قرار مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 يتضمن تعيين ممثلى الادارة والموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك سائقي السيارات من الصنف الثاني . 1396
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى وزارة الاعلام والثقافة، لجنة وزارية مشتركة لشراء الاشياء والتحف الفنية .
المادة 2
فتح المادةتكلف هذه اللجنة باختيار وتقدير التحف الفنية التي من شأنها أن تثرى التراث الثقافي الوطني، اذا عرضها للبيع أشخاص طبيعيون أو معنويون (وطنيين كانوا أو أجانب ورغبت في شرائها وزارة الاعلام والثقافة ووزارة المجاهدين أو المؤسسات الموضوعة تحت وصايتهما، لاثراء مجموعة المتاحف .
التنظيم والسير
المادة 3
فتح المادةتتألف اللجنة المكلفة بشراء الاشياء والتحف الفنية، التي يرأسها مدير الفنون الجميلة | والآثار والمواقع التاريخية أو ممثله، أو المدير المكلف بالفنون والآداب أو ممثله، من :
مدير الادارة العامة بوزارة الاعلام والثقافة أو ممثله ، مدير المدرسة الوطنية للفنون الجميلة أو ممثله ، مدير المكتب الوطني لحظيرة طاسيلي أو ممثله ، نائب مدير الفنون الجميلة والآثار ، - نائب المدير المكلف بالآثار والمواقع - التاريخية ، نائب المدير المكلف بالفنون التشكيلية ، - ممثل الاتحاد الوطني للفنون التشكيلية ، - مدير أملاك الدولة بوزارة المالية، أو ممثله مدير الميزانية بوزارة المالية، أو ممثله ، مدير الجمارك بوزارة المالية، أو ممثله
- ممثل عن وزارة المجاهدين ، مدير المتحف الوطني للمجاهد، أو ممثله ، - مدير الاسعار بوزارة التجارة، أو ممثله ، 6 اختصاصى أو اختصاصيين في هذا المجال ، يستشارون كلما لزم الأمر.
المادة 4
فتح المادةتجتمع لجنة شراء التحف الفنية في جلسة عادية مرتين في السنة، وكلما طلب رئيسها ذلك .
المادة 5
فتح المادةيتولى أمانة اللجنة ممثل عن المديرية المكلفة بالفنون الجميلة والآثار والمواقع التاريخية.
المادة 6
فتح المادةتسجل مداولات اللجنة في محضر يحال على وزارة الاعلام والثقافة و (أو) وزارة المجاهدين ووزارة المالية ووزارة التجارة . 1398 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 محرم عام 1400 ه
المادة 7
فتح المادةيكلف الامناء العامون بوزارة الاعلام والثقافة ووزارة المالية ووزارة المجاهدين ووزارة التجارة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 15 محرم عام 1400 الموافق 5 ديسمبر سنة 1979 .
وزير المجاهدين وزير التجارة محمد الشريف مساعدية عبد الغنى العقبي و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 4 وزير المالية عن وزير الاعلام والثقافة | جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة محمد يعلى الامين العام محمد حاردي وزارة العمل والتكوين المهني ----- J
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.