مرسوم رقم 79-258

مرسوم رقم 79-258 مؤرخ في 25 محرم عام 1400 المملكة الاردنية الهاشمية، الموقع بعمان في الموافق 15 ديسمبر سنة 1979 يتضمن على بروتوكول الهيئة القضائية الاقطار العربية المصدرة للبترول المصادقة. 31 مايو سنة 1979 . 1376 لمنظمة مراسيم قرارات، مقررات المبرم رئاسة الجمهورية بالكويت في 2 جمادى الثانية عام 1398 الموافق قرارات مؤرخة في 8 و 9 ذى الحجة عام 1399 و 5 و مايو سنة 1978 • 1370 محرم عام 1400 الموافق 29 و 30 أكتوبر و 25

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 79-258
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.