مرسوم رقم 79-261 مؤرخ في 25 محرم عام 1400 الموافق 15 ديسمبر سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية . 1389
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1979 عام 1400 اعتماد قدره ثمانمائة ألف دينار (800.000 دج) الموافق 15 ديسمبر سنة 1979 يتضمن نقل مقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية في اعتماد فى ميزانية وزارة الشؤون الخارجية.
ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور ولاسيما المادة منه ، الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1979 اعتماد 111-10 | قدره ثمانمائة ألف دينار (800.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية، في الابواب
- وبمقتضى القانون رقم 78 13 المؤرخ في المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم .
أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون والمتضمن قانون المالية لسنة 1979، ولاسيما الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم المادة II منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية 78-241 المؤرخ - في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
سنة 1978 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة حرر بالجزائر في 25 محرم عام 1400 الموافق لوزير الشؤون الخارجية برسم ميزانية بموجب قانون المالية لسنة 1979 ، رقم الابواب التسيير - 15 ديسمبر سنة 1979 • الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) ! وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 12 المصالح الموجودة في الحارج التعويضات والمنح المختلفة 200.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون - التكاليف الاجتماعية 33 II المصالح الخارجية المسح العائلية 300.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34 93 المصالح الموجودة في الخارج الايجار 300.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 800.000 1390 رقم الابواب الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 محرم عام 1400 ه الجدول ب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 12 المصالح الموجودة في الخارج الادوات والاثات . 250.000 34 14 المصالح 35 II المصالح وزارة التجارة - الموجودة في الخارج التكاليف الملحقة 000 250 القسم الخامس أشغال الصيانة الموجودة في الخارج - صيانة البنايات 300.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 800.000 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 ولاسيما المادة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.