مرسوم رقم 79-261

مرسوم رقم 79-261 مؤرخ في 25 محرم عام 1400 الموافق 15 ديسمبر سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية . 1389

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.