني : الاعضاء المرسمون : عبد السلام بوزاره
- الشريف لونيس ، الاعضاء النواب :
-
- مختار عجرود ،
- محمد خليفة . ويعلن انتخاب السادة الآتية أسماؤهم ممثلين للموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك سائقى السيارات من الصنف الثاني : الاعضاء المرسمون :
-
- محمد نويلي
- محمد ساجي . الاعضاء النواب : رابح ادريس،
- يوسف بورحلة . ويعين السيد عبد السلام بوزار مدير الادارة العامة رئيسا للجنة المتساوية الاعضاء، وعند غيابه يعين السيد الشريف لونيس خلفا له ..
الثلاثاء 28 محرم عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1397 وزارة الاعلام والثقافة فرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 محرم عام 1400 الموافق 5 ديسمبر سنة 1979 يتضمن انشاء لجنة وزارية مشتركة لشراء التحف الفنية .
- ان وزير الاعلام والثقافة . وزير المجاهدين ، وزير المالية ، ووزير التجارة ،
- بمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية، لا سيما المادة 2 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 75-31 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاخبار والثقافة ، يقررون مايلي : أحكام عامة المادة الاولى : تنشأ لدى وزارة الاعلام والثقافة، لجنة وزارية مشتركة لشراء الاشياء والتحف الفنية . المادة 2 : تكلف هذه اللجنة باختيار وتقدير التحف الفنية التي من شأنها أن تثرى التراث الثقافي الوطني، اذا عرضها للبيع أشخاص طبيعيون أو معنويون (وطنيين كانوا أو أجانب ورغبت في شرائها وزارة الاعلام والثقافة ووزارة المجاهدين أو المؤسسات الموضوعة تحت وصايتهما، لاثراء مجموعة المتاحف . التنظيم والسير المادة 3 : تتألف اللجنة المكلفة بشراء الاشياء والتحف الفنية، التي يرأسها مدير الفنون الجميلة | والآثار والمواقع التاريخية أو ممثله، أو المدير المكلف بالفنون والآداب أو ممثله، من : مدير الادارة العامة بوزارة الاعلام والثقافة أو ممثله ، مدير المدرسة الوطنية للفنون الجميلة أو ممثله ، مدير المكتب الوطني لحظيرة طاسيلي أو ممثله ، نائب مدير الفنون الجميلة والآثار ،- نائب المدير المكلف بالآثار والمواقع- التاريخية ، نائب المدير المكلف بالفنون التشكيلية ،- ممثل الاتحاد الوطني للفنون التشكيلية ،- مدير أملاك الدولة بوزارة المالية، أو ممثله مدير الميزانية بوزارة المالية، أو ممثله ، مدير الجمارك بوزارة المالية، أو ممثله
- ممثل عن وزارة المجاهدين ، مدير المتحف الوطني للمجاهد، أو ممثله ،- مدير الاسعار بوزارة التجارة، أو ممثله ، 6 اختصاصى أو اختصاصيين في هذا المجال ، يستشارون كلما لزم الأمر. المادة 4 : تجتمع لجنة شراء التحف الفنية في جلسة عادية مرتين في السنة، وكلما طلب رئيسها ذلك . المادة 5 : يتولى أمانة اللجنة ممثل عن المديرية المكلفة بالفنون الجميلة والآثار والمواقع التاريخية. المادة 6 : تسجل مداولات اللجنة في محضر يحال على وزارة الاعلام والثقافة و (أو) وزارة المجاهدين ووزارة المالية ووزارة التجارة .
1398 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 محرم عام 1400 ه المادة 7 : يكلف الامناء العامون بوزارة الاعلام والثقافة ووزارة المالية ووزارة المجاهدين ووزارة التجارة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 15 محرم عام 1400 الموافق 5 ديسمبر سنة 1979 . وزير المجاهدين وزير التجارة محمد الشريف مساعدية عبد الغنى العقبي و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 4 وزير المالية عن وزير الاعلام والثقافة | جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة محمد يعلى الامين العام محمد حاردي وزارة العمل والتكوين المهني —– J مرسوم مؤرخ في 10 محرم عام 1400 الموافق 30 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام مستشار تقني . بموجب مرسوم مؤرخ في 10 محرم عام 1400 الموافق 30 نوفمبر سنة 1979 تنهى مهام السيدة ايفلين سفير بصفتها مستشارة تقنية مكلفة بالمساهمة في اعداد ووضع سياسة للعمل الصحى والاجتماعي وبدراسة مشكل الطفولة التي تعترضها الصعاب، وذلك بناء على طلبها . وزارة التربية مرسوم مؤرخ في 10 محرم عام 1400 الموافق 30 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة التربية . ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور ولاسيما المادتان III 12- منه 1977 والمتضمن تعيين السيد عقيل مصطفاى أمينا عاما لوزارة التربية يرسم مايلي : المادة الاولى : تنهى مهام السيد عقيل مصطفاى بصفته أمينا عاما لوزارة التربية ، لتكليفه بمهام أخرى . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 محرم عام 1400 الموافق 30 نوفمبر سنة 1979 • الشاذلي بن جديد قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1400 الموافق 8 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تحديد يومية العطل المدرسية 1979 1980 •- ان وزير التربية ،
- بمقتضى المرسوم رقم 63 120 المؤرخ في 18 أبريل سنة 1963 والمتضمن اعداد يومية العطل
الثلاثاء 28 محرم عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1399 المدرسية والجامعية، المعدل بالمرسوم رقم 64-98 المؤرخ في 18 مارس سنة 1964ء
- و بمقتضى القرار المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 16 يونيو سنة 1976 والمتضمن تقسيم التراب الوطني، في مجال العطل المدرسية، الى مناطق جغرافية يقرر مايلي : المادة الاولى : تختلف العطل المدرسية باختلاف المناطق المحددة بموجب القرار المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 16 يونيو سنة 1976 المشار اليه أعلاه . المادة 2 : تحدد يومية العطل المدرسية للسنة الدراسية 1979 1900 حتى النحو الثاني : أ - عطلة الشتاء : من يوم الاحد 23 ديسمبر سنة 1979 مساء الى يوم السبت 5 يناير سنة 1980 صباحا، بالنسبة للمنطقتين 1 و 2، من يوم الخميس 27 ديسمبر سنة 1979 مساء الى يوم السبت 5 يناير سنة 1980 صباحا، بالنسبة للمنطقتين 3 و 4 ب ۔ عطلة الربيع :
- من يوم الخميس 20 مارس سنة 1980 مساء الى يوم السبت 5 أبريل سنة 1980 صباحا، بالنسبة للمنطقة 1 •
- من يوم الخميس 20 مارس سنة 1980 مساء الى يوم الثلاثاء أول أبريل سنة 1980 صباحا | بالنسبة للمنطقة 12 من يوم الخميس 20 مارس سنة 1980 مساء الى يوم السبت 29 مارس سنة 1980 صباحا، بالنسبة للمنطقتين 3 و 4 ج – العطلة الصيفية: من يوم الخميس 3 يوليو سنة 1980 مساء الى يوم السبت 13 سبتمبر سنة 1980 صباحا، بالنسبة للمنطقة 1 ، من يوم الاربعاء 18 يونيو سنة 1980 مساء- الى يوم السبت 20 سبتمبر سنة 1980 صباحا ، بالنسبة للمنطقة 2 من يوم الخميس 12 يونيو سنة 1980 مساء- الى يوم السبت 27 سبتمبر سنة 1980 صباحا ، بالنسبة للمنطقة 3 من يوم الخميس 29 مايو سنة 1980 مساء الى يوم السبت 27 سبتمبر سنة 1980 صباحا، بالنسبة للمنطقة .. المادة 3 : يحدد دخول المعلمين على النحو التالي :
- يوم الاربعاء 10 سبتمبر سنة 1980 صباحا، بالنسبة للمنطقتين 1 و 2،
- يوم الاربعاء 24 سبتمبر سنة 1980 صباحا، بالنسبة للمنطقتين 3 و 4 المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 18 محرم عام 1400 الموافق 8 ديسمبر سنة 1979 • الشريف خروبي
1400 الجريدة الرسمية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم مؤرخ في 10 محرم عام 1400 الموافق 30 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام المدير العام للهيئة الوطنية للبحث العلمى .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 10 محرم عام 1400 الموافق 30 نوفمبر سنة 1979 تنهى مهام السيد مولاي بن ميلود بصفته مديرا عاما للهيئة الوطنية للبحث العلمي، بناء على طلبه . مرسوم مؤرخ في 10 محرم عام 1400 الموافق 30 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام مدير جامعة الجزائر للعلوم والتقنولوجيا . بموجب مرسوم مؤرخ في 10 محرم عام 1400 الموافق 30 نوفمبر سنة 1979 تنهى مهام السيد ابن على بن زاغو، بصفته مديرا لجامعة الجزائر للعلوم والتقنولوجيا، بناء على طلبه . قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1400 الموافق 26 نوفمبر سنة 1979 يتضمن تحديد يومية العطل الجامعية 1979-1980 • ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم رقم 63 120 المؤرخ في
- 18 أبريل سنة 1963 والمتضمن اعداد يومية العطل المدرسية والجامعية، المعدل بالمرسوم رقم 64 98
- المؤرخ في 1964 يقرر مايلي : المادة الاولى : تحدد العطلة السداسية للسنة الجامعية 1979-1980 من مساء يوم الخميس 31 يناير الى يوم السبت 23 فبراير سنة 1980 صباحا . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 محرم عام 1400 ه المادة 2 : تحدد العطلة الصيفية لسنة 1980 ابتداء من يوم الخميس 3 يوليو مساء الى يوم السبت 13 سبتمبر سنة 1980 صباحا . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1400 الموافق 26 نوفمبر سنة 1979 . عبد الحق رفيق برارحي قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1400 الموافق 26 نوفمبر سنة 1979 يتضمن تعيين الشعب المفتوحة لتحضير شهادة الماجستير في اللغة والآداب العربية بجامعة وهران .
- ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- بمقتضى المرسوم رقم 76 – 43 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن احداث ما بعد التدرج وتنظيم السنة الاولى للتدرج، -6 و بمقتضى القرار المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1399 الموافق 10 أكتوبر سنة 1979 والمتضمن احداث شهادة الماجستير فى اللغة والآداب العربية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد الشعب المفتوحة لتحضير شهادة الماجستير في اللغة والآداب العربية بجامعة وهران، كمايلي :
-
- الشعبة اللغوية ،
- الشعبة الادبية . المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1400 الموافق 26 نوفمبر سنة 1979 . عبد الحق رفيق برارحي
الثلاثاء 28 محرم عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1401 وزارة الصناعة الثقيلة
قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1400 الموافق 5 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تتميم القرار المؤرخ في 26 شعبان عام 1398 الموافق أول غشت سنة 1978 والمتضمن تحديد وحدات الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية (سوناريم) قصد تشكيل مجالس العمال . ان وزير الصناعة الثقيلة، بمقتضى الامر رقم 67 79 المؤرخ في أول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية (سوناريم)، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1397 الموافق 25 أكتوبر سنة 1977 والمتضمن تحديد الوحدة الاقتصادية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 75 - - 150 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتعلق بصلاحيات مجالس العمال في المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، و بعد الاطلاع على القرار المؤرخ في أول غشت سنة 1978 والمتضمن تحديد الوحدات التابعة للشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية | (سوناريم) قصد تشكيل مجالس العمال، المطبعة الرسميه : 7 و 9 و 11 شارع و وبناء على اقتراح المدير العام للشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية (سوناريم)، يقرر مايلي : المادة الاولى : تتمم قائمة وحدات المؤسسة الاشتراكية للابحاث والاستغلالات المنجمية (سوناريم) المحددة بالقرار المؤرخ في أول غشت سنة 1978، كالتالي : 34 مقلع الحصى بقديل،
- 35 مقلع الحصى بالغدير،
- 36 مقلع الحصى بخضارة، 37 مقلع الحصى بأدرار أو فارنو،-
- 38 مقلع الحصى بتيمزريت،
- 39 مقلع الحصى بالقنادسة،
- 40 وحدة مقلع
- 41 وحدة تامزيرت ن 42 وحدة سيدي قمبر المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 15 محرم عام 1400 الموافق 5 ديسمبر سنة 1979 • محمد الياسين عبد القادر بن مبارك الجزائر